tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 763

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2401/4 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-763) القرار رقم
| (Z-2020-23773) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتي:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال نظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداير ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١/٤/٢١ ب تاريخ ١٤٤١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧ مكفات شريه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد الاتصال
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدم
باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠ اهر، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات،
ويطلاب بالغاء الربط الزكي للعامي محل الخلاف.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم medيعه للاعتراض خلال المده النظاميه،
وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضطر المدعي ... رقم: (…) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف
الدعوي، وضطر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر
عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم: (…)
و تاريخ: ... وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قدرت الداتره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١/١) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه خلال (٢٠٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لحن الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١ ه التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده الدمويه في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بفار اللجنه الداخليه daويا او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل», وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١٠٠٧/١٥ واعتراض عليه امام لجنه الفصل بتاريخ
معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضحا
في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.