moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10124/1/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه. ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: - ففي يوم الاحد 5/1/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه:- د./ محمد بن سعود العريفي رييسا ناصر بن حمد الحقيل عضوا د./ ماجد بن قينان النتيفات عضوا وبحضور/ وليد بن محمد الحيدر امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 2/12/1436ه. (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) – تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها: ان موكلته – بصفتها شركه محاماه – قامت بالدفاع عن حقوق المدعي عليه والترافع عنه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) في الدعوي التي كانت منظوره بالدواير التجاريه بديوان المظالم بالرياض، وقد قامت موكلته بانجاز التزاماتها التعاقديه كامله دون اي تقصير، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه الخاصه بموكلته وقدرها (250.000) ريال. وارفق بلايحه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. وبمراجعه وكيل المدعيه للدايره هذا اليوم 5/1/1437ه سالته الدايره عن دعوي موكلته، فاجاب بانها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي المقدمه للمحكمه، المتضمنه مطالبته باتعاب المحاماه، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه بخصوص بحث مساله الاختصاص الولايي فقرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (250.000) ريال؛ يمثل قيمه اتعاب المحاماه علي النحو السالف بيانه في وقايع هذا الحكم. وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاص ديوان المظالم – بهييه قضايه التجاري – بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وحيث ان اختصاص ديوان المظالم بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه والدعاوي المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات. ولما كانت العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب صفه التجاره لكون المدعيه لم تكتسب صفه التاجر (شركه مهنيه) نشاطها تقديم الاستشارات الشرعيه والقانونيه، كما ان العمل محل التعاقد قايم علي تقديم الاستشارات القانونيه والترافع عن المدعي عليه امام القضاء، مما يعد هذا العمل من قبيل الاعمال المهنيه التي لا تدخل في الاعمال التجاريه، ولان اصحابها انما يستغلون ملكاتهم الفكريه وما حصلوا عليه من علم وخبره، وفضلا عن قيام هذه المهن علي الثقه الشخصيه التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنه كما ان الخدمات التي يقدمها اصحاب هذه المهن لا تنطوي علي شراء سابق، اذ ان اصحاب هذه المهن يحصلون علي مقابل اتعاب للخدمات التي يقدمونها ويدخل ذلك في اطار هذه المهن الحره؛ كمهنه التعليم والتدريب، وحيث انه من المستقر قضاء بان تقديم الاستشارات لا يعتبر عملا تجاريا وانما هو من قبيل الاعمال المهنيه. ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه من الاعمال وهي " الاعمال التجاريه " ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم من اكتسبوا الصفه التجاريه المحدده في الانظمه بنص الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. وحيث ان الماده (443) تنص علي ان القضايا التي تختص بها المحكمه التجاريه هي ما يحدث بين التجار من منازعات متولده عن امور تجاريه محضه، وحيث ان الدعوي الماثله ليست بين تاجرين في امور تجاريه اصليه او تبعيه؛ مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه سجل رقم (...) ضد/ (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر وليد الحيدر القاضي د. ماجد بن قينان النتيفات القاضي ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره د. محمد بن سعود العريفي الحكم في القضيه رقم 1199 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) للمحاماه و الاستشارات الشرعيه والقانونيه, سجل تجاري (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. (الاسباب) وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي غير مقبول . (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 6/1/1440ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 10124/1/ق لعام 1436ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع