moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٨٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مايتان وستون الفا وخمسمايه وثلاثه (٢٦٠.٥٠٣) ريالات؛ مقابل تكبد موكلتها اتعاب محاماه في القضيه رقم (٢٢٠٧ لعام ١٤٤٢ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه الاف واثنان وثلاثون (٢.٦٠٥.٠٣٢.٢٩) ريالا وتسعه وعشرون هلله، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي عقدها هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وافادت بانها تحصر مطالبه موكلتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مايتان وستون الفا وخمسمايه وثلاثه (٢٦٠.٥٠٣) ريالات؛ مقابل تكبد موكلتها اتعاب محاماه في القضيه رقم (٢٢٠٧ لعام ١٤٤٢ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه الاف واثنان وثلاثون (٢.٦٠٥.٠٣٢.٢٩) ريالا وتسعه وعشرون هلله، وان الحكم اكتسب الصفه النهاييه، وحصرت وكيله المدعيه ادله موكلتها في حكم هذه الدايره، وعقد اتفاقيه خدمات قانونيه مبرم بين موكلتها وبين المحامي (...) بتاريخ ١/١٠/١٤٤٢ه، واكتفت بما قدمت وعليه رفعت الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره مايتان وستون الفا وخمسمايه وثلاثه (٢٦٠.٥٠٣) ريالات كاتعاب محاماه في القضيه رقم (٢٢٠٧ لعام ١٤٤٢ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه الاف واثنان وثلاثون (٢.٦٠٥.٠٣٢.٢٩) ريالا وتسعه وعشرون هلله، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المبين الكترونيا بالقضيه وذلك بواسطه رقمه مديرها المسجل في نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، كما ان الدايره عقدت جلسه هذا اليوم لنظر الدعوي الا ان المدعي عليها لم تحضر فيها او تقدم جوابا حيال دعوي المدعيه، وتخلفت عن الحضور، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، استنادا الي نص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وعن الموضوع، وحيث ان وكيله المدعيه تذكر ان موكلتها اقامت دعوي ضد المدعي عليها برقم (٢٢٠٧ لعام ١٤٤٢ه)، وصدر الحكم فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مليونان وستمايه وخمسه الاف واثنان وثلاثون (٢.٦٠٥.٠٣٢.٢٩) ريالا وتسعه وعشرون هلله، وحيث ان المدعيه تذكر انها تكبدت اتعاب محاماه في تلك القضيه، وتطلب تحميل المدعي عليها قيمه ما تكبدته من اتعاب، وحيث حصرت المدعيه بيناتها في الدعوي بالحكم الصادر في الدعوي السابقه والعقد الذي بين الطرفين، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه، حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥"، وقد اورد سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في اكثر من موضع من فتاويه بانه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) "مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ١٢/٣٤٦"، وبما ان حقيقه دعوي اتعاب المحاماه هي دعوي تعويض، ولدعوي التعويض اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث قدمت المدعيه كبينه علي وجود الضرر عقد الاتعاب المحرر بينها وبين وكيلها، الا انها لم تقدم ما يثبت تكبدها الفعلي لاتعاب المحاماه من خلال ايداع المبلغ لدي مكتب المحاماه، وانما اكتفت بالاستناد علي عقد الاتعاب، مما يتبين معه عدم توافر شروط الحكم باتعاب المحاماه في القضيه الماثله، وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٩٨٩) المقامه من/ شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق.