gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-21) : القرار رقم (163-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضربيه - ضربيه القيمه المضافه - التسجيل الارازامي - وجوب التسجيل الارازامي خلال المده النظاميه غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه - مستندا الي عدم وصول الدخل في سنه ١٧ ام الي مليون ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضربيه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاا للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارثه انه كان يامكان المدعي بناء علي ما لديه من عقود ومعطيات معقوله التوقع، بشكل صحيح وسليم، ان توريداته تصل لحد التسجيل الالزامي. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢) بتاريخ (١٤٤١/٥٤/٢١ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اداره الهييه العامه لازكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ .١٤٨/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثه بتاريخ ١٤٠١/٠٦١ (موافق ٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (···) صاحب مؤسسه (···) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (163-2018-V) وتاريخ ١٨٠١/٠٦. وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدم بلاغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر بالتسجيل; وذلك لعدم وصول الدخل في سنه ١٥٠١٧ مليون ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١٠- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس. ٢- الاشخاص المزمون بالتسجيل حتي ١٥٠١٨٠١٢٠ م: المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متااا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلغ الهييه رايه تغييرات /... الخ،) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا - ان لمم الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه و صحه ما تقدمه، وبناء عليه اتات الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخزته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات الممدوله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفه التسجيل والاختيارات المTachahه للمكلف. ٤-النظام الالكتروني بالهييه، والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل، يتعامل مع مدكلات المكلف وما يقر به بنفسه، وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت-Qيضي بفرض الفراعه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري نتاقضها لاتق، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات المقدمه من قبله، فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، بصفه ماك لمسسه (...) كما حضر مثله العامه ( ... ) هويه رقم ( ... )، بصفه ماك لمسسه ( ... )، كما حضر مثله العامه للزكه والدخل ( ... )، هويه رقم ( ... )، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للازكه والدخل برقم ( ... )، وطلب المدعي اغاء الغامه المفروطه علي في سنه ١٧ ام الي مليون ريال، علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممليي الهييه المدعي عليها عن جوابهما، ذكرا ان الغرامه تقررت علي توقع ايرادات المؤسسه المدعيه، والتي بلغت اكثر من حد التسجيل الازامي، وبناء علي الاقرارات الضريبيه التي تقدمت بها، والتي تثبت صحه الاقرار. ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان اضافه، ذكر المدعي ان ايراداته في العام ١٥٢٠١٢ م لم تصل الي المليون ريال وهو حد فرض الغرامه، واكتفي المدعي بما قدم. واضاف ممثلا المدعي عليها ان النصوص النظاميه في هذه المساله واضحه، وذلك بتقدير التوقعات للسنه السابقه واللاحقه، وبموجب العقد الذي ذكره المدعي، والموقف في شهر ٧ لعام ١٧ م، ويثبت انه كان يامكان المدعي التوقع واثبات صحه توقع هذه قدومه في اقراراته، واكتفيا بما قدماء. وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمدوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) ١٥٥٥ واتريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعدالطاع علي قواعد واجراءات عمل (١٠٣٠) والتيضيه الاضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كانت المؤسسه医学ت تهدف من دعواها الي انعاق قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاثر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢۰) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٢١٣/٢٠) (٣٠) يوقا من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت مسندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٠/٧ ام، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله; اعتراضها بتاريخ ١٨/٠٢/٧ قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الناحيه المWOUEIEه: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠) استنادا الي الماده (الاجاده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نخت علي ان «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتجه بغرامه «مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال», واستنادا الي الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللاتجه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: بانه «فيما لا يتعارض مع اي حكم واراد في النظام هذه اللاتجه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (....) بالغاء غرامه التاخر صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثالثه الموافق لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.