moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470527914 لعام 1444 ه المدعي: سلمان بن علي بن عبدالله ال عبيد المدعي عليه: غازي ضيف الله غازي المطيري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه شموع الباطن التجاريه وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (١،٨٠٠،٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (50%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 12 / 04 / 1436 ه، الموافق 01 / 02 / 2015 م، وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 12 / 04 / 1436 ه، الموافق 01 / 02 / 2015 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب: ١/ عدم توزيع ارباح منذ بدايه الشراكه، ٢/ توقف العمل وعدم مزاوله اي نشاط، ٣/ استحواذ المدعي عليه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 18 / 06 / 1444 ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي ايات حسين الجنبي بموجب الوكاله رقم (44257222)، وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت بان موكلها يملك مؤسسه شموع الباطن التجاريه سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وبينه وبين المدعي عليه شراكه ابتداء من عام 2015م، وكان الاتفاق بينهما ان يدفع كل طرف (50%) من راس المال، وقد دفع موكلي كامل راس المال وهو مبلغ قدره (1،800،000) مليون وثمانمايه ريال، واصبح (50%) من راس مال الشراكه دين في ذمه المدعي عليه، وكانت اداره العمل ابتداء من موكلي، ثم انتقلت اداره العمل الي المدعي عليه واستمرت الي هذا التاريخ، ونطلب تصفيه هذه الشراكه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه، اجاب قايلا: بان راس المال كان مناصفه بيننا وكانت في بضاعه استوردناها من الامارات بالاجل وذلك بمعرفه المدعي، ولا اعلم مقدار مبلغ البضاعه حاليا لان ابتداء الشراكه كان في قرابه 1435ه، وبدايه عام 1436ه، وبامكاني الرجوع والتحقق لوجود اوراق، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، وحيث يطلب المدعي في دعواه تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه، وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وحيث قررت وكيله المدعي ان موكلها يملك مؤسسه شموع الباطن التجاريه سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، وان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه ان يدفع كل واحد منهما (50%) من راس المال، وتدعي قيام المدعي بدفع كامل راس المال وهو مبلغ قدره (1،800،000) مليون وثمانمايه ريال، واصبح (50%) من راس مال الشراكه دين في ذمه المدعي عليه، وان اداره العمل ابتداء من المدعي، ثم انتقلت اداره العمل الي المدعي عليه واستمرت حتي تاريخه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بان راس مال الشراكه كان مناصفه بيننا وكانت في بضاعه استوردناها من الامارات بالاجل وذلك بمعرفه المدعي، وحيث اتفق الاطراف علي انهما اشتركا في راس مال الشراكه، فالمدعي يدعي ان حصه المدعي عليه من راس المال لم تدفع وبقيه دين في ذمته، والمدعي عليه، والمدعي عليه يدعي بانهما لم يدفعا راس المال ابتداء، وان راس المال كان بضاعه مستورده، وتسدد بالاجل، ولما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان راس مال الشراكه مناصفه بين الطرفين، فان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان، وبما اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وعلي ما تقدم ايراده فان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.