moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٩١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مصنع (...) للسجاد المحدوده شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢/٣/١٤٤٣ وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحتها بانه تم توريد بضاعه عباره عن سجاد للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٤٨٦٢٧٥) ريال سدد منه (٢٥٢٧١٤) ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع والمتبقي (٢٣٣٥٦٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال وتطلبه موكلته والبينه كشف الحساب وتبين بانه غير مختوم وكذلك عقد فتح الحساب ليس موثقا ولا مختوما وافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليها وقرر بانه يطلبها وعليه جري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باليمين، وفي جلسه هذا اليوم ١١/٤/١٤٤٣ حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حصور المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار وبناء علي ماتم ضبطه سلفه رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن البضاعه المباعه وبما ان المدعي عليها لم تحضر، ولم تودع المذكره الدفاعيه وفقا للماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي كشف حساب وعقد غير مختوم ولا موثق وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي اعمالا للقواعد القضاييه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وان لمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، واذ طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المبلغ وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٣٣٥٦٠ ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريال لما هو موضح بالاسباب.