tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 433981696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=document_number:e888be00-e8b4-4974-8fb0-57a5522aed71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٩٥٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(....) 

المدعي عليه: 
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (صاحب الشركه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه."، فعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمتها بالصيغه التاليه: "اتفق موكلي مع الشركه علي توريد جميع الفاكهه بحكم انها متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها سواء خارج المملكه او داخلها وحيث تم الاتفاق مع الشركه بموجب عقد بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمايه الف ريال، كراس مال علي ان تكون مده الاتفاق (٧) شهور ميلاديه تبدا من تاريخ ٨/ ١١/ ٢٠٢٠م وتنتهي في ٩/ ٦/ ٢٠٢١م علي ان يكون نهايه المده استلم راس مالي بالاضافه الي نسبه الارباح ٦٥% العايده من تشغيلها في التجاره وانتهت مده الاتفاق ولم تسلمني الشركه المدعي عليها راس المال ولا نسبه الارباح رغم مطالبتها باعاده راس المال ونسبه الارباح علما بان الشراكه وفق احكام الشريعه الاسلاميه، ولم تلتزم الشركه باعطاء موكلي راس ماله ولا نسبه الارباح وانتهت مده الاتفاقيه جميعها ولم تلتزم الشركه بما تم الاتفاق عليه حسب العقد فانني اطلب الاتي: الزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال، ثلاث مايه الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع نسبه الارباح ٦٥% الناتجه عن تشغيلها خلال مده اتفاقيه (التوريد)، وتطبيق الماده ١٥٢ من نظام الشركات بان تكون مسؤوليه المدعي عليها مديرها شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه حسب ما نصت الماده (١٥٢) في فقرتها الاولي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله:
الاسباب:
لما كان المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين، وسند الامر علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيلا بختم المدعي عليها، وعليه فان هذه المستندات انطبقت عليها نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وعليه فان الدايره تطمين الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها، فتكون مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." ، وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره الا انها لم تتجاوب، وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." ، وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه ؛ وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه.
واما عن المطالبه بالارباح ؛ فانها لم تقدم البينه علي تحققها، وفيها يتعلق بتضمين مسؤوليه المدير، والزامه بسداد ما علي الشركه له، ولما كان نظام الافلاس قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام شركه(.....) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (.....) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال.
ثانيا: الزام شركه (.....) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(....) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه.
ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.