moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٨٨٥٧٣ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:ان موكلي (...) اتفق مع المدعي عليه (...) بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢م علي قيام موكلي بالوساطه والسعي بين السمسار والمؤجر بخصوص تاجير مستودع ، و بمبلغ ( ٩٤٤٠٠٠) ريال سعودي, تسعمايه واربعه واربعون الف ريال وذلك مقابل عموله سمسره بنسبه ٢.٥% من قيمه الصفقه. وقد اتم موكلي العمل المتفق عليه، وتم تحقيق الغايه من الوساطه وابرام الاتفاق، مما استحق معه اجر السمسره، والذي بلغ بعد احتساب النسبه مبلغا قدره (٢٣,٦٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست منه ريال سعودي. الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ المستحق رغم مطالبته بذلك، كما ثبت من خلال المحادثات بين الطرفين اقرار المدعي عليه بسداد المبلغ الا انه لم يقم بالسداد حتي تاريخه. وقد تم اللجوء الي الصلح عبر منصه تراضي قبل اقامه الدعوي، الا ان المدعي عليه رفض التجاوب واتمام الصلح. وحيث ان القاعده المستقره في اعمال السمسره ان استحقاق الاجر يكون بتحقق الغايه من الوساطه واتمام الصفقه نتيجه سعي السمسار ، وقد تحقق ذلك فعلا بجهد موكلي، مما يترتب عليه استحقاقه للاجره المتفق عليها. طلبات المدعي: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٣,٦٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، وهو اجر السمسره المستحق لموكلي نتيجه اتمام العمل المتفق عليه وبتاريخ ١٢ -١١-١٤٤٧ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليه (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤالها عن دعواها احالت عليها وبعرضه علي المدعي عليه قدمت ما نصه :" اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي دعوي المدعي التي يطالب فيها بعموله سعي وقدرها (٢٣,٦٠٠ ريال) بنسبه ٢.٥% عن ايجار مستودع ونوجز دفاعنا النظاميه في النقاط الجوهريه التاليه: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود عقد وساطه الكتروني ثانيا: الدفع باستيفاء المدعي لحقه (وزياده) وسقوط المطالبه بالوفاء ثالثا: مخالفه السقف النظامي للعموله ومبادي وزاره التجاره رابعا: الرد علي استشهاد المدعي بمحادثه (الواتساب) خامسا: تضليل العداله واخفاء بيانات جوهريهاولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود عقد وساطه الكتروني (دفع شكلي جوهري) نصت الماده (التاسعه) من نظام الوساطه العقاريه بوضوح علي انه: يجب ابرام عقد الوساطه كتابه، وان يودع بنسخه منه في المنصه الالكترونيه". وحيث ان المدعي اقر في صحيفه دعواه بنشوء العلاقه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٧ه وهي فتره سريان النظام الجديد وحيث انه لا يوجد عقد وساطه الكتروني موحد يربط المدعي بموكلي . ان اشتراط النظام ايداع العقد في المنصه الالكترونيه وفق الماده (٩) من نظام الوساطه ليس مجرد اجراء شكلي، بل هو قيد نظامي علي اهليه الادعاء بالحق؛ فالحق في العموله في ظل النظام الجديد لا ينشا الا من خلال القنوات الرسميه التي حددتها الدوله وحيث سلك المدعي طريقا مخالفا للنظام بممارسه الوساطه دون عقد الكتروني، فان دعواه تكون قد ولدت ميته لفقدانها السند النظامي الصحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ثانيا: الدفع باستيفاء المدعي لحقه (وزياده) وسقوط المطالبه بالوفاء ادعي المدعي في صحيفه دعواه ان "المستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٢.٥ %الا ان الحقيقه الثابته بموجب الفاتوره المقدمه لفضيلتكم بجلسه اليوم في مواجهه المدعي نفسه والصادره بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٦م تثبت تقاضيه لعموله وقدرها (٤٧,٤٣٧.٣٩ ريال) من طرف المستاجر شركه (...) بنسبه ٥% من قيمه الايجار، اي ان المدعي استلم فعليا نسبه ٥% عن ذات الصفقه وذات المستودع (A١٣٠) وفي ذات التاريخ فان ذمته قد استوفيت كامل حقها النظامي بزياده مضاعفه من احد اطراف العقد، ومطالبته لموكلي بنسبه اضافيه تعد محاوله لتحصيل مبالغ غير مستحقه ومخالفه للاعراف والنظام. ثالثا: مخالفه السقف النظامي للعموله ومبادي وزاره التجارهبالاستناد الي تعليمات وزاره التجاره والهييه العامه للعقار يمنع منعا باتا تقاضي عموله تزيد عن ٢.٥% كحد اقصي من قيمه ايجار سنه واحده. و المنشور الرسمي الصادر عن الوزاره يؤكد ان تقاضي اي مكتب عقاري لعموله تزيد عن ٢.٥% يعد مخالفه للانظمه، ويلزم المكتب برد الزياده لمن دفعها. حيث ان المدعي استوفي ٥%، فهو نظاما مطالب برد الزياده (٢.٥%) للمستاجر، وليس مطالبه موكلي بمبلغ اضافي يرفع اجمالي عمولته الي ٧.٥% وهو ما يمثل اثراء بلا سبب وتحايلا علي الانظمه واللوايح وحيث ان الثابت يقينا تقاضي المدعي لعموله قدرها ٥% من المستاجر (اي ضعف الحد الاعلي النظامي)، فان مطالبته لموكلي بنسبه ٢.٥% اضافيه تجعل من دعواه محاوله صريحه ل الاثراء بلا سبب علي حساب موكلي اذ لا يوجد مسوغ نظامي او تعاقدي يجيز له تجاوز سقف العموله الاجمالي، مما يجعل استلامه لاي مبالغ اضافيه تحصيلا لمال ينعدم فيه السبب المشروع للقبض. رابعا: الرد علي استشهاد المدعي بمحادثه (الواتساب) ان عباره (ابشر) الصادره من موكلي لم تكن اقرارا بمبلغ مجهول او مطلق، بل كانت استجابه لطلب المدعي في سياق "اتفاق وساطه" يفترض فيه الطرفان الالتزام بالحدود النظاميه (٢.٥%). وبما ان الثابت يقينا تقاضي المدعي لنسبه (٥%) من الطرف الاخر، فان هذا "الوعد" سقط نظاما؛ لان الاراده حينما اتجهت للقبول كانت مبنيه علي "ظاهر نظامي" وهو استحقاق الوسيط لعمولته المعتاده، ولم تكن اراده موكلي تتجه للموافقه علي منح المدعي عموله اضافيه تجعل اجمالي ما يتقاضاه (٧.٥%) في مخالفه صريحه للنظام العام العقاري. و استنادا الي الماده السابعه والخمسين من نظام المعاملات المدنيه يكون العقد (او الالتزام) قابلا للابطال اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري. ان موكلي حين قال "ابشر" كان يجهل واقعه جوهريه اخفاها المدعي وهي انه تحصل بالفعل علي ضعف النسبه النظاميه من الطرف الاخر. ولو علم موكلي بذلك لما صدرت منه هذه العباره. وبالتالي فان هذا الرضا مشوب ب "غلط في الواقع" و "تدليس بالسكوت" من قبل المدعي مما يهدر القيمه القانونيه لهذا الاستشهاد. • سقوط الحق بالوفاء من طرف الغير وانتفاء "السبب ": ان "السبب" الذي من اجله وعد موكلي بالدفع هو "اتمام واقعه الوساطه". وحيث ان هذه الواقعه قد جري الوفاء بقيمتها الماديه (وزياده) من قبل الطرف الاخر (المستاجر)، فان الالتزام تجاه موكلي قد انقضي ب "الوفاء". و بالرجوع الي الاصل لا يجوز نظاما ان يكون لذات "السبب" (واقعه الوساطه الواحده) اكثر من استحقاق مالي يتجاوز السقف الاعلي، ومطالبه المدعي بناء علي محادثه واتساب بعد استيفايه لحقه فعليا يعد نوعا من الاثراء بلا سبب، حيث لا يوجد "سبب مشروع" يبرر تقاضيه عموله ثانيه وثالثه عن نفس الجهد الذي قبض ثمنه مسبقا. خامسا: تضليل العداله واخفاء بيانات جوهريه ذكر المدعي في صحيفه دعواه حرفيا: "وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به". ولكنه اغفل ذكر استلامه لمبلغ (٥٤,٥٥٣ ريال شامل الضريبه) من المستاجر عن نفس العمل (عموله ايجار المستودع) هذا الاخفاء المتعمد لواقعه قبض الثمن يعد تضليلا للدايره القضاييه الموقره. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولا : بصفه اصليه: الحكم برد الدعوي لعدم وجود عقد وساطه الكتروني ملزم نظاما. ثانيا : بصفه احتياطيه: الحكم برفض الدعوي لاستيفاء المدعي لحقه وزياده عن الحد النظامي المقرر بموجب الفاتوره المرفقه. "ثم قدم المدعي رده ونصه :" اولا: الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود عقد وساطه الكتروني ما اورده المدعي عليه من الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود عقد وساطه الكتروني لا يستند الي صحيح النظام، حيث ان اشتراط توثيق عقد الوساطه في المنصه الالكترونيه يعد اجراء تنظيميا، ولا يترتب علي مخالفته سقوط الحق متي ما ثبتت واقعه الوساطه وتحقيق نتيجتها. وحيث ان الثابت قيام المدعي باعمال الوساطه محل الاتفاق، واتمام الصفقه محل الدعوي، بالاضافه الي ثبوت اقرار المدعي عليه بالسداد بموجب المراسلات. ثانيا: الرد علي الدفع باستيفاء المدعي لحقه هذا الدفع غير صحيح ومردود عليه جمله وتفصيلا، ذلك ان ما تقاضاه المدعي بنسبه (٥بالميه) كان بموجب اتفاق مستقل ومباشر مع طرف اخر (المستاجر)، وهو اتفاق خارج نطاق العلاقه محل الدعوي، ولا صله للمدعي عليه به من قريب او بعيد، ولم يتحمل منه اي مبلغ. وحيث ان التزام المدعي عليه محل هذه الدعوي نشا عن اتفاق مستقل مع المدعي علي سداد عموله قدرها (٢.٥بالميه)، فان هذا الالتزام يبقي قايما بذمته ولا يسقط او يتاثر بقيام طرف ثالث بسداد عموله اخري للمدعي، لاختلاف المصدر والسبب بين الالتزامين. كما ان “المسلمون علي شروطهم”، وحيث التزم المدعي عليه صراحه بسداد العموله، فانه ملزم بها وفقا لما تم الاتفاق عليه. ثالثا: الرد علي الادعاء بمخالفه السقف النظامي ما اثاره المدعي عليه بشان تقاضي المدعي نسبه (٥بالميه) غير صحيح في تكييفه، اذ ان هذه النسبه ثابته بموجب عقد وساطه مستقل مبرم بين طرفين اخرين و ان هذه العموله نشات عن علاقه تعاقديه مستقله لا صله للمدعي عليه بها، ولم يكن طرفا فيها، ولم يتحمل اي التزام مالي بموجبها. كما ان محل هذا العقد يختلف عن العلاقه محل الدعوي، حيث ان التزام المدعي عليه في هذه القضيه قايم علي اتفاق منفصل ومباشر مع المدعي يقضي بسداد عموله قدرها (٢.٥بالميه) مقابل الوساطه التي تمت لصالحه. وبالتالي، فان استناد المدعي عليه الي ذلك العقد او تلك النسبه يعد خلطا بين علاقات تعاقديه مستقله، ولا يصلح اساسا لاسقاط التزامه الثابت بذمته. وعليه، فان ما يدعيه المدعي عليه من ان المدعي قد استوفي “اكثر من حقه” لا يقوم علي سند صحيح، اذ ان كل عموله نشات عن عقد مستقل وبمواجهه طرف مختلف، ولا يجوز الاحتجاج بعقد علي غير اطرافه ومن المستغرب تمسك المدعي عليه بعقد ليس طرفا فيه، ومحاوله الاستفاده منه للتنصل من التزامه، في حين ان الاصل ان اثار العقد لا تنصرف الا الي اطرافه. رابعا: حجيه مراسلات الواتساب استناد المدعي عليه الي نفي الاقرار مردود عليه، حيث ان المراسلات الالكترونيه تعد حجه معتبره في الاثبات وفقا للمادتين (٣٠) و(٥٩) من نظام الاثبات. وحيث تضمنت المراسلات اقرار المدعي عليه والتزامه بالسداد، ولم ينكر صدورها منه، فانها تعد دليلا كافيا علي ثبوت المديونيه في ذمته. خامسا: الرد علي الدفع بالغلط والتدليس ما اورده المدعي عليه من وجود غلط او تدليس هو قول مرسل لا يستند الي اي دليل معتبر، ولا ينهض لابطال الالتزام، خاصه وان العلاقه بين الطرفين واضحه، ولم يثبت وجود اي اخفاء جوهري يؤثر علي اراده المدعي عليه عند التزامه. سادسا: بخصوص ما ذكر من تضليل العداله ان ما تقاضاه المدعي من طرف اخر لا يعد اخفاء او تضليلا، لكونه خارج نطاق العلاقه محل الدعوي، ولا يؤثر علي التزام المدعي عليه المستقل، كما انه ليس من العناصر الجوهريه التي تقوم عليها هذه الدعوي. الطلبات نلتمس من فضيلتكم : ١-رفض ما ورد في مذكره المدعي عليه من دفوع ٢-الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٣,٦٠٠ ريال) للمدعي" ثم قدم المدعي عليه ما نصه :" • الرد علي ما جاء في اولا من مذكره المدعي علي نقطتين: ١. ان موضوع الوساطه العقاريه نص بمرسوم ملكي بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ ه) والذي نص في اولا منه الموافقه علي نظام الوساطه العقاريه والتي حددت الماده الثالثه منها الفيات التي يسري عليها تطبيق احكام النظام وهم كل من يمارس الوساطه العقاريه او الخدمات العقاريه او يتعامل بهما او يستفيد منهما. • وكذلك نصت الماده الرابعه الفقره رقم -١- لا يجوز ممارسه الوساطه العقاريه ولا تقديم الخدمات العقاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه ...... الخ • وكذلك نص الماده التاسعه عشره من ذات النظام علي العقوبات التي تفرض علي من يخالف احكام هذا النظام. فعليه ان ما دفع به المدعي من كون الوساطه العقاريه بانه اجراء تنظيمي غير صحيح، وان المواد السابقه نصت وحددت بانه لا يجوز ممارسه الوساطه العقاريه بدون الحصول علي الترخيص اللازم لممارسه الوساطه العقاريه، فعليه ان قيام المدعي بممارستها بدون الحصول علي الترخيص امر مخالف للنظام ويفرض العقوبه عليه، مما يجعل الامر باطلا، وطبقا للقاعده الفقهيه (ما بني علي باطل فهو باطل) مما يجعل كلام المدعي غير صحيح ولا يستند الي دليل مادي ملموس، ومخالف مخالفه واضحه وصريحه وان ما قام به باطلا. ٢. ما يتعلق بثبوت اقرار المدعي عليه بالسداد بموجب المراسلات: ان المدعي استلم من العميل عموله (٥ بالمايه) حسب الفاتوره الضريبيه المرسله الي موكلي المدعي عليه من قبل المستاجر، بمبلغ (٥٤.٥٥٣) اربعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال واقر المدعي في مذكرته باستلام هذا المبلغ وهو المخالف في الاساس علي القيمه المحدده بالنظام ب (٢.٥ بالمايه) ولما ان اقرار المدعي جاء امام القضاء وطبقا للماده الرابعه عشره من نظام الاثبات التي نصت (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وحيث ان الفاتوره الضريبيه الصادره من المستاجر تضمنت عموله ايجار المستودع وبياناته وهو الذي قام بتاجيره موكلي علي هذا المستاجر وان المدعي استلم العموله منه بناء علي هذا الايجار مما يجعل الاقرار قضاييا ويسري بحق المدعي، ولما ان المدعي استلم ما يفوق النسبه المحدده بالنظام، فهذا لا يجوز لا نظاما ولا شرعا ويعتبر من باب الاثراء بلا سبب مشروع كونه زاد عن المحدد بالنظام وكل ما يخالف النظام فهو باطل، فعليه عدم استحقاق المدعي لما يدعي. • الرد علي ما جاء في ثانيا من مذكره المدعي يدعي المدعي بان ما استلمه واقر به امام المحكمه (٥ بالمايه) من المستاجر بانها لا علاقه لها وهي خارج نطاق العلاقه محل الدعوي وهو ما ينفيه الفاتوره الضريبيه الصادره من المستاجر لدي موكلي والمؤرخه بتاريخ١١/١/٢٠٢٦ م ومضمونه عموله (٥ بالمايه) من ايجار المستودع (٤١٢٥/ A١٣٠) وهي نفس المستاجر شركه (...) والمسجل بياناتها وارقام المستودع في عقد الايجار الالكتروني المرفق لفضيلتكم، فكيف يستقيم بانه لا علاقه له بموضوع الدعوي ومذكوره جميع بياناته في مضمون الفاتوره، كما ان المدعي قام بعمليه الخداع والغش علي موكلي ولم يخبره بانه تقاضي عموله من المستاجر، وانما حاول تمرير الغش علي موكلي ولكن اراده الله فضحت المدعي، حيث قام المستاجر باخبار موكلي بانه قام بدفع عموله (٥ بالمايه) للمدعي، وعند سؤال المدعي انكر ذلك وقام المستاجر بارسال الفاتوره الضريبيه المدفوعه للمدعي وكانما يرغب المدعي باخذ اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، فعليه عند مطابقه فضيلتكم للفاتوره الضريبيه وبياناتها والعقد الالكتروني يتضح بان العلاقه واحده وهو نفس المستاجر ونفس المستودع، فادعاء المدعي بعدم العلاقه غير صحيح ويكذبه واقع حال الفاتوره الضريبيه والعقد الالكتروني مما يجعل كلامه غير صحيح، اما زعم المدعي بان ما قبضه من المستاجر (٥ بالمايه) هو اتفاق مستقل لا صله له بموكلي، فهو تكييف قانوني باطل اذ ان النظام العام العقاري وضع سقفا لعموله 'الصفقه' وليس ل الاطراف'. وبما ان الواقعه محل الوساطه واحده، فان تقاضي المدعي لنسبه ٥ بالمايه (وهي ضعف الحد الاعلي) يسقط حقه في اي مطالبه اضافيه • الرد علي ما جاء في ثالثا من مذكره المدعي: المدعي يتكلم عن وجود عقود وساطه عقاريه وانه لديه عقد وساطه مع المستاجر نسبته (٥ بالمايه) ولديه عقد ثاني مع المدعي عليه نسبته (٢.٥ بالمايه) وهو الغير صحيح جمله وتفصيلا، حيث لا يوجد لديه اي عقود وساطه عقاريه ونطلب منه ابرازها وتقديمها اذا كان كلامه صحيح من وجود عقد وساطه عقاريه بهذه النسبه، اما الكلام في الهواء الطلق مرفوض وعليه تقديم الدليل علي هذا الادعاء، وفي حال عدم تقديم ما يدعي به المدعي من وجود عقد وساطه عقاريه نطلب تطبيق النظام علي المدعي من احالته الي الجهه الرقابيه والتفتيش في هييه العقار لمخالفته العمل بالوساطه العقاريه ومخالفه النظام بالعمل بدون الحصول علي الترخيص اللازم لمزاوله الوساطه العقاريه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام حتي يكون عبره لمن يرغب بممارسه عمل بدون الحصول علي ترخيص لهذا العمل، حتي لا تشيع في بلدنا المخالفات وارتكابها بالشكل الذي يوحي الي الجميع بعدم وجود نظام او قانون يحمي ذلك. الطلبات: ١. رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا المرفقات: ١. عقد الايجار الالكتروني من منصه ايجار التابع للهييه العامه للعقار. ٢. الفاتوره الضريبيه التي دفعت للمدعي من المستاجر." ثم قدم المدعي رده ونصه :" نرجوا من المدعي عليه الالتزام بموضوع الدعوي، ما اثاره المدعي عليه بشان عدم وجود ترخيص لممارسه النشاط هو دفع غير صحيح ومخالف للواقع، حيث ان موكلنا يحمل ترخيصا نظاميا لتقديم الخدمات العقاريه، وقد سبق ارفاقه عبر منصه تراضي واطلع عليه المدعي عليه سابقا، كما ان تعامله مع موكلنا منذ البدايه كان بعلمه الكامل بوجود الترخيص النظامي، الامر الذي يجعل ما يثيره حاليا مجرد محاوله للخروج عن اصل الدعوي والتهرب من الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته. كما ان المدعي عليه كان موافقا علي الاتفاق وعلي استحقاق العموله طوال فتره العمل واتمام الصفقه، ولم يثر اي اعتراض الا بعد تحقق المنفعه واتمام التاجير، مما يؤكد ان ما يثيره حاليا لا يعدو كونه محاوله للتنصل من التزامه المالي الثابت. ثانيا: يحاول المدعي عليه ادخال مسايل لا علاقه لها بموضوع الدعوي، من خلال التطرق الي علاقات واتفاقات خاصه بموكلنا مع اطراف اخري، رغم ان تلك الامور مستقله تماما عن العلاقه محل الدعوي، ولا يملك المدعي عليه حق التدخل فيها او طلب الاطلاع عليها او الاستناد اليها للتنصل من التزامه. كما ان اي مبالغ يتقاضاها موكلنا من اطراف اخري لا علاقه لها بالاتفاق المبرم مع المدعي عليه، ولا تؤثر علي استحقاقه للعموله المتفق عليها مقابل العمل الذي قام به واتمه لصالح المدعي عليه. ثالثا: ما اورده المدعي عليه من اتهامات بالغش والخداع هي اقوال مرسله لا تستند الي اي دليل، ولا تعدو كونها محاوله للاساءه الي موكلنا والتهرب من تنفيذ التزامه المالي، خاصه وان المدعي عليه لم ينكر تحقق الصفقه او انتفاعه الكامل من اعمال الوساطه التي قام بها موكلنا. ولو كان المدعي عليه لا يرغب بسداد العموله المتفق عليها، لكان عليه الاعتراض منذ بدايه الاتفاق وقبل اتمام الصفقه والاستفاده من خدمات موكلنا، لا ان ينتظر حتي تتحقق المنفعه كامله ثم يمتنع عن السداد ويثير دفوعا لا علاقه لها باصل المطالبه.كما ان المدعي عليه يكرر التطرق الي امور لا علاقه له بها اصلا، ويحاول تصوير العلاقات المستقله الخاصه بموكلنا مع اطراف اخري وكانها محل نظر في هذه الدعوي. وبناء عليه نتمسك بطلباتنا السابقه، والمتمثله بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه المستحقه لموكلنا. نرجوا من المدعي عليه الالتزام بموضوع الدعوي، ما اثاره المدعي عليه بشان عدم وجود ترخيص لممارسه النشاط هو دفع غير صحيح ومخالف للواقع، حيث ان موكلنا يحمل ترخيصا نظاميا لتقديم الخدمات العقاريه، وقد سبق ارفاقه عبر منصه تراضي واطلع عليه المدعي عليه سابقا، كما ان تعامله مع موكلنا منذ البدايه كان بعلمه الكامل بوجود الترخيص النظامي، الامر الذي يجعل ما يثيره حاليا مجرد محاوله للخروج عن اصل الدعوي والتهرب من الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته. كما ان المدعي عليه كان موافقا علي الاتفاق وعلي استحقاق العموله طوال فتره العمل واتمام الصفقه، ولم يثر اي اعتراض الا بعد تحقق المنفعه واتمام التاجير، مما يؤكد ان ما يثيره حاليا لا يعدو كونه محاوله للتنصل من التزامه المالي الثابت. ثانيا: يحاول المدعي عليه ادخال مسايل لا علاقه لها بموضوع الدعوي، من خلال التطرق الي علاقات واتفاقات خاصه بموكلنا مع اطراف اخري، رغم ان تلك الامور مستقله تماما عن العلاقه محل الدعوي، ولا يملك المدعي عليه حق التدخل فيها او طلب الاطلاع عليها او الاستناد اليها للتنصل من التزامه. كما ان اي مبالغ يتقاضاها موكلنا من اطراف اخري لا علاقه لها بالاتفاق المبرم مع المدعي عليه، ولا تؤثر علي استحقاقه للعموله المتفق عليها مقابل العمل الذي قام به واتمه لصالح المدعي عليه. ثالثا: ما اورده المدعي عليه من اتهامات بالغش والخداع هي اقوال مرسله لا تستند الي اي دليل، ولا تعدو كونها محاوله للاساءه الي موكلنا والتهرب من تنفيذ التزامه المالي، خاصه وان المدعي عليه لم ينكر تحقق الصفقه او انتفاعه الكامل من اعمال الوساطه التي قام بها موكلنا. ولو كان المدعي عليه لا يرغب بسداد العموله المتفق عليها، لكان عليه الاعتراض منذ بدايه الاتفاق وقبل اتمام الصفقه والاستفاده من خدمات موكلنا، لا ان ينتظر حتي تتحقق المنفعه كامله ثم يمتنع عن السداد ويثير دفوعا لا علاقه لها باصل المطالبه. كما ان المدعي عليه يكرر التطرق الي امور لا علاقه له بها اصلا، ويحاول تصوير العلاقات المستقله الخاصه بموكلنا مع اطراف اخري وكانها محل نظر في هذه الدعوي. وبناء عليه نتمسك بطلباتنا السابقه، والمتمثله بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه المستحقه لموكلنا. " ثم قدم المدعي عليه جوابه ونصه :" فان موكلي المدعي عليه يتمسك بكافه دفوعه واقواله ومذكراته السابقه ويضيف ايضاحا لما استجد من ردود المدعي، مبينا ان النزاع بعد اكتمال تبادل المذكرات لم يعد يدور حول تحقق عمليه التاجير او مساهمه المدعي في اتمامها، كما لم يعد يدور حول اهليه المدعي لممارسه النشاط العقاري بعد تقديمه ما يفيد حصوله علي الترخيص وانما انحصر التاع في مساله جوهريه واحده تتمثل في مدي ثبوت التزام مالي مستقل في ذمه المدعي عليه بالمبلغ المطالب به. وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ قدره (٢٣,٦٠٠ ريال) بزعم انه يمثل عموله مستحقه بنسبه (٢٫٥٪) عن عمليه تاجير المستودع محل النزاع، فان الاصل المقرر نظاما ان من يدعي حقا ماليا يقع عليه عبء اثبات مصدر هذا الحق وسببه ومقداره وان الاصل في الذمم البراءه حتي يقوم الدليل علي خلاف ذلك، فلا تنتقل الذمه من البراءه الي الانشغال الا بدليل معتبر یثبت نشوء الالتزام علی وجه واضح ومحدد. والثابت بالاوراق ان المدعي لم يقدم للمحكمه عقد وساطه مستقل يربطه بالمدعي عليه، ولم يقدم اتفاقا مكتوبا يحدد مقدار العموله المدعي بها او شروط استحقاقها او تاريخ نشوء الالتزام بها، كما لم يقدم مستندا يفيد قبول المدعي عليه بالتزام مالي مستقل قايم بذاته، وانما اكتفي بالاستناد الي مراسلات مقتضبه لا تتضمن بيان مصدر الالتزام او اساسه او شروطه، وهي امور لا يكفي معها مجرد الاستنتاج او الافتراض لاثبات حق مالي محل نزاع. وفي المقابل، فقد ثبت بالاوراق وبموجب الفاتوره الضريبيه الصادره من المدعي نفسه انه استوفي عموله مقدارها (٥٪) عن ايجار المستودع محل الدعوي من المستاجر شركه (...)، باجمالي مبلغ قدره (٥٤,٥٥٣ ريال شامل الضريبه) وهي واقعه ثابته بمستند صادر من المدعي ذاته، ولا تمثل مجرد ادعاء من المدعي عليه او قولا مرسلا يمكن الجدل حوله. وهنا يتغير التكييف القانوني للنزاع بصوره جوهريه اذ اصبح السؤال الجوهري هو: ما السند النظامي او التعاقدي الذي یرر للمدعي المطالبه بعموله اضافيه بعد ثبوت استيفايه لعموله عن ذات عمليه التاجير؟ وهذا السؤال لم تقدم مذكرات المدعي المتعاقبه جوابا قانونيا واضحا عنه. قد اكتفي المدعي بالقول ان العموله التي استوفاها من المستاجر علاقه مستقله عن العموله المطالب بها في مواجهه المدعي عليه، الا ان هذا القول يظل مجرد وصف يطلقه المدعي علي الواقعه، ولا يرقي الي مرتبه الدليل المثبت للاستقلال، لان استقلال الالتزام ليس وصفا لفظيا، وانما واقعه قانونيه يجب اثباتها بالدليل. فاذا كان المدعي يتمسك بوجود التزامين مستقلين فان عبء اثبات هذا الاستقلال يقع عليه وحده، وكان يتعين عليه ان يقدم للمحكمه ما يثبت ان العموله المقبوضه من المستاجر نشات عن سبب مختلف، وان العموله المطالب بها في هذه الدعوي نشات عن سبب اخر مستقل تماما، وان هناك اتفاقا او سندا قانونيا يجعل المدعي عليه ملتزما بهذه العموله رغم ثبوت استيفاء المدعي لعموله عن ذات الصفقه. الا ان الاوراق جاءت خاليه من اي دليل يثبت ذلك. كما ان المدعي لم يواجه الدفع الجوهري المبدي من المدعي عليه والمتعلق بواقعه استيفاء العموله، ولم يقدم تفسيرا قانونيا لمبرر المطالبه الجديده بل اقتصر علي القول بان العلاقه مع المستاجر لا شان للمدعي عليه بها، مع ان المدعي عليه لا ينزع اصلا في تلك العلاقه ولا يدعي حقا ناشيا عنها، وانما يتمسك بواقعه موضوعيه مؤداها ان المدعي استوفي مقابلا ماليا ثابتا عن ذات الصفقه التي يطالب اليوم بعموله اضافيه عنها، وانه لم يقدم الدليل الذي يثبت وجود سبب مستقل للمطالبه الجديده. • ويضاف الي ذلك ان المدعي لم يفصح للمحكمه عند اقامه دعواه عن واقعه جوهريه تتصل اتصالا مباشرا بموضوع النزاع، وهي واقعه قبضه العموله الثابته بالفاتوره الضريبيه. وهذه الواقعه ليست مساله فرعيه او جانبيه، بل تعد من الوقايع المنتجه في الدعوي، لان اثرها المباشر ينصرف الي تحديد ما اذا كان المدعي لا يزال يملك حقا ماليا قايما في مواجهه المدعي عليه ام انه استوفي مقابلا عن ذات العمليه محل النزاع. وكان مقتضي حسن النيه والامانه الاجراييه ان تعرض هذه الحقيقه علي المحكمه منذ بدء الخصومه، وان يبين المدعي ابتداء الاساس القانوني الذي يبرر مطالبته الحاليه رغم استيفايه تلك العموله، اما حجب هذه الواقعه وعدم ظهورها الا من خلال المستندات المقدمه من المدعي عليه، فانه يؤثر في تقدير البينه ويضعف من سلامه الاساس الذي اقیمت علیه الدعوی. اما ما اورده المدعي في مذكرته الاخيره من ان المدعي عليه يحاول ادخال مسايل لا علاقه لها بموضوع الدعوي، فان ذلك مردود عليه بان واقعه استيفاء المدعي لعموله عن ذات المستودع وذات عمليه التاجير ليست واقعه اجنبيه عن النزاع، بل هي من صميم الوقايع المؤثره في موضوعه، لانها ترتبط مباشره بالاساس الذي تقوم عليه المطالبه الماليه محل الدعوي، ومن غير لا المتصور قانونا اعتبار واقعه قبض المدعي مبلغا يزيد علي اربعه وخمسين الف ريال عن ذات الصفقه واقعه لا شان لها بالنزاع القايم حول استحقاق عموله اضافيه عن الصفقه نفسها. كما ان ما اورده المدعي من ان المدعي عليه وافق علي العموله ولم يعترض الا بعد اتمام الصفقه لا ينهض دليلا علي قيام الالتزام المدعي به، لان النزاع لا يتعلق بتحقق المنفعه او الاستفاده من العمل، وانما يتعلق باثبات التزام مالي محدد في الذمه، وهو امر لا يثبت بمجرد الاستنتاج او بالاستفاده من العمل، وانما يثبت بالدليل المنشي للالتزام ذاته. وحيث ان المدعي قد ثبت استيفاؤه لعموله عن ذات الصفقه، ولم يقدم في المقابل دليلا مستقلا ومنتجا يثبت قيام التزام اخر في ذمه المدعي عليه، ولم يثبت مصدر هذا الالتزام او سببه او شروط استحقاقه، كما لم يقدم تفسيرا قانونيا كافيا لاساس المطالبه الجديده، فان دعواه تكون قد جاءت خاليه من الدليل الكافي المثبت لسبب الحق المدعي به. الطلبات : لذلك نلتمس من فضيلتكم اولا: رفض الدعوي لعدم ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. ثانیا: رد طلبات المدعي."، ثم قدم المدعي رده ونصه :" اولا: - مخالفه وكيل المدعي عليه للنظام وما قرره فضيله ناظر الدعوي في الجلسه السابقه نفيد لفضيلتكم حفظكم الله بان المدعي خالف ما قررته الداير ه في الجلسه السابقه قد امهلتنا الدايره لمده خمس يوم لتقديم رد، علي ان يكون للمدعي عليه ذات المده للرد علي ما قدمه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بهذه المهله، وقام بتقديم رده بتاريخ ٢٢ / ١٢/ ١٤٤٧ه اي بعد مضي اكثر من عشرين يوم من تاريخ مذكره الرد، وفي ذلك مخالفه صريحه لتوجيهات الدايره. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله؛ تطبيق نص الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت بين ثناياها علي "للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي: - • فرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثالثه عشره من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهاييا) وحيث ان الفقره (١) من الماده (١٣) من ذات النظام تنص علي ما يلي دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليه نظام اخر للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا. ثانيا: - اصرار المدعي عليه علي عدم تقديم الرد الملاقي في رده لتوجيه الدايره الموقره تتمسك الجهه المدعيه بكافه ما سبق تقديمه من طلبات ودفوع، ونود ان نبين لفضيلتكم ان المدعي عليه طوال تبادل المذكرات لم يقدم ما ينفي اصل الالتزام محل الدعوي، وانما اتجه الي الخوض في علاقات واتفاقات تخص اطرافا اخري لا صفه لهم في هذه الدعوي ولا اثر قانوني لعلاقاتهم علي الالتزام الثابت بين طرفي الخصومه، في خلط واضح بين الحابل والنابل. كما ان ما يثيره المدعي عليه بشان اطراف او علاقات مستقله لا صله لها بالدعوي لا يعد ردا منتجا علي محل النزاع، ولا يؤثر علي اصل الالتزام الثابت بالمراسلات بين الطرفين. ولا يملك المدعي عليه التوسع في الاستفسار عن علاقات المدعي التعاقديه مع الغير او اعماله الاخري او الاستناد اليها للتنصل من التزامه محل الدعوي، لكونها علاقات مستقله لا صفه له فيها ولا يترتب عليها اي اثر قانوني علي الحق المطالب به. كما ان محاوله الزج باطراف اخري لا علاقه لهم بالنزاع لا تعد ردا علي اصل المطالبه، وانما خروج عن موضوع الدعوي واثاره لمسايل لا تاثير لها علي الالتزام الثابت بين طرفيها. فموضوع الدعوي يتمثل في مطالبه المدعي للمدعي عليه بالعموله المستحقه بموجب الاتفاق المبرم بينهما، والثابت من المراسلات المتبادله ان المدعي عليه كان علي علم بالعموله وموافقا عليها، بل اكد التزامه بالسداد قبل تحقق المنفعه واتمام الصفقه، ولم يبد اي اعتراض علي ذلك الا بعد اتمام اعمال الوساطه وانتفاعه الكامل منها. كما ان المدعي عليه لم ينكر تحقق الصفقه محل الدعوي، ولم ينكر قيام المدعي باعمال الوساطه التي ادت الي اتمامها، وانما حاول صرف نظر المحكمه الي وقايع لا صله لها بالنزاع، في حين ان التزامه لا يسقط ولا يتاثر باي علاقات مستقله لا يكون طرفا فيها. وحاصل ما في الامر ان المدعي عليه اعاد ذات الدفوع في عده مذكرات بصيغ مختلفه دون ان يقدم دليلا ينفي الالتزام الثابت بالمراسلات، ودون ان ينكر موافقته السابقه علي العموله او وعده بالسداد قبل تحقق المنفعه، وانما اكتفي بدفوع غير منتجه لا تنال من اصل الحق." ثم قدم المدعي عليه ما نصه :" اولا: المتعلقه بتقديم الردود ضبط الجلسه لم يحدد تواريخ وتواقيت معينه لتقديم الرد علي كل طرف، فبعيدا عن الدخول في امور خارج النطاق نحيل الي ضبط الجلسه بعدم ذكر ما تقوله وكيله المدعي، فعليه لا مجال للخوض في نقاشه. ثانيا: الرد علي ما جاء في اولا من مذكره وكيله المدعي ١. نوضح باننا نحن نمثل المدعي عليه وليس المدعي، لذا يرجي التنبه في حال كتابه المذكره بشكل واضح ويكون دقيقا. ٢. نصبت وكيله المدعي نفسها قاضيا وطلبت لفرض غرامه علي موكلي بدون وجه حق، فعليه نرجو من وكيله المدعي التحري والتدقيق في نص مذكراتها وعدم الخروج عن موضوع الدعوي بامر ليس من صلاحياتها وكانها نسيت او اغفلت تقديم ما يثبت صحه الطلبات في الدعوي نظاما. ثالثا: الرد علي قول باننا لم نقدم رد علي الموضوع تم الرد علي جميع تفاصيل الدعوي عبر مذكرتين الاولي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٧ ه والثانيه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٧ ه ولكن المدعي هو من يتهرب ويماطل في الجواب عن حقيقه الالتزام الذي يطالب به والذي اعطي نفسه الحق بالمطالبه به، وهو في حقيقته مستلم ضعف المبلغ بنسبه مخالفه لنظام الوساطه العقاريه حسب الفاتوره المرفقه، والذي يعتبر اثراء بلا سبب ويدخل في باب اكل اموال الناس بالباطل، فعليه نحيل الي مذكراتنا السابقه ونتمسك برد الدعوي لعدم الاستحقاق وتقديم النص النظامي (القانوني) للطلبات الوارده في الدعوي بعد ان استلم المدعي النسبه المقرره له بنص النظام علي وساطته في تاجير المستودع ،كما تم توضيحه وتقديمه في مذكراتنا السابقه لعدم الاطاله علي فضيلتكم . الطلبات: ١. رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا" ، وبتاريخ ١٧ -١-١٤٤٨ بحضور وكيله المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وتقرر الدايره فتح باب المرافعه وسالت المدعيه وكاله عن ردها علي ما يخص العموله الماخوذه من المستاجر ؟ فقالت بينهما عده عقود وتعاملات والعموله التي اخذت منهم مستقله عن مطالبه المدعي عليه وهناك اتفاق مستقل مع المدعي عليه . وسالتها هل بينتها علي الاتفاق هي رساله الواتس اب ، فقالت نطلب يمينه ، ثم قررت الدايره طلب حضور المدعي عليه لاستجوابه وتؤجل البت في قبول طلب اليمين للجلسه المقبله وبتاريخ ٢٧ -١- ١٤٤٨ ه بحضور وكيله المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) و حضر وكيله / (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسه سالت المدعي عليه هل يوجد اتفاق بينكم فقال نعم في حال لم ياخذ العموله من المستاجر وفي حال دفع المستاجر العموله مع الايجار سادفعها ولكن في الحال دفع العموله مباشره للساعي واخذ ٥% وهو الان يريد اخذ من الطرفين ، وانا مؤجر ولا ادفع عموله او سعي ، وسالته الدايره ان الساعي والمستاجر بينهم عقد مستقل ؟ فقال غير صحيح وانا لم اطلع علي اوراقهم وشيء بينه وبينهم ، والصحيح ان العميل المستثمر اللي هو المستاجر (...) والمدعي كان موجود في المكتب ووكيل الشركه(...) ومعي شهود وكلمتهم ان الساعي يبي حقه ثم قامو من مكانهم سيخرجون ثم قال لهم:" لا لا روحو ما فيه شيي " وانا عندي شهود علي ذلك وعرفت حينها انه يريد اخذ عموله من الطرفين وهذا ما يجوز، وسالته الدايره هل عن المراسلات المقدمه في مرفقات القضيه فقال المقصود بها انها حفظا لحقه في حال دفع المستاجر مبلغ الايجار والسعي مباشره لي فاني ساحولها له بعد ذلك لان بعض المستاجرين شركات ليس عندهم بند للسعي فيحول مبلغ الايجار ويضع معه مبلغ السعي ويسميه مصاريف اداريه فحفظا لحقه في حال حصل ذلك ساحولها له، لكن الحال ان المستاجر حول لللمدعي مباشره ٥% وهو فوق المتعارف عليه والمتفق عليه وهو ٢.٥% ولقد وضحت له هذا الامر . فقالت له الدايره ان المدعي طلب يمينه فقال علي ماذا اليمين ولا يوجد اي اتفاق، فقالت له الدايره ان اليمين دليل وطريق شرعي ونظامي وان الرسول صلي الله عليه وسلم قال:" البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" فقال لا اشكال ومستعد ثم عرضت الدايره صيغه اليمين علي الطرفين وقبلا بها وبعد تذكيره بمغبه اليمين الفاجر استعد لها وحلف بالله قايلا :" والله العظيم ان الدعوي غير صحيحه، وانني اقصد بالرساله المقدمه في حال لم يدفع المستاجر مبلغ السعي للعميل ووالله انني قلت له ذلك ." هكذا حلف وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مراسله علي الواتساب ، واجمل المدعي عليه بدفوعه المحرره اعلاه المتضمنه رفضه وانكاره للمطالبه ولان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ولطلب المدعي اليمين النافيه علي الدعوي من المدعي عليها ولادايه اليمين بحسب ما طلب منه اعلاه ، واستنادا للمواد ذوات الارقام «٩٦» والماده «٩٧» والماده «٩٨» من نظام الاثبات ما تنتهي معه الدايره للحكم برفض الدعوي ، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.