tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630693703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-16 date_hijri=1446-08-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:0c1eff50-424e-43a6-8431-9cf95e63ad7e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٧١١٤٣ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه (...) التجاريه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧١١١٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه والمنظوره لدي (الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بساكيت حلويات وغيرها من الاطعمه) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٢٥,٠٥٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسون ريال سعودي استنادا علي (تفويض تخليص جمركي و فواتير))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٥٠)مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٩٩٩٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق مما ادي الي (توكيل محامي للترافع ومطالبه المدعي عليها بالمبلغ)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٧٥٧.٠٠) ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٧٥٧ ريال تمثل قيمه اتعاب عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٧١١١٨٤ ) ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده وعقد اتعاب المحاماه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨.٧٥٧ ريال تمثل قيمه اتعاب عن القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٧١١١٨٤)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره والقيد بالرقم المشار اليه في صدر هذا التسبيب، والذي اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده وعقد اتعاب المحاماه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره رات تقدير اتعاب المحاماه مع ما يتوافق مع الجهد المبذول في هذه الدعوي ، وحيث قدرت الدايره الاتعاب فعليه فانها تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.