tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees / constitutional_laws

Succession Commission Law 1427H

ncar · law · processed · 34 chunks

date_gregorian=2006-10-27 date_hijri=1427-09-26 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=summary:يتضمن النظام الآتي: تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي – مهام الهيئة – مقرها – قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم – رئاسة إدارة اجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها. entity=document_number:أ/135 entity=keyword:أساسية entity=keyword:بيعة entity=keyword:حكم entity=agency:هيئة البيعة entity=agency:الديوان الملكي language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees taxonomy_l3=constitutional_laws validity=valid validity_confidence=1.0
بسم

الله

الرحمن

الرحيم

امر

ملكي

رقم
 : 
ا
/

وتاريخ
 : 
 / 9
/ 
1427

ه

بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بعد

الاطلاع

علي

النظام

الاساسي

للحكم

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

ا
/

وتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

مشروع

نظام

هييه

البيعه
 .

وبناء

علي

ما

تقتضيه

المصلحه

العامه.

امرنا

بما

هو

ات:

اولا:

اصدار

نظام

هييه

البيعه

بالصيغه

المرفقه

بهذا.
ثانيا
 :

تعدل

الفقره
 (

ج

)

من

الماده

الخامسه

من

النظام

الاساسي

للحكم

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

ا
/90
وتاريخ

 / 
 1412/
ه

لتكون

بالنص

الاتي
 : 
(

ج
 - 
تتم

الدعوه

لمبايعه

الملك

واختيار

ولي

العهد

وفقا

لنظام

هييه

البيعه
).
ثالثا:

تسري

احكام

نظام

هييه

البيعه

علي

الحالات

المستقبليه

ولا

تسري

احكامه

علي

الملك

وولي

العهد

الحاليين
.

رابعا
 :

يبلغ

امرنا

هذا

للجهات

المختصه

لاعتماده

وتنفيذه
..,,,... 

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

نظام

هييه

البيعه

الماده

الاولي

تكون

بامر

ملكي

هييه

تسمي

هييه

البيعه

علي

النحو

الاتي :
 - 
ابناء

الملك

المؤسس

عبد

العزيز

بن

عبد

الرحمن

الفيصل

ال

سعود .
- 
احد

ابناء

كل

متوفي

او

معتذر

او

عاجز

بموجب

تقرير

طبي،

يعينه

الملك

من

ابناء

الملك

المؤسس

عبد

العزيز

بن

عبد

الرحمن

الفيصل

ال

سعود

علي

ان

يكون

مشهودا

له

بالصلاح

والكفايه.
- 
اثنان

يعينهما

الملك

احدهما

من

ابنايه

والاخر

من

ابناء

ولي

العهد،

علي

ان

يكون

مشهودا

لهما

بالصلاح

والكفايه
. 
واذا

خلا

محل

اي

من

اعضاء

هييه

البيعه،

يعين

الملك

بديلا

عنه

وفق

الضوابط

المشار

اليها

في

الفقرتين
 (
)

و
(
)

من

هذه

الماده
. 

الماده

الثانيه

تمارس

الهييه

المهام

المنوطه

بها

وفقا

لهذا

النظام

والنظام

الاساسي

للحكم
. 

الماده

الثالثه

تلتزم

الهييه

بكتاب

الله

تعالي،

وسنه

رسوله

محمد

صلي

الله

عليه

وسلم،

والمحافظه

علي

كيان

الدوله،

وعلي

وحده

الاسره

المالكه،

وتعاونها،

وعدم

تفرقها،

وعلي

الوحده

الوطنيه

ومصالح

الشعب
. 

الماده

الرابعه

مقر

الهييه

في

مدينه

الرياض،

وتعقد

اجتماعاتها

في

الديوان

الملكي

،

ويجوز

بموافقه

الملك

عقد

اجتماعاتها

في

احد

مقار

الديوان

الملكي

داخل

المملكه،

او

اي

مكان

اخر

يحدده

الملك
. 

الماده

الخامسه

يؤدي

رييس

واعضاء

الهييه

وامينها

العام

قبل

ان

يباشروا

اعمالهم

في

الهييه

امام

الملك

القسم

التالي
:

(
اقسم

بالله

العظيم

ان

اكون

مخلصا

لديني،

ثم

لمليكي

وبلادي،

وان

لا

ابوح

بسر

من

اسرار

الدوله،

وان

احافظ

علي

مصالحها،

وانظمتها،

وان

احرص

علي

وحده

الاسره

المالكه

وتعاونها،

وعلي

الوحده

الوطنيه،

وان

اؤدي

اعمالي

بالصدق،

والامانه،

والاخلاص،

والعدل
)
. 

الماده

السادسه

عند

وفاه

الملك

تقوم

الهييه

بالدعوه

الي

مبايعه

ولي

العهد

ملكا

علي

البلاد

وفقا

لهذا

النظام

والنظام

الاساسي

للحكم
. 

الماده

السابعه

ا
 - 
يختار

الملك

بعد

مبايعته،

وبعد

التشاور

مع

اعضاء

الهييه،

واحدا،

او

اثنين،

او

ثلاثه،

ممن

يراه

لولايه

العهد

ويعرض

هذا

الاختيار

علي

الهييه،

وعليها

بذل

الجهد

للوصول

الي

ترشيح

واحد

من

هؤلاء

بالتوافق

لتتم

تسميته

وليا

للعهد
.
وفي

حاله

عدم

ترشيح

الهييه

لاي

من

هؤلاء

فعليها

ترشيح

من

تراه

وليا

للعهد
.
ب
 - 
للملك

في

اي

وقت

ان

يطلب

من

الهييه

ترشيح

من

تراه

لولايه

العهد
. 
وفي

حاله

عدم

موافقه

الملك

علي

من

رشحته

الهييه

وفقا

لاي

من

الفقرتين
 (
ا
)

و
 (
ب
)

من

هذه

الماده،

فعلي

الهييه

التصويت

علي

من

رشحته

وواحد

يختاره

الملك،

وتتم

تسميه

الحاصل

من

بينهما

علي

اكثر

الاصوات

وليا

للعهد
. 

الماده

الثامنه

يجب

ان

يتوافر

في

المرشح

لولايه

العهد

ما

تنص

عليه

الفقره
 (
ب
)

من

الماده

الخامسه

من

النظام

الاساسي

للحكم
. 

الماده

التاسعه

يتم

اختيار

ولي

العهد

وفقا

لحكم

الماده

السابعه،

في

مده

لا

تزيد

عن

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

مبايعه

الملك
. 

الماده

العاشره

تشكل

الهييه

مجلسا

مؤقتا

للحكم

من

خمسه

من

اعضايها،

ويتولي

المجلس

اداره

شيون

الدوله،

بصفه

مؤقته

في

الحالات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 

وفي

كل

الاحوال

ليس

لهذا

المجلس

اي

صلاحيه

لتعديل

النظام

الاساسي

للحكم،

او

هذا

النظام،

او

نظام

مجلس

الوزراء

،

او

نظام

مجلس

الشوري

،

او

نظام

المناطق

،

او

نظام

مجلس

الامن

الوطني

،

او

اي

من

الانظمه

الاخري

ذات

العلاقه

بالحكم
.

وليس

له

حل

مجلس

الوزراء

،

او

مجلس

الشوري

،

او

اعاده

تكوينهما
.

وعلي

المجلس

خلال

المده

الانتقاليه

المحافظه

علي

وحده

الدوله

ومصالحها

الداخليه

والخارجيه

وانظمتها
. 

الماده

الحاديه

عشره

في

حاله

توفر

القناعه

لدي

الهييه

بعدم

قدره

الملك

علي

ممارسه

سلطاته

لاسباب

صحيه،

تقوم

الهييه

بتكليف

اللجنه

الطبيه

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

باعداد

تقرير

طبي

عن

الحاله

الصحيه

للملك،

فاذا

اثبت

التقرير

الطبي

ان

عدم

قدره

الملك

علي

ممارسه

سلطاته

تعد

حاله

مؤقته،

فتقوم

الهييه

باعداد

محضر

اثبات

بذلك

وعنديذ

تنتقل

مباشره

سلطات

الملك

بصفه

مؤقته

الي

ولي

العهد

لحين

شفاء

الملك
.

وعند

وصول

اخطار

كتابي

من

الملك

الي

رييس

الهييه

بانه

قد

تجاوز

الاسباب

الصحيه

التي

لم

تمكنه

من

ممارسه

سلطاته،

او

عند

توفر

القناعه

لدي

الهييه

بذلك،

فعليها

تكليف

اللجنه

الطبيه

المشار

اليها

باعداد

تقرير

طبي

عن

حاله

الملك

الصحيه،

علي

ان

يكون

ذلك

في

مده

لا

تتجاوز

اربعا

وعشرين

ساعه
. 
واذا

اثبت

التقرير

الطبي

قدره

الملك

علي

ممارسه

سلطاته،

فعلي

الهييه

اعداد

محضر

اثبات

لذلك،

وعنديذ

يستانف

الملك

ممارسه

سلطاته
.

اما

اذا

اثبت

التقرير

الطبي

ان

عدم

قدره

الملك

علي

ممارسه

سلطاته

تعد

حاله

دايمه،

فعلي

الهييه

اعداد

محضر

اثبات

لذلك،

وعنديذ

تدعو

الهييه

لمبايعه

ولي

العهد

ملكا

علي

البلاد

علي

ان

تتم

هذه

الاجراءات

وفقا

لهذا

النظام

والنظام

الاساسي

للحكم

في

مده

لا

تتجاوز

اربعا

وعشرين

ساعه
. 

الماده

الثانيه

عشره

في

حاله

توفر

القناعه

لدي

الهييه

بعدم

قدره

الملك

وولي

عهده

علي

ممارسه

سلطاتهما

لاسباب

صحيه،

فعلي

الهييه

تكليف

اللجنه

الطبيه

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

باعداد

تقرير

طبي

عن

حالتهما

الصحيه،

فاذا

اثبت

التقرير

الطبي

ان

عدم

قدرتهما

علي

ممارسه

سلطاتهما

تعد

حاله

مؤقته،

فتقوم

الهييه

باعداد

محضر

اثبات

لذلك،

وعنديذ

يتولي
 ( 
المجلس

المؤقت

للحكم )

اداره

شيون

الدوله

ورعايه

مصالح

الشعب

لحين

شفاء

اي

منهما
. 
وعند

وصول

اخطار

كتابي

من

الملك

او

ولي

العهد

الي

الهييه

بانه

قد

تجاوز

الاسباب

الصحيه

التي

لم

تمكنه

من

ممارسه

سلطاته،

او

عند

توفر

القناعه

لدي

الهييه

لذلك،

فعليها

تكليف

اللجنه

الطبيه

المشار

اليها

باعداد

تقرير

طبي

عن

حالته

علي

ان

يكون

ذلك

مده

لا

تتجاوز

اربعا

وعشرين

ساعه،

فاذا

اثبت

التقرير

الطبي

قدره

اي

منهما

علي

ممارسه

سلطاته

فعلي

الهييه

اعداد

محضر

اثبات

لذلك،

وعنديذ

يستانف

ممارسه

سلطاته
.
اما

اذا

اثبت

التقرير

الطبي

ان

عدم

قدرتهما

علي

ممارسه

سلطاتهما

تعد

حاله

دايمه،

فعلي

هييه

البيعه

اعداد

محضر

اثبات

لذلك،

وعنديذ

يتولي

المجلس

المؤقت

للحكم

اداره

شيون

الدوله،

علي

ان

تقوم

الهييه

خلال

مده

لا

تتجاوز

سبعه

ايام

باختيار

الاصلح

للحكم

من

ابناء

الملك

المؤسس

عبد

العزيز

بن

عبد

الرحمن

الفيصل

ال

سعود

وابناء

الابناء

والدعوه

الي

مبايعته

ملكا

علي

البلاد

وفقا

لهذا

النظام

والنظام

الاساسي

للحكم
 . 

الماده

الثالثه

عشره

في

حاله

وفاه

الملك

وولي

العهد

في

وقت

واحد

تقوم

الهييه

خلال

مده

لا

تتجاوز

سبعه

ايام

باختيار

الاصلح

للحكم

من

ابناء

الملك

المؤسس

عبد

العزيز

بن

عبد

الرحمن

الفيصل

ال

سعود

وابناء

الابناء

والدعوه

الي

مبايعته

ملكا

علي

البلاد

وفقا

لهذا

النظام

والنظام

الاساسي

للحكم
. 
ويتولي

المجلس

المؤقت

للحكم

اداره

شيون

الدوله

لحين

مبايعه

الملك
. 

الماده

الرابعه

عشره

تكون

لجنه

طبيه

من

كل

من
:

-

المسيول

الطبي

عن

العيادات

الملكيه
.

-

المدير

الطبي

لمستشفي

الملك

فيصل

التخصصي
.

-
ثلاثه

من

عمداء

كليات

الطب

في

المملكه

تختارهم

هييه

البيعه
. 

وتتولي

لجنه

اصدار

التقارير

الطبيه

المشار

اليها

في

هذا

النظام،

ولها

ان

تستعين

بمن

تراه

من

الاطباء
. 

الماده

الخامسه

عشره

يراس

الهييه

اكبر

الاعضاء

سنا

من

ابناء

الملك

المؤسس

عبد

العزيز

بن

عبد

الرحمن

الفيصل

ال

سعود،

وينوب

عنه

الذي

يليه

في

السن

من

اخوته،

وفي

حاله

عدم

وجود

اي

منهم

يراس

الاجتماع

اكبر

الاعضاء

سنا

من

ابناء

الابناء

في

الهييه
. 

الماده

السادسه

عشره

اجتماعات

الهييه

سريه،

وتعقد

اجتماعاتها

بناء

علي

موافقه

الملك،

ولا

يحضرها

الا

اعضاؤها

وامينها

العام

اضافه

الي

من

يتولي

ضبط

مداولات

اجتماعاتها

بعد

موافقه

الملك
. 

وللهييه

بعد

موافقه

الملك

دعوه

من

تراه

لتقديم

ايضاحات

او

معلومات

وليس

له

الحق

في

التصويت
. 

الماده

السابعه

عشره

يتولي

رييس

الهييه

الدعوه

لاجتماعاتها

في

الحالات

المنصوص

عليها

في

المواد

السادسه،

والحاديه

عشره،

والثانيه

عشره،

والثالثه

عشره

من

هذا

النظام
. 

الماده

الثامنه

عشره

يجب

علي

اعضاء

الهييه

الالتزام

بحضور

اجتماعات

الهييه

وعلي

العضو

الذي

يطرا

ما

يستوجب

غيابه

عن

احد

اجتماعات

الهييه

ان

يخطر

رييس

الهييه

كتابه

بذلك،

ولا

يجوز

لاي

عضو

الانصراف

نهاييا

من

اجتماع

الهييه

قبل

انتهايه

الا

باذن

من

رييس

الاجتماع
. 

الماده

التاسعه

عشره

يفتتح

رييس

الجلسه

الاجتماعات،

ويعلن

انتهاءها،

ويدير

المناقشات

وياذن

بالكلام،

ويحدد

موضوع

البحث،

وينهي

المناقشه،

ويطرح

الموضوعات

للتصويت
. 
ويجوز

بموافقه

عشره

من

اعضاء

الهييه

مناقشه

اي

موضوع

غير

مدرج

في

جدول

الاعمال
. 

الماده

العشرون

لا

يكون

اجتماع

الهييه

نظاميا

الا

بحضور

ثلثي

اعضايها

علي

الاقل

بمن

فيهم

رييس

الهييه

او

من

ينوب

عنه
. 
ومع

مراعاه

ما

ورد

في

الماده

السابعه

تصدر

قراراتها

بموافقه

اغلبيه

اعضايها

الحاضرين
. 
وفي

حاله

التساوي

يرجح

الجانب

الذي

صوت

معه

رييس

الاجتماع
. 
ويجوز

في

الحالات

الطاريه

التي

لا

يتوافر

فيها

النصاب

النظامي

عقد

اجتماعات

الهييه

بحضور

نصف

اعضايها،

وتصدر

قراراتها

بموافقه

ثلثي

الاعضاء

الحاضرين
. 

الماده

الحاديه

والعشرون

يحرر

لكل

اجتماع

محضر

يدون

فيه

مكان

الاجتماع،

وتاريخه،

ووقت

افتتاحه،

واسم

رييسه،

واسماء

الاعضاء

الحاضرين،

واسماء

الاعضاء

الغايبين،

وسبب

الغياب

ان

وجد،

واسم

الامين

العام،

وملخص

لما دار

من

مناقشات،

وعدد

اصوات

الموافقين،

وغير

الموافقين،

ونتيجه

التصويت،

ونصوص

القرارات،

وما

يتصل

بتاجيل

الاجتماع،

او

وقفه،

ووقت

انتهايه،

واي

امور

اخري

يري

رييس

الاجتماع

تدوينها

فيه،

ويوقع

علي

المحضر

رييس

الاجتماع،

والاعضاء

الحاضرون،

والامين

العام
. 

الماده

الثانيه

والعشرون

يتم

التصويت

علي

قرارات

هييه

البيعه

عن

طريق

الاقتراع

السري

وفق

نموذج

يعد

لهذا

الغرض
. 

الماده

الثالثه

والعشرون

يطلع

عضو

الهييه

علي

جدول

الاعمال

ومرفقاته

في

مقر

انعقاد

الهييه،

ولا

يجوز

له

ان

يصطحب

وثايق

الهييه

خارج

مقر

انعقادها
. 

الماده

الرابعه

والعشرون

يعين

الملك

امينا

عاما

للهييه

يتولي

استكمال

اجراءات

توجيه

الدعوه

لاجتماعاتها،

والاشراف

علي

اعداد

محاضرها،

وقراراتها،

واعلان

بيانات

اجتماعاتها

وفق

ما

يقرره

رييس

الهييه
. 
وللامين

العام

للهييه

بعد

موافقه

الملك

الاستعانه

بمن

يراه
. 
ويعين

الملك

نايبا

للامين

العام

يتولي

مهامه

عند

غيابه
. 

الماده

الخامسه

والعشرون

يتم

تعديل

احكام

هذا

النظام

بامر

ملكي

بعد

موافقه

هييه

البيعه
.