tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 94

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (VJ-2020-94) | في الدعوي رقم: (497-2018-V)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:

دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي

### الملخص:

مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني؛ لعدم اضافه عنوان المنشاه في الفواتير الضريبيه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار، ومخالفه المدعيه؛ للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2018-497) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث
يدعي بان عدم اضافه عنوان المنشاه في الفواتير بسبب ان الاجهزه كانت مبرمجه
حديثا؛ مما ادي الي عدم ظهور العنوان، مطالبا بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «حيث ان الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار
بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ٢٠١٨/٠٥/٢٨م؛ ليكون
فارق عدد الايام بين الاشعار والتظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه
لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه. وعليه، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي شكلا».
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء، افتتحت جلسه
الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤاله عن رده،
اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك
بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض، وبسؤال ممثل المدعي عليه عما يود اضافته، قرر
الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل
باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

## من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، وذلك بعد انقضاء المهله النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

# القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه :

* عدم سماع دعوي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المهله النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا لما نصت عليه الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.