moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5333 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن ابراهيم عبدﷲ الحيدر هويه وطنيه (...) ضد/ عثمان عبد العزيز عثمان العيسي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (يملك موكلي العقار بموجب الصك رقم 410112039114 بتاريخ 3/ 8/ 1436ه الصادر من كتابه العدل الاولي بالرياض وفي شهر 8 من عام 1436ه وكان موكلي يرغب ببناء العقار فله سكنيه وعرض المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه علي موكلي القيام ببناء فيلا وتسليمه المفتاح علي ان يكون اتعاب المدعي عليه بعد الانتهاء مبلغ وقدره 80,000 ريال فقط ثمانون الف ريال شفاهه بحكم ما ابداه من خبره ومعلوميه في هذا المجال , وحرر عقد يتضمن اتفاق موكلي مع مؤسسه الطرف الثاني علي البناء للفله المذكوره وفي العقد البند الرابع احقيه موكلي الاطلاع علي العقود والفواتير , واثر ذلك قدم موكلي وكاله لاستخراج شهاده البناء وتوقيع العقود مع المقاولين ومراجعه شركه الكهرباء وكان ذلك بتاريخ 14/ 8/ 1436ه وبتاريخ 14/ 9/ 1436ه صدرت رخصه البناء للعقار محل الدعوي و بدا موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 2,150,000 ريال خلال الفتره من بدايه التعاقد حتي انتهاء البناء في نهايه عام 1438ه علي دفعات متتاليه حسب طلب المدعي عليه , وبعد انتهاء البناء بفتره طلب موكلي من المدعي عليه تزويده بكشوف حسابات تثبت صرف تلك المبالغ في هذا المبني وتقديم شهادات الضمان للمبني كاملا كما هو العرف السايد في مجال المقاولات ولم يقدم المدعي عليه اي شيء من ذلك وبعد محاولات قام باعاده مبلغ 350,000 ريال فقط ثلاثمايه وخمسون الف ريال بتاريخ 25/ 1/ 1441ه دون ابداء اي بيانات او معلومات ورفض التجاوب مع موكلي لبيان القيمه الفعليه التي كلفها المبني الامر الذي استوجب علي موكلي مراجعه المكتب الهندسي الذي اعد المخططات الانشاييه للمبني وطلب منه اعداد تقرير هندسي لحساب الكميات والذي قدم لنا تقريرا مفصلا يفيد بان القيمه تقدر بمبلغ 1,260,444 ريال حسب التقرير المرفق وهذا مخالف للمسلم له. وقد تم رفع الدعوي بالمحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم 421184834 بتاريخ 7/ 4/ 1442ه وصدر فيها الصك رقم 421174690 بتاريخ 15/ 4/ 1442ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي واحالتها للمحكمه التجاريه برقم صادر 421053690 بتاريخ 27/ 5/ 1442ه وتم اخطار المدعي عليه بموجب مكالمه هاتفيه) وانتهي طالبا: الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الفرق وقدره (539.556) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 11/10/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان المدعي لم يلجا الي الصلح قبل قيد الدعوي ولم يتقدم بما يفيد لجوؤه اليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (2) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون الدعوي متعلقه بمنازعه عقد تجاري ومقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه يفوق ما قيمته (500.000) ريال وفقا لما نص عليه في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) وبما ان هذه القضيه مقامه علي تاجر، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وتقديم وثيقه انتهاء المصالحه وفق الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فما دام ان المدعي لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني