moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦١٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: اولا: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٦٧٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل حفار من المستوي الثالث في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٩,٥٠٨.٨٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانون هلله. ثانيا: بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٩,٥٠٨.٨٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٠,٣٠٤.٠٠) عشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي، والمتبقي (٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعه وتسعون الفا وميتان واربعه ريال سعودي و ثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٩,٥٠٨.٠٨) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه هلله بموجب مستند الاستحقاق.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٨ /٠٦ /١٤٤٥ ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعه وتسعون الفا وميتان واربعه ريالات وثمانون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٣٤٣٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-احواج المدعي عليه للمدعيه في الشكايه مما ادي الي (تكليف محامي المدعيه برفع دعوي ودفع اتعاب بلغت ١١,٩٠٤.٥٧ احدي عشر الف وتسع مايه واربعه ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله)، واطلب التعويض عن ذلك، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. لما تقدم بيانه ولاتفاقيه اتعاب المحاماه واجمالي اتعاب المحامي فيها مبلغ قدره (١١,٩٠٤.٥٧) احد عشر الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله.ولان المحامي قبض اتعابه مرفق سند قبض المحامي لاتعابه حسب الاتفاقيه، لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم بالتكرم: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٩٠٤.٥٧) احد عشر الفا وتسع ميه واربعه ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله.. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ قدمت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وعقبت عليها وكيله المدعي عليها بمذكره قدمتها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا : انتفاء موجب الضمان وعدم توافر اركان التعويض : لما كان المقرر وفقا لاقوال اهل العلم ان التضمين باتعاب المحاماه مرتبط بتحقق موجبه من ثبوت ظلم وتعدي المباشر للخصومه وظهور مماطلته في اداء الحق الثابت بذمته حتي احوج خصمه للشكايه، كما يلزم للمطالبه بالتعويض توافر اركانه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان ذلك منتف وغير متحقق في مطالبه المدعيه وفقا للاعتبارات الاتيه: ١) بمطالعه فضيلتكم لوقايع الدعوي الاصليه تجدون انها لا تتضمن ايا ما يفيد مماطله موكلتنا في اداء حق ثابت في ذمتها للمدعيه، لاسيما وان مدار النزاع بين المتداعين كان قايما اصلا حول عدم تسليم المدعيه للفواتير التي تثبت استحقاقها حتي يتسني لموكلتنا مراجعتها ومن ثم اعتمادها بعد الوقوف علي صحتها، وهو الامر الذي لم تقدم عليه المدعيه رغم انه يخالف ما تضمنته اوامر الشراء بشان ضروره تقديم الفواتير واعتمادها ومن ثم فان ما تكبدته المدعيه بتحمل مصروفات المخاصمه بالدعوي الاصليه كان نتيجه لتقاعسها عن تقديم الفواتير، وفي نقيضه لو افترضنا تنفيذها كامل ما ورد في بنود الشراء لما اضطرت الي اللجوء للقضاء او توكيل محامي لاستيفاء حقها، وحيث ان المقرر من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان الثابت في هذه الدعوي ان موكلتنا قد استعملت حقها المقرر لها نظاما بتقديم جوابها علي الدعوي وفقا لما راته اوجه حسب تعاملاتها السابقه مع المدعيه والتي ترجح بالصواب ، الامر الذي لا يسوغ معه اعتبار موكلتنا المدعي عليها مماطله او متعديه مما ينتفي معه موجب الضمان وتكون مطالبه المدعيه قايمه علي غير اساس متعينا رفضها والالتفات عنها .٢) لم تتوافر في مطالبه المدعيه اركان التعويض المتمثله في الخطا وتحقق الضرر والعلاقه السببيه بينهما وذلك لاختلال ركني الخطا وعلاقه موكلتي بالرابطه السببيه فيها، وذلك لان المدعيه لجات طواعيه وبمحض ارادتها واختياره لتوكيل غيرها لتقديم القضيه الاصليه والحضور فيها ولم يجبرها احد علي ذلك لا سيما وان الدعوي الاصليه من الدعاوي التي لا يجب تقديمها او الترافع فيها من محام وعليها تحمل تبعات اختيارها ، كما ان ذلك لم يكن ناتجا عن خطا موكلتنا المدعي عليها وقد بينا لفضيلتكم ان الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم تسليمها للمدعي عليها من اجل مراجعتها واعتمادها بعد الوقوف علي صحتها مما يثبت ان موكلتنا لم تتعنت او تماطل في الوفاء باي مستحقات ثبت صحتها لديها، وذلك بخلاف استعمال موكلتنا لحقها في المخاصمه واللجوء للقضاء للفصل في اي من المطالبات التي يثور الخلاف حولها وحيث ان دعوي التعويض لابد من توافر جميع اركانه وكما هو ظاهر فقد اختلت تلك الاركان، الامر الذي لا يستوجب من خلاله الزام موكلتنا ما تكبدته المدعيه وحملته نفسها من تكاليف توكيل محام. ثانيا : وفضلا عن ما نتمسك به من انتفاء موجب التعويض فان المدعيه لم تقدم اي بينه صالحه للاحتجاج وسالمه من المعارضه علي صحه مطالباتها اذ لا شان لموكلتنا بعقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه مع وكيلها ولا يصح التعويل عليه في اثبات صحه المطالبه وقد استقر قضاء فضيلتكم علي انه (( لا يمكن ان تكون احكام القضاء مبنيه علي عقود ليست المدعي عليها طرف فيه والزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفه والنكايه بالغير ويخضع للحظوه بين المتعاقدين الخ...) ويؤيد ذلك عدم تقديم المدعيه فاتوره ضريبيه صادره عن محاميها تتضمن سدادها للاتعاب واكتفايها بسند قبض صوري لا يصلح للاحتجاج، كما انه وحتي علي افتراض استحقاق المدعيه للتعويض وهو ما ننكره ولا نسلم به فان مطالبه المدعيه خارجه عن العرف والوجه المعتاد وقد جاءت بنسبه ١٢ بالمايه من مبلغ المطالبه الاصليه علي نحو لا يتوافق بحال من الاحوال مع نسب الاتعاب المتعارف عليها والسايده لدي ارباب المهنه والمشتغلين فيها والتي لا تتجاوز نسبه ٥ بالمايه ، الامر الذي يؤيد ما ذكرناه لفضيلتكم من عدم صحه مطالبه المدعيه . لذلك وتاسيسا علي ما تقدم ، اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لانتفاء موجبها. ، وتمسكت وكيله المدعيه بما قدمت وقررت الاكتفاء بما قدمت وقررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١,٩٠٤.٥٧) احد عشر الفا وتسعمايه واربعه ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله؛ تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٧٥٧٠ وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ه و الصادر فيها الحكم من هذه الدايره برقم (٤٥٣٠٥٦٣٩٥٦) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، والمكتسب للصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بموجب صك الحكم رقم ٤٥٣٠٨٣٤٣٥٤ وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والمتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٨/٠٦/١٤٤٥ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعه وتسعون الفا وميتان واربعه ريالات وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من حكم الاستيناف المذكور بياناته انفا، كما قدمت نسخه من عقد الاتعاب، وسند قبض يتضمن تكلف المدعيه و استلام محامي المدعيه اتعابه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه في الدعوي الاصليه لرفع الدعوي بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها للاسباب التي بنت حكمها عليه ومن ذلك استلام المدعي عليها للفواتير المتضمنه مبلغ مطالبه الدعوي الاصليه وصدور جداول ساعات العمل علي مطبوعات المدعي عليها والتي تدل علي العمل وعدم انكار ممثلها لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا عمل المدعيه، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوتها للدايره، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه : احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك من تكلفها باتعاب التقاضي، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء ، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٩,٩٢٠) تسعه الاف وتسعمايه وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٩٢٠) تسعه الاف وتسعمايه وعشرون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.