moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5225 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه الفارس الدوليه للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفلق الدوليه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, مفادها ان موكلته اجرت شدات معدنيه للمدعي عليها من تاريخ 23/3/2014م, باجره شهريه قدرها (37,842), وحتي تاريخ 30/1/2017م, ترتب في ذمتها مبلغ قدره (1,291,452) ريال, وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه بعاليه, كما يطلب الزامها بدفع الاجره الشهريه من 1/2/2017م, حتي تاريخ تسليم الشدات, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, فبجلسه يوم الاربعاء 2/4/1439ه, حضر وكيل المدعيه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها, وطلب مهله للرد علي دعوي المدعيه, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها صحه العقد, ولكن المدعيه لم تقم بالانتهاء من الاعمال المطلوبه منها ومنها مده التركيب (10) ايام وبالتالي فالعقد يعتبر لاغيا, بالاضافه الي وجود اخطاء في التركيب من ناحيه نوعيه الشدات, وقوه ربطها, كما ان المدعيه استوفت حقها عن طريق الكمبياله رقم (1027) بمبلغ (600,000) ريال, وان هذه الكمبياله تعتبر تامينا لكامل قيمه الشدات المعدنيه, وقد لجات المدعيه لاستيفاء هذه الكمبياله, وبالتالي فليس للمدعيه الحق باقامه هذه الدعوي, كما ان موكلتي قامت بسداد مبلغ (113,320) ريال, ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها عدم صحه دفع المدعي عليها, وان التركيب تم بالشكل الصحيح, وما دفعت به المدعي عليها لو كان صحيحا فعليها ان تقيم دعوي وتطلب اثبات ذلك عن طريق احد بيوت الخبره, والشدات ما زالت بحوزتها, واطلب الزام المدعي عليها بتسليم كامل القيمه الايجاريه, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين مفادها ان موكلته كيف تسلم الشدات المعدنيه, وقد استوفت المدعيه حقها عن طريق الكمبياله, كما ان العقد لاغ لما بينته موكلتي من تقصير في جانب المدعيه, ثم قدمت المدعيه مذكره من صفحتين مفادها ان العقد عقد اجار, والكمبياله اخذت كتامين, لا انها في مقابل الشراء المعدات, واما ما ذكرته المدعي عليها فتوجد ملاحظات عديده غير ما تم اشارت اليه من سوء الشدات ونحوه, كما ان موكلتي تؤكد ان لا خطا من جانبها, ثم تعاقبت الردود بما لا يخرج مضمونه عما تم تقديمه, وبجلسه يوم الاربعاء 3/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الكمبياله فقال موكلتي لا تمانع من خصمه من قيمه الاجار, وبجلسه هذ اليوم الاحد 17/7/1440ه, افاد وكيل المدعيه بان مبلغ الايجار الشهري (35,000), وان عدد الاشهر المتاخره هو 57 شهر, يضاف اليها الشهر الاخير المتعلق بسنه 2019م, (1/2/2019م) (المجموع 58 شهر), وحصر دعوي موكلته بذلك, وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثون الف ريال (2,030,000), تمثل القيمه الايجاريه للشدات المعدنيه, حسب ما هو مفصل بوقايع الدعوي, وحيث ان المدعي عليها ترتكز دفوعها بما يلي: 1- عدم التزام المدعيه بمده التركيب, وذلك لنص الماده (5) من العقد, وحيث ان الدايره باطلاعها علي هذا البند, فالمدعي عليها لم تقدم ما يثبته, كما انه علي فرض ثبوته فالمدعي عليها فرطت باستخدام حقها في الفسخ, ورضت باكمال العقد, والقاعده الفقهيه تنص علي ان: "المفرط اولي بالضمان", 2- ان المدعيه استوفت قيمه الشدات المعدنيه بالكمبياله المسلمه لها, وقد قدمتها الي محكمه التنفيذ, وحيث ان الدايره باطلاعها علي هذا الدفع تري انه مباعد لما نص عليه العقد, من انه اجار وليس بيعا, والكمبياله لا تعدو انها اخذت من المدعي عليها كضمان لا لاجل ان تكون قيمه المعدات, وعليه وما دام ثبت للدايره هذا فالحكم في موضوع الدعوي كاف في اثبات مبلغ المطالبه وهو يلغي ما ورد بهذه الكمبياله, 3- ان الشدات المعدنيه لم يتم تركيبها بالشكل الصحيح, ويثبت ذلك خطاب مدير المشاريع بمنطقه الرياض, والمؤرخ في 10/6/2014م, وكذا الخطاب المؤرخ في 7/7/2014م, وحيث ان الدايره باطلاعها علي هذا الدفع ودراسته تجد ان القيمه الايجاريه الثابته علي المدعي عليها هي (35,000), والخصم من هذه القيمه بقدر الضرر الناتج -ان ثبت - يحتاج الي اقامه دعوي مستقله من المدعي عليها للمطالبه بقيمه هذه الاضرار ومدي ملايمتها بعد انجازها للعمل وفك الشدات المعدنيه, وبالتالي فالدايره تري ان هذا يعتبر طلبا جديدا علي المدعي عليها المطالبه به في دعوي مستقله ان شاءت بعد الانتهاء من الاعمال الخاصه بهذه الشدات المعدنيه, وعليه وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب القيمه الايجاريه للمتاخرات, والمدعي عليها بدات السداد بتاريخ 26/3/2014م, ولم تسدد سوي (113,320), وبالتالي تكون المتاخرات في السداد حتي 1/2/2019م, (58 شهر- 113,320) = (1,916,680) ريال, وبناء عليه (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها/ شركه الفلق الدوليه للتجاره والمقاولات, سجل تجاري: (...), بان تدفع للمدعيه/ شركه الفارس الدوليه للصناعات الحديديه, سجل تجاري: (...), مبلغا قدره مليون وتسعمايه وسته عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا (1,916,680) عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3200 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه الفارس الدوليه للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفلق الدوليه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بتاريخ 08/ 06/ 1442ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله حصلت المدعي عليها علي اوراق قاطعه، تثبت انعدام ملكيه المدعيه للسقالات محل الدعوي. فبالتالي تكون المدعيه تطالب بما لا تملكه، وقد وقع الغش من المدعيه فهي ادعت ان الكمبياله تمثل ضمان للاجره بينما نجدها بموجب الاوراق القاطعه تمثل قيمه السقالات في جزء منها واجره في الجزء الاخر. ثم ختم بطلب ايقاف تنفيذ الحكم واعاده النظر في القضيه. كما ان المدعيه قد طالبت بمبلغ(278،548) ريال، كقيمه ايجارات منذ بدايه العقد حتي تاريخ 09/ 11/ 2014م، ولم تذكر او تقدم الي ما اقرت به في دعواها انها استلمت مبلغ (113،000) ريال، وانه وبالاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والتسبيب ومقارنته بمستندات الدعوي المتمثله في ثلاثه عقود (تاجير، وفك وتركيب، وعقد بيع) يلاحظ التناقض الظاهر، وان الحكم قد جانب الصواب، وطلب بشكل عاجل وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 225 لعام 1438 ه، واعاده النظر في القضيه، وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ25/ 11/ 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه / فهد بن علي بن صالح الكبريش كما حضرها المحامي/ محمد بن عبدﷲ بن سعيد الاسمري بموجب رخصه المحاماه رقم 217 / 33 وتاريخ 6 / 9 / 1433ه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم من المدعي عليها وكاله وقد استمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه. وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه. وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما اورده الملتمس لا يندرج تحت اي حاله من الحالات المنصوص عليها نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه، وقد خلت مذكره الالتماس المقدمه من المدعي عليها من اي مستند يؤكد بيع السقالات محل الدعوي وانتقال ملكيتها لغير المدعيه، فالبريد الالكتروني لم يذكر شييا من ذلك وخطاب وكيل المدعيه الموجه لقاضي التنفيذ ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تاجير وليس بيع وان مطالبه المدعي بمبلغ(338،482) ريال والذي يمثل جزء من قيمه معدات وسقالات جديده في حال عدم ارجاعها او اتلافها. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه