tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 110

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-110) : القرار رقم
(6456-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.
الملخص:
مطالبه المدي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره
صحه القرار ومخالفه المدي للاعتراض بعد انتها هذه النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار قرا نهاي
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ (١١٣/١١٠٢)

الوقايع:
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ ا ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥ اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات وم创新ات ضربه القيمه المضافه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
محافظه جد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاضاع النظاميه المقره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (6456-2019-V) بتاريخ ٢٠١٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) بصفته ناظر وفق (...) تقدم
بلالجه دعوي تضمنت اعتراضه علي: غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه
سجل رقم (...), نشاطه وفق صادر بموجب خطاب مدير عام فرع وزاره الشؤون
الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بمنطقه مكه المكرمه، الصادر برقم
بعض العمان السكنيه في مدينه مكه المكرمه، وايراد هذه العمان يتم توزيعه بمجرد الحصول علي القيمه الايجاريه من المستاخر مباشره علي المستاخر اننا مؤسسه طبقا لشرط الواقف المرحوم (…)، وقد تم تسجيلنا بالخطا علي اننا مؤسسه وتخضع لضريبه القيمه المضافه، ويمراجعه فرع هييه الزكاه والدخل بمدينه مكه المكرمه، افادونا بعدم دخول الوقف ضمن فيه الممولين لهييه الزكاه والدخل، ولا يخضع نهاييا لاي ضرايب او حتي الزكاه الشريعه. كما لم تصلنا ايه رسايل من هييه الزكاه والدخل تلزمنا بالتسجيل لدي الهييه او بطريقه التسجيل، كما تواصلنا مع خدمه العملاء لدي هييه الزكاه والدخل اكثر من مره، وافادونا بعدم شمولنا الزكاه او الضريبه، مطالبه بالغاء الغرامه المفروضه علي».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-1» الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ايبات العكس. -2- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠٥. وبالطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، يënخب ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ١٩٠٠م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف: فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لincerا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحك ما قدمه: وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بنفسه بشكل طوعي، وخبره في تقدمي المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واخترا حد التوبرات المتعلق بمشنيه، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلته التي امر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره(الف ريال) بناعه علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢٠٠٠٠٠، افتتحت جلسه الداره الاولي لالنظر في الدعويه المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ١٠٠: مساء; ولبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر الصدمي اصاله، وحضر (…) بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بانه قد واجه صعوبات في التسجيل عبر البوابه الالكترونيه; وذلك بسبب وجود سجل تجاري باسمه، وانه راجع هييه الزكاه والدخل في مكه المكرمه عده ميرات، وافاده الموظفون بان الاوقاف غير ضخه لضربيه القيمه المضافه، وانه التبس عليه الامر بشان التسجيل، وفور التسجيل تم تغريمه. وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وليوت علم المدعي برفض اعتراه من قبل المدعي عليها، وتجازوه لمده (٣٠) يوقا من تاريخ رفض الاعتراض، بالاعتراض قضاء امام اللجان الضريبيه; وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد اطلاعات علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامات التاخر في التسجيل، وذلك استثناء الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وحيب ١٥٠، من ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي ان المدعي بالقرار في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠ م; وقدم اعتراضه في تاريخ ١٩/٠٥/٠٨ في تاريخ ١٩/٠٥/٠٨، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٩/٠٥/٠٨، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٩/٠٥/٠٨، وخدمه النظاميه، وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختبه خلال ثلاثين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…)
لفوات المده النظاميه.
لtsليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsليمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.