tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs / dawah_guidance

نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1400هـ

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=1981-01-23 date_hijri=1400-10-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:161 entity=summary:تضمن النظام : تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعها ، صلاحيات الرئيس العام ، تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبهم ، واجبات الهيئة في المدن والقرى ، اصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/37 entity=keyword:هيئة entity=keyword:أمر بمعروف entity=keyword:نهي عن منكر entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=legal_basis:royal_decree:37 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs taxonomy_l3=dawah_guidance validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 26 /10 /1400ه
بعون

الله

تعالي
نحن

خالد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه
بعد

الاطلاع

علي

الماده

التاسعه

عشره

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1377ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ
1400/9/16 
ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا
- 
الموافقه

علي

نظام

هييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بالصيغه

المرافقه

لهذا
.

ثانيا
-

علي

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا

،

،

،
خالد

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16 /9 /1400ه

ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

المرافقه

لهذا

المشتمله

علي

خطاب

سمو

وزير

الداخليه

رقم
 (7596/1)

في

تاريخ

/ 
/ 
1398ه،

المرفق

به

محضر

اللجنه

المشكله

لدراسه

مشروع

نظام

الرياسه

العامه

لهييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

والذي

تم

التوصل

فيه

الي

وضع

مشروع

النظام

المذكور
.

وبعد

الاطلاع

علي

مشروع

النظام

المشار

اليه
.

يقرر

ما

يلي
:

اولا
- 
الموافقه

علي

نظام

هييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بالصيغه

المرافقه

لهذا
.

ثانيا
-

نظم

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرافقه

لهذا
.

ولما

ذكر

حرر

،

،

،
عبد

الله

بن

عبد

العزيز

نظام

هييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

1400ه

الباب

الاول

تشكيل

الرياسه

العامه

لهييات

الامر

بالمعروف

وما

يتبعها

الماده

الاولي
:

الرياسه

العامه

لهييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

جهاز

مستقل،

يرتبط

مباشره

برييس

مجلس

الوزراء

وتتبعه

جميع

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

القايمه

وقت

صدور

هذا

النظام

او

التي

ستنشا

فيما

بعد
. 

الماده

الثانيه
:

يكون

الرييس

العام

للهييه

بمرتبه

وزير

يعين

وتنتهي

خدماته

بامر

ملكي

،

ويرتبط

به

وكيلان

يعينان

بالمرتبه

الخامسه

عشره،

وتنتهي

خدماتهما

بقرار

من

مجلس

الوزراء

،

ويلحق

بالهييه

العدد

الكافي

من

المفتشين

والمحققين

والاعضاء

والموظفين

والمستخدمين
. 

الماده

الثالثه
:

ينشا

في

كل

منطقه

هييه

فرعيه

للامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر،

يصدر

بتشكيلها

قرار

من

الرييس

العام،

يتضمن

تعيين

مشرف

عام

ومساعد

لمعاونه

المشرف

العام

والنيابه

عنه

حال

غيابه

او

شغور

وظيفته،

ويلحق

بها

العدد

الكافي

من

الاعضاء

والموظفين

والاداريين

والمستخدمين،

ويفتح

بها

العدد

الكافي

من

المراكز

في

كل

مدينه

وقريه
. 

الماده

الرابعه
:

للرييس

العام

لهييه

الامر

بالمعروف

ان

يشكل

من

بين

اعضاء

الهييه،

ومن

المحققين

الشرعيين

لجانا

تتولي

النظر

فيما

يلي
:

ا
- 
التحقيق

في

القضايا

والمخالفات

المحرمه

الخاصه

بالقضايا

التي

ستحال

للمحاكم

الشرعيه
.

ب
- 
القضايا

الاخلاقيه

وقضايا

التهم

وتحديد

نوع

العقوبه

وهي
:-

اخذ

التعهد،

التوبيخ،

التاديب

بالجلد

وبحد

اعلي

خمسه

عشر

سوطا

او

عقوبه

الحبس

لمده

اقصاها

ثلاثه

ايام
.

ج
- 
يتولي

المشرفون

في

المناطق

والمسيولون

في

المراكز

التاديب

بما

نص

عليه

في

الفقره
 (
ب
)

بعد

موافقه

الامير

علي

الجلد

والحبس
.

فان

راي

الموافقه

فتعاد

للهييه

بالموافقه

لاجراء

التاديب

من

قبل

الهييه،

اما

ان

راي

الامير

احالتها

للشرع

فانها

تحال،

ومتي

صدر

حكم

القاضي

فيها

اعيدت

للهييه

للتنفيذ
.

الباب

الثاني

صلاحيات

الرييس

العام

الماده

الخامسه
:

الرييس

العام

لهييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

،

هو

الرييس

المباشر

والمرجع

النهايي

لهذه

الهييات،

ويرتبط

مباشره

برييس

مجلس

الوزراء

،

وله

ما

للوزير

من

صلاحيات

في

وزارته
. 

الماده

السادسه
:

للرييس

العام

لهييه

الامر

بالمعروف

ان

يطلب

من

اماره

المنطقه

احاله

القضيه

التي

يري

احالتها

الي

المحكمه

الشرعيه
.

الباب

الثالث

تعيين

وترقيه

اعضاء

وموظفي

الهييات

وتاديبهم

الماده

السابعه
:

يتم

اختيار

رييس

واعضاء

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

والمفتشين

والمحققين

ورؤساء

الاقسام

الدينيه

والمشرفين

والمساعدين

من

ذوي

المؤهلات

العلميه

المناسبه،

والمشهود

لهم

بحسن

السمعه

ونقاء

السيره

وفقا

للشروط

التي

تحددها

اللايحه

التنفيذيه

التي

يصدرها

الرييس

العام

بالاتفاق

مع

رييس

الديوان

العام

للخدمه

المدنيه
.

الماده

الثامنه
:

مع

مراعاه

ما

نص

عليه

نظام

الخدمه

المدنيه

،

تنتهي

خدمه

منسوبي

الهييه

في

الحالتين

الاتيتين
:

ا
-
الحكم

عليه

في

جريمه

تفقده

السمعه

والاعتبار
.
ب
- 
قيام

شبهات

قويه

تمس

سمعته

واعتباره
.

الباب

الرابع

واجبات

الهييه

في

المدن

والقري

الماده

التاسعه
:

من

اهم

واجبات

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

ارشاد

الناس

ونصحهم

لاتباع

الواجبات

الدينيه

المقرره

في

الشريعه

الاسلاميه،

وحمل

الناس

علي

ادايها،

وكذلك

النهي

عن

المنكر

بما

يحول

دون

ارتكاب

المحرمات

والممنوعات

شرعا،

او

اتباع

العادات

والتقاليد

السييه

او

البدع

المنكره،

ولها

في

سبيل

ذلك

كله

اتخاذ

الاجراءات،

وتوقيع

العقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
.

الماده

العاشره
:

علي

الهييات

القيام

بواجب

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بكل

حزم

وعزم

مستنده

الي

ما

ورد

في

كتاب

الله،

وسنه

رسوله

ومقتديه

بسيرته

صلي

الله

عليه

وسلم

وخلفايه

الراشدين

من

بعده،

والايمه

المصلحين

في

تحديد

الواجبات

والممنوعات،

وطرق

انكارها،

واخذ

الناس

بالتي

هي

احسن،

مع

استهداف

المقاصد

الشرعيه

في

اصلاحهم
. 

الماده

الحاديه

عشره
:

تقوم

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بضبط

مرتكبي

المحرمات

او

المتهمين

بذلك،

او

المتهاونين

بواجبات

الشريعه

الاسلاميه،

والتحقيق

معهم،

علي

ان

يشترك

في

التحقيق

مندوب

من

الاماره

المختصه،

في

الامور

المهمه

التي

تحدد

بالاتفاق

بين

كل

من

وزير

الداخليه

،

والرييس

العام

لهييه

الامر

بالمعروف

.

الماده

الثانيه

عشره
:

للهييه

حق

المشاركه

في

مراقبه

الممنوعات

مما

له

تاثير

علي

العقايد،

او

السلوك،

او

الاداب

العامه

مع

الجهات

المختصه،

وطبقا

للاوامر

والتعليمات،

وتحدد

اللايحه

كيفيه

مشاركه

الهييه

في

المراقبه
. 

الماده

الثالثه

عشره
:

علي

المراكز

الفرعيه

لهييات

الامر

بالمعروف

ان

ترسل

من

تضبطه

في

امر

يستوجب

عقابه

الي

المقر

الرييسي

للهييه

التي

تتبعها

لاستكمال

التحقيق
. 

الماده

الرابعه

عشره
:

يجب

ان

يشترك

مندوب

من

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر،

في

تحقيق

القضايا

التي

يتعلق

اختصاص

الهييه

بها،

وتم

ضبطها

بمعرفه

سلطات

الامن،

او

الامارات،

وبعد

صدور

الحكم

في

القضايا

التي

يتعلق

اختصاص

الهييه

بها

يشترك

مندوب

من

هذه

الهييات

في

تنفيذ

العقوبه
.

الماده

الخامسه

عشره
:

تتولي

هييات

الامر

بالمعروف

التحقيق

في

كافه

القضايا

التي

تتعلق

باعمال

هييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

،

ومتي

لزم

اعاده

التحقيق،

فانه

يعاد

بمعرفه

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر،

علي

ان

يشترك

في

التحقيق

مندوب

من

الاماره

المختصه
. 

الماده

السادسه

عشره
:

يجب

علي

المحاكم

الشرعيه

ان

تشعر

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بالحكم

الصادر

في

القضايا

التي

تختص

بها

هذه

الهييات

لمتابعه

تنفيذه
. 

الماده

السابعه

عشره
:

تزود

هييات

الامر

بالمعروف

بعدد

كاف

من

رجال

الشرطه،

وتحدد

الخطوات

والاجراءات

التي

تكفل

قيام

رجال

الشرطه

بواجبهم

علي

النحو

الاكمل،

بالاتفاق

بين

وزير

الداخليه

،

والرييس

العام

لهييه

الامر

بالمعروف
 .

الماده

الثامنه

عشره
:

علي

الجهات

الحكوميه

والاهليه

المختلفه

ان

تتعاون

مع

هييات

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر

بموجب

هذا

النظام
.

الماده

التاسعه

عشره
:

يصدر

الرييس

العام

للهييات

اللوايح

التنفيذيه

لهذا

النظام

بالاتفاق

مع

وزير

الداخليه

الماده

العشرون
:
يلغي

هذا

النظام

اي

ن
ص

يتعارض

مع

احكامه
.
الماده

الحاديه

والعشرون
:

يعمل

بهذا

النظام

اعتبارا

من

تاريخ

نشره

في

الجريده

الرسميه
.