tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530246397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:100992 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦١٠٢٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم في الفصل فيها- في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٦٩,٧٠٠) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (توريد فواكه)، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، وطالب بالزام المدعي عليها براس المال وقدره (١٦٩,٧٠٠) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد علي مطبوعات المدعي عليها برقم ١٠٠٩٩٢ وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م ٢- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم ١٠٠٩٩٢ وتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م، وقد عقدت الدايره جلسه في ١١/٠٣/١٤٤٥ ه: حضر وكيل المدعي وعدم حضور المدعي عليها علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق النظام ؛ وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله - وبعد طلب الدايره منه حصر الطلب باحد العقدين احال لصحيفه الدعوي وحصر المطالبه به مع اتعاب المحاماه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، لتخلف المدعي عليها عن الحضور وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: (١٦٩,٧٠٠) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال سعودي، المبلغ المسلم كراس مال للشراكه مع المدعي عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان محل الدعوي نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكه، لذا فانها من اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٦٩,٧٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، بالاضافه الي سند القبض المحرر من قبل المدعي عليها لصالح المدعي بقيمه المبلغ، واذ جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون لنظام الاثبات ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤,٢٤٣)ريال، وبه تقضي. وتنتهي مع ما تقدم بجملته الي الحكم بما ورد في منطوقه، ولطرفي الدعوي حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه..
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقمها: (...)، مبلغا وقدره: (١٦٩,٧٠٠) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤,٢٤٣) اربعه الالاف ومايتان وثلاثه واربعون ريال فقط، ورفض مازاد علي ذلك، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.