moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 428 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط فبجلسه 1440/5/30ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم صحيفه دعوي تضمنت ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره 500.000 ريال للمضاربه بها في مجال بيع وشراء السيارات من تاريخ 1435/09/24ه حتي 1439/09/24ه مقابل 25% من الارباح للمدعي عليه و75% من الارباح للمدعي الا ان المدعي عليه لم يرد لموكله راس المال ولم يصرف له الارباح وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين وصوره من الشيك المسلم للمدعي عليه وانتهي الي طلب الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله خمسمايه الف ريال والتي تمثل راس المال مع احتفاظه بحق المطالبه بالارباح، وبجلسه 1440/8/11ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان المدعي استلم من راس ماله مبلغا قدره مايتان وثلاثون الف ريال، وباقي المبالغ لم تستحصل حتي تاريخ اقامه الدعوي والعقد المبرم مع المدعي عقد مضاربه لا ضمان لراس المال فيه زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب المستند علي صحه ما ذكر وكيل المدعي عليه فافهمته الدايره بتقديم جميع التعاملات والمستندات المتعلقه بمساهمه المدعي ثم عقب وكيل المدعي بان موكله لم يستلم المبلغ المشار اليه في مذكره اليوم فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكر فاستعد بذلك، وبجلسه 1440/10/15ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمكونه من صفحتين والمرفق بها عده مستندات والمتضمنه انه تم ايداع مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال في حساب المدعي في البنك (...) وبقيه المبالغ تم صرفها للمدعي بموجب سندات صرف وباقي المبالغ ما زالت تحت اجراء التحصيل وفقا للتفصيل المبين في المذكره ، وبجلسه 1440/10/15ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي المكونه من صفحتين والمرفق بها عده مستندات والمتضمنه عدم وجود رابط بين حسابه وبين المدينين المشار الي تعثرهم في السداد، وان المدعي لم يستلم المبالغ المشار اليها في مذكره وكيل المدعي عليه ولم يوقع علي سندات الصرف المرفقه وطلب احالتها للجهه المختصه بالتزوير، وبجلسه 1441/1/18ه قدم المدعي عليه اصاله اصول ثلاث سندات صرف مذيله بتوقيع ذكر بانه توقيع المدعي (...) واجمالي المبالغ المصروفه له بموجب هذه السندات قدرها (205.000) ريال وباطلاع وكيل المدعي ذكر بان موكله لم يستلم المبالغ المشار اليها في السندات وان التوقيع المنسوب الي موكله غير صحيح وطلب احالتها الي الادله الجناييه لفحص التوقيع ومضاهاته بتوقيع موكله واستمهل المدعي عليه لتقديم العقود المبرمه مع المدينين. وبجلسه 1441/5/5ه حضر طرفا النزاع واشارت الدايره الي انه وردها التقرير الفني من قبل مدير قسم التحريات والبحث الجنايي بمكه المكرمه وفقا لخطابه رقم (...) وتاريخ1441/5/5ه والمتضمن بان التوقيع المثبت في سندات الصرف المطعون فيها بالتزوير مختلف عن توقيع المدعو (...) وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي طلب المدعي عليه مهله لتقديم مزيد من البينات تتمثل في شهاده شهود علي استلام المدعي للمبالغ المثبته في سندات الصرف محل الطعن فافهمته الدايره بتقديم بيناته ، وبجلسه 1441/6/17ه طلب المدعي سماع شهاده الشهود ، فحضر للشهاده (...) وذكر بان عمره (38 )عام وعن علاقته باطراف الدعوي بانه لا تربطه اي علاقه بطرفي الدعوي وشهد قايلا : اشهد لله العظيم انني كنت في معرض (...) عام 1439ه في رمضان بعد صلاه التراويح بوجود (...) واشخاص اخرين عددهم من ثلاثه او اربعه اشخاص لا يعرف ايا منهم وقد ذكر المدعي عليه (...) انه استلم من (...) مبلغ (230.000) ريال وكان ذلك في غياب (...) ولا يعلم ما الذي حمل (...) لهذا الحديث هذا ما لديه وعليه يشهد كما حضر للشهاده (...) وذكر بان عمره 29 عاما ولا تربطه اي علاقه باطراف الدعوي وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني كنت في معرض (...) بعد صلاهالتراويح من رمضان عام 1439ه وانه كان هناك عده اشخاص لا يذكر عددهم التقريبي وان (...) ذكر بان (...) سلمه مبلغ 230,000 ريال وانه ساله عن المتبقي فقال له (...) بان المبلغ لدي المشترين لم يستحصل" ثم غير الشاهد ما ادلي به وذكر " بان (...) لم يكن موجودا وان (...) كان يتحدث بان (...) اخبره بان المبلغ لدي المشترين لم يستحصل وبسؤاله عن كيفيه علم (...) بما دار في الجلسه وطلبه للشهاده وهو لم يكن موجودا افاد بانه لا يعلم"، فعقب وكيل المدعي بان الشاهدين شريطيين في معرض المدعي عليه وان شهادتهم تناقضت فاحدهم ذكر ان (...) موجود والاخر ذكر بانه غير موجود كما اضاف المدعي اصاله بان الشهود لاول مره يراهم وانه لا مصلحه له في الحديث علي الملا بتفاصيل استثماره لدي (...) وهو يطعن بشهادتهم ولم يقل هذا الكلام، وبجلسه 1442/1/6ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وذكر المدعي عليه بان الارباح الخاصه بالمدعي قدرها (52.000) ريال فقط، وانه استلم مبلغا قدره (230.000) من راس ماله وباقي راس المال مازال بيد عملاء المعرض وطلب شطب الدعوي. ونظرا لتاخر الدايره في الدخول للجلسه بمده تجاوزت نصف ساعه فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه 1442/1/27ه اكد وكيل المدعي علي حصر دعواه بطلب راس المال البالغ قدره (500.000) ريال واحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بشان الارباح عند ظهورها، كما اكد علي طلبه السابق باحاله المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي سبق احالتها الي الجهات المختصه بفحص التزوير وذلك باحالتها الي النيابه العامه، كما طلب المدعي عليه اصاله مزيدا من الاجل لتقديم بيناته علي تسليم المبلغ المشار اليه في سندات الصرف للمدعي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمايه الف ريال، يمثل راس مال المدعي المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في نشاط شراء وبيع السيارات، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1435/9/24ه، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه العقد وباستلامه للمبلغ محل الدعوي ويدفع باعاده ميتان وثلاثون الف ريال من راس مال المدعي علي التفصيل التالي خمسه وعشرون الف ريال تم ايداعها في حساب المدعي في البنك (...) وميتان وخمسه الاف ريال تم صرفها للمدعي بموجب سندات صرف كما يدفع بان بقيه راس المال والارباح تعذر تحصيلها وقدم احكام قضاييه تعذر تنفيذها صادره ضد عدد من عملاء معرض (...) للسيارات العايد للمدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثميه واثنان وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي انكر استلامه للمبالغ المبينه بسندات الصرف ودفع بتزوير توقيعه الممهورعلي تلك السندات، وبما ان الدايره خاطبت شرطه (...) لفحص السندات وحيث ورد للدايره التقرير الصادر عن قسم التحريات والبحث الجنايي بمكه المكرمه المتضمن بان التوقيع المثبت في سندات الصرف المطعون فيها بالتزوير مختلف عن توقيع المدعي، ولما كانت يد المضارب يد امانه وقد اتفق الفقهاء-رحمهم ﷲ- علي ان المضارب لا يضمن المال في حال الهلاك او الخساره, الا اذا كان قد تعدي او فرط في اداره اموال المضاربه والمتاجره بها، وبما ان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي ما يدلل علي وقوع تعدي وتفريط من المدعي عليه بتقديمه لسندات صرف جزء كبير من راس المال ممهوره بتوقيع المدعي عليه ثبت للدايره اختلاف التوقيع الممهوره به السندات عن توقيع المدعي، كما ان المدعي طلب سماع شهاده (...) وشهاده (...) والدايره لم تطمين شهادتهم وتري بانها غير موصله لما حصل من تعارض بشهادتهم حيث ذكر الشاهد (...) بان المدعي عليه لم يكن حاضرا في المجلس بينما ذكر الشاهد (...) بان المدعي عليه كان حاضرا ثم عاد ونفي حضوره كما انه لم يكن هناك مناسبه ليفصح فيها المدعي عن مقدار المبلغ المستلم من راس المال الخاص به، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ارتباط الاحكام الصادره ضد عدد من المدينين له براس مال المدعي مع كونه ممارس للبيع بالتقسيط عبر المعرض العايد له بامواله واموال الغير من المساهمين معه ولان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن من راس المال شييا الا حال تعديه او تفريطه، ولان المدعي عليه قد ادعي الخساره اثناء متاجرته ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي وما ما يدل علي وقوع التفريط والتعدي منه، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس مال المدعي كاملا،وبما ان الثابت ان المدعي عليه استلم مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال من راس ماله، وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 234 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 27/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 428 لعام 1440ه، وتتلخص في ان المدعي قد سلم المدعي عليه مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال للمضاربه به في بيع وشراء السيارات علي ان يكون للمدعي عليه من الربح ما نسبته 25%، وتكون مده العقد اربع سنوات تبدا من 24/ 9/ 1435ه، ويطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله مع احتفاظه بالمطالبه بارباحه لاحقا، ودفع المدعي عليه برده جزءا من راس المال، ثم انتهت الدايره ناظره القضيه في حكمها محل الاعتراض الي الزام المدعي عليه برد راس المال؛ لثبوت تفريطه وتعديه لديها، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم امام هذه الدايره، فجري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استوضحت الدايره من المستانف عن صفه مقدم طلب الاستيناف فذكر بان الاستيناف قدم منه شخصيا باعتباره اصيلا في الدعوي، وهو ليس محاميا ولا يحمل رخصه من وزاره العدل، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي