moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4066 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/3/1441ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه "حيث جاء فيها انه بتاريخ 13/11/1434ه قام المدعي عليه ببيع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي واستلم المدعي عليه مبلغا قدره (6.860.000) سته ملايين وثمانمايه وستون الف ريال اضافه الي تحرير المدعي مجموعه من الشيكات لداينين المدعي عليه نظير هذا البيع وقد اقر المدعي عليه بتاريخ 26/8/1440 بحضور شاهدين برد المبلغ في غضون سته اشهر من تاريخ هذا الاقرار وبمطالبته تهرب من رد المبلغ، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره سته ملايين وثمانمايه وستون الف ريال"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط كما تخلل الشطب هذه الدعوي، وفي جلسه 19/6/1441ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت الابلاغ حسب تقرير التبليغات لصاحب المصنع المدعي عليه وعليه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري فسالت المدعيه وكاله عنها فقدمت مذكره محرره فيها الدعوي بشكل مفصل جاء فيها": بتاريخ 13/ 11/ 1434 ه باع المدعي عليه بصفته ممثل لمصنع (...) للتعدين كميه قدرها (10000) عشره الاف طن من الحديد التسليح للشركه (...) بمبلغ وقدره (24000000) اربعه وعشرون مليون ريال بسعر الطن 2400 ريال، بموجب العقد المرفق صورته، وباعتبار موكلي شريك للشركه (...) سدد من حسابه الخاص للمدعي عليه من ثمن هذا البيع مبلغ وقدره (6.860.000) سته ملايين وثمانمايه وستون الف ريال، ولما اخل المدعي عليه بشروط هذا البيع ولم يسلم الحديد طالب موكلي المدعي عليه برد المبلغ المسدد منه له فاقر له المدعي عليه بموجب الاقرار الموقع بتاريخ 26/ 8/ 1440ه برد المبلغ لموكلي خلال سته اشهر من تاريخ التوقيع. ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الاقرار الصادر من المدعي عليه لموكلي ملزم له ولا عذر لمن اقر. لذلك التمس من فضيلتكم الحكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (6.860.000) سته ملايين وثمانمايه وستون الف ريال" وكذلك قدمت اصل الاقرار وكذلك العقد المشار له في لايحه التحرير فافهمتها الدايره بضروره رفع ذلك عن طريق النظام للنظر فيه وبالله التوفيق. وفي جلسه 14/2/1442ه المنعقده عن بعد تم تثبيت حضور المدعيه وكاله بعد مطابقه هويتها وسالتها الدايره عن حقيقه الاسماء المحرر لاجلها الشيكات وعلاقته بالطرفين فاجابت ان (...) بصفته شريك في الشركه (...) قام بسداد دايني (...) بناء علي ان يتم توريد الحديد للشركه وبيع مصنع الحديد وبناء علي اطلاع الدايره علي مستندات القضيه المقدمه من قبل المدعيه وكاله وهو العقد محل البيع والاقرار المحتج به وما يثبت شراكه المدعي في الشركه (...) رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (سته ملايين وثمانمايه وستون الف ريال) يمثل قيمه بيع 10 الاف طن حديد حسب ما جاء في مذكره تحرير الدعوي، ولما كان النظر في الصفه في اطراف الدعوي من الشروط التي يجب علي الدايره التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي باعتبار ان من شروط قبول الدعوي ان تكون من ذي صفه علي ذي صفه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق الدعوي تبين لها ان العقد (توريد حديد تسليح) بتاريخ 13/11/1434ه مبرم بين كل من/ مصنع (...) للتعدين -يمثله المدعي عليه- ومن/ الشركه (...) للتعدين، وبما ان المقرر ان الشركه ذات شخصيه معنويه مستقله وان الدعوي تكون في مواجهتها حال وجود رابطه نظاميه صحيحه وحيث لم يثبت للدايره وجود هذه الرابطه بين المدعي بصفته الشخصيه والمدعي عليه من خلال العقد المذكور اعلاه وانما مجرد شريك وليس العقد لمصلحته الشخصيه وانما لمصلحه الشركه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده السادسه والسبعين منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما ذكر اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ولا يمنع ذلك من اقامه الدعوي من صاحب الصفه الصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري