moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٢٧٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات وقلابات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٣٠,٧٥٥) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه، وذكر ان المدعي عليها قد استلمت العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه حتي ١٤٤٢/٠٧/١٩ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٠,٧٥٥) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاق تكميلي لاتفاقيه تاجير معدات المبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع وختم مؤسسه المدعي والمدعي عليها. ٢-مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي من شهر ديسمبر ٢٠٢٠م الي مارس ٢٠٢١م بمبلغ (١٣٠,٧٥٥) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وفيها ارفقت فواتير محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيعها وختمها وتوقيع المدعي عليها وهي كالاتي: ١-فاتوره بمبلغ قدره (٧,٧٦٢.٥٠) تمثل قيمه ايجار المعدات للمدعي عليها في شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٠م. ٢- فاتوره بمبلغ قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تمثل قيمه ايجار المعدات للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م الي ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٣- فاتوره بمبلغ قدره (٥٦,٢٩٢.٥٠) سته وخمسون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله تمثل قيمه ايجار المعدات للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م الي ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٤- فاتوره بمبلغ قدره (١٤,٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا تمثل قيمه ايجار المعدات للمدعي عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م الي ٢٠٢١/٠٣/٠٣م. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وفيها اقر بصحه التعاقد المبرم بين موكلته و بين المدعيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما اقر بصحه المبلغ المتبقي للمدعيه في سجلات موكلته، وذكر ان السداد تعثر بسبب قله التدفقات النقديه التي كانت موكلته ترتجيها من شركه (...) مالكه المشروع، وافاد بان موكلته ترغب بتسويه الخلاف الناشي بسداد المبلغ المتبقي المشار اليه، وذلك بسداد موكلته مبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله في ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله في ٣٠ نوفمبر٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله في ٣٠ ديسمبر٢٠٢٢م. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي بان موكله يرفض المهله؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير معدات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٠,٧٥٥) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم مصادقه المدعي عليها بتوقيعها وختمها علي كشف الحساب المقدم من المدعي بمبلغ المطالبه، كما قدم فواتير محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار اقر بالعقد وباستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبقاءه في ذمه موكلته، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما ان المدعي عليه وكاله طلب الامهال، ولما رفض المدعي ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه قدره (١٣٠,٧٥٥) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.