moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570232992 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه : (...) شركه (...) للحلويات و المكسرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حلويات وسكاكر وبساكيت) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (73,159) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، وشركه (...) للحلويات والمكسرات هويه رقم (...)، وشركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9ه الموافق 2023/03/31م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,973) عشره الاف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) ، المثبت بياناته بمحضر الضبط ، كما حضر عن المدعي عليها الاولي (...) وكيلها/ (...) بموجب وكاله (خارجيه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها الثاني شركه (...) للحلويات و المكسرات او من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمه التبليغ رقم (97747015) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال صحيفه الدعوي الالكترونيه , وقد عقب وكيل المدعيه بقوله:( نحصر دعوانا في مواجهه شركه (...) للحلويات والمكسرات ، وذلك لكون المدعي عليها هيا الحازمي قد باعت المؤسسه للمدعي عليها منذ فتره وكان التعامل مع المدعي عليها شركه (...)) وبسؤاله عن البينات اجاب بقوله: (مطابقه رصيد وفواتير) وبالاطلاع عليها وجدت الدايره عدد اربع فواتير ممهوره بختم المدعي عليها الثانيه باسم شركه (...) للحلويات المكسرات مدون في الختم سجل المدعي عليها الثانيه شركه (...) للحلويات والمكسرات (...) اجمالي مبالغها 91.073.29) واحد وتسعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدت الدايره ان ورقه واحده علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها الثانيه شركه (...) وقد صادقت علي مبلغ 51.327 ريال بختم المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ اجاب بقوله:( ذكرت المدعي عليها ان لديها بضايع ترغب في ارجاعها لموكلتي فخصمت قيمتها من مبلغ المصادقه علي الرصيد، وقد رفضت موكلتي ذلك حتي يتم سداد مبلغ الفواتير كاملا) وبسؤاله هل لديه بينه اخري طلب مهله لارفاق كشف حساب وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (98533166) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 25/02/2024م. ، ومستلم التبليغ هو (فايز بن صالح بن حسن العمري، صفته مدير) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه ؟ فاجاب بقوله تقدمت بكشف حساب عبر الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليه وجدت الدايره كشف الحساب مكون من ورقتين باجمالي مبلغ (73.162.35) ريال وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (73.159 ريال)، قيمه توريد حلويات وسكاكر وبساكيت، وقد استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب المرفق بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب، وحيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) ، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5000) ريال اتعابا للتقاضي وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) للحلويات و المكسرات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78.159) ثمانيه وسبعون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.