moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439350070 لعام 1443ه
المدعي:
يزيد محمد احمد الصويلح
المدعي عليه:
ماجد عواد سالم الشمري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ حمود بن عبدالله القويعي (الهويه الوطنيه رقم (...)، (الوكاله رقم:433649602) وتاريخ 27 / 07 / 1443ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه، والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي طلبا الكترونيا عبر نظام ناجز قيد برقم (430622057) وتاريخ 02 / 10 / 1444ه ارفق به مذكره جاء فيها: "المدعي: يزيد بن محمد الصويلح. المدعي عيها/ نوره بنت سعود الشمري صاحبه مؤسسه نوره سعود الشمري لتجاره الاغذيه " (...) السجل التجاري)، اشاره الي هذه الدعوي افيدكم بما يلي: كان موكلي يمتلك مؤسسه تجاريه تحت مسمي (دره البراري التجاري - السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17 / 08 / 1439ه، ثم جري تحويل تلك المؤسسه الي شركه تحت مسمي (نخله البراري - السجل التجاري (...) وتاريخ 27 / 05 / 1442ه، وكان هناك تعامل بين موكلي وبين المدعي عليها وفقا لما يلي: 1/ اتفق موكلي مع المدعي عليها علي تمويلها بمواد غذاييه علي ان يكون السداد بالاجل علي دفعات حسب فواتير البضاعه المسلمه لها. 2/ استلمت المدعي عليها البضاعه من موكلي وقامت بالتصرف فيها ثم طلبت من موكلي زياده كميه السلع، ووعدته بالقيام بالسداد الا انها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المحدده. 3/ قام موكلي بامهال المدعي عليها حتي تتمكن من سداد المبالغ المستحقه بذمتها الا انها لم تقم بالسداد حتي تراكمت عليها الفواتير، ثم توقف موكلي عن تمويل المدعي عليها من المواد الغذاييه لحين قيامها بالسداد. 4/ قدمت المدعي عليها لموكلي تعهدا الكترونيا بتاريخ 27 / 09 / 1442ه برقم: (1286026) صادر من الغرفه التجاريه - الخدمات التجاريه للمشتركين، يتضمن ان بذمتها لموكلي مبلغ وقدره (590.000) ريال، وقد تعهدت بسداد هذا المبلغ خلال مده لا تتجاوز (33) يوما من تاريخ التعهد الصادر من قبلها، وانتهي الي طلب الزامها بان تدفع لموكله المبلغ المشار اليه في هذه المذكره"، وفي جلسه يوم الاربعاء 16 / 10 / 1444ه والتي تخلف المدعي عليه عن حضورها عن الرغم من تبليغه بموعدها ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي لم تجد ان المدعي قد ارفق ما يدل علي لجويه الي المصالحه، وبسؤاله هل لديه محضر مصالحه اجاب قايلا: لا، و اضاف انه سبق وان جلس للصلح ولم يحضر المدعي عليه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي صحيفه اعتراض فاحيلت الدعوي الي المحكمه التجاريه ببريده، ثم اصدرت دايره الاستيناف في تلك المحكمه حكمها بالصك رقم ((...)) وتاريخ 03 / 02 / 1444ه المنتهي الي الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 16 / 10 / 1443ه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره بعد ورودها من المحكمه التجاريه ببريده اعمالا لما جاء في المجلس الاعلي للقضاء رقم (3 / 13 /43) وتاريخ 30 / 11 /1443ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه مع الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل نظر استكمال نظر الدعوي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 22 / 03 / 1444ه والتي تخلف المدعي عليه عن حضورها علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله قام بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه بمبلغ وقدره خمسمايه وتسعون الف (590.000) ريال، وقد استلم المدعي عليه البضاعه ولم يسدد للمدعي ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ المشار اليه انفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اسم مؤسسه موكله فاجاب بان اسمها هو (مؤسسه دره البراري)، وقد تحولت بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (شركه نخله البراري التجاريه)، وطلب مهله لايداع عقد تاسيسها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل جري التوريد للمدعي عليه ؟ فاجاب بان توريد البضاعه محل الدعوي كان لمؤسسه نوره بنت سعود الشمري، وان هذه الدعوي اقيمت ضد المدعي عليه باعتباره مديرا تنفيذيا لتلك المؤسسه، ثم سالته الدايره عن مالك تلك المؤسسه فذكر بان مالكتها هي: نوره بنت سعود الشمري، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره خمسمايه وتسعون الف (590.000) ريال يمثل ثمن البضاعه التي وردها له، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.
وفيما يتعلق بقبول الدعوي، فلما كان التحقق من صفه طرفي الدعوي من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي تطبيقا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01/ 1435ه والذي جاء فيها: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي وكاله قرر بانه موكله قام بتحويل مؤسسته بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما انه قرر كذلك ان البضاعه جري توريدها الي مؤسسه نوره بنت سعود الشمري، وليس الي المدعي عليه، وان هذه الدعوي انما اقيمت ضده بصفته مديرا تنفيذيا لتلك المؤسسه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه علي غير ذي صفه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان مؤسسه المدعي هي من وردت البضاعه، ولم يثبت انتقال الحق في ثمنها الي الشركه؛ ذلك ان البضاعه محل الدعوي بيعت من خلال تلك المؤسسه، وبالتالي فقد اصبح ثمنها حقا لها، والثابت من اقرار وكيل المدعي ان المدعي حول المؤسسه بما لها وما عليها من حقوق شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبالتالي فان المطالبه بثمن تلك البضاعه حق لتلك الشركه، خصوصا وان القول بغير ذلك يؤدي الي عدم اعمال عقد تاسيسها مع الاخذ بالحسبان ان الافراد والشركاء ينظرون عاده عند تحول المؤسسات الي شركات للاصول الموجوده فيها ويجعلون منها محلا لتقييم الشراكه وجدواها، علي ان الدايره وهي في مجال بحث هذه الدعوي تجد ان من الراسخ لديها انه متي ما مارس التاجر عمله عن طريق مؤسسته ثم ترتب له حقوق لدي الغير نتيجه تعامله مع ذلك الغير عن طريق تلك المؤسسه ثم اتجهت ارادته الي تحويل مؤسسته بما لها من حقوق الي شركه فقد تنازل عن حقه واسقطه لصالح تلك الشركه، ومن المقرر نظاما ان للشركات النظاميه - ما عدا شركه المحاصه - شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437ه والذي جاء فيها: (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري...).
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي رقم (439350070) لعام 1443ه المقامه من المدعي/ يزيد بن محمد الصويلح (الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ ماجد بن عواد الشمري (الهويه الوطنيه رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
1/ حدد يوم الخميس 02 / 04 / 1444ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم.
2/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مده وقدرها 30 يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه صك الحكم.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439350070 لعام 1443ه
المدعي:
يزيد محمد احمد الصويلح
المدعي عليه:
ماجد عواد سالم الشمري
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن قوله فيما يخص صفه موكلته:".. فيما يتعلق بما ذكرته الدايره في حكمها:{الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه لاقامتها من غير ذي صفه علي غير ذي صفه} فهذا غير صحيح حيث تم رفع الدعوي من قبل موكلي يزيد محمد احمد الصويلح بصفته صاحب مؤسسه دره البراري والتي تم تحويل مسماها الي شركه نخله البراري للتجاره (المؤسسه المدعيه) ضد نوره سعود سالم الشمري بصفتها صاحبه مؤسسه نوره سعود سالم الشمري للتجاره (المؤسسه المدعي عليها) الا انه وعند الدخول وتسجيل البيانات بنظام ناجز وعند اضافه رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسه نوره سعود الشمري يظهره اسم المدعي عليه ماجد عواد سالم الشمري تم سؤالنا من قبل الدايره عن الصفه وذكرنا للدايره حقيقه ذلك ثم طلبت الدايره منا احضار ما يثبت قيام موكلي بتغيير السجل التجاري من مؤسسه دره البراري الي شركه نخله البراري شركه ذات مسؤوليه محدوده وطلبنا امهالنا وطلبنا ادخال نوره الشمري طرفا في الدعوي حيث ان المدعي عليه كان يمثل المؤسسه بصفته مدير المؤسسه حسب ما هو مذكور في عقد تاسيس المؤسسه وفقا لنص الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه، وفيما يتعلق بان (لم يثبت انتقال الحق في ثمنها الي الشركه ذلك البضاعه محل الدعوي بيعت من خلال تلك المؤسسه وبالتالي فقد اصبح ثمنها حقا لها) فهذا اجتهاد من الدايره مخالف للواقع حيث يوجد مستند صادر من المدعي عليها مؤسسه نوره سعود سالم الشمري لتجاره الاغذيه يتضمن تعهد المدعيه بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (590.000ريال) خلال فتره لا تتجاوز ثلاثه وثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا الاقرار المؤرخ في 27/9/1442ه، المؤسسه المدعي عليها تحمل (...) السجل التجاري رقم الرقم الموحد (...) وقد قمنا بمراجعه الجهات المختصه وتمت افادتنا بانه تم شطب هذا السجل بتاريخ 6/4/1444ه اي بعد قيامنا برفع هذه الدعوي وهذا لا ينفي صحه دعوي موكلتي وبالتالي استحقاقها للمبلغ موضوع هذه الدعوي وقدره 590.000ريال مقابل قيمه البضاعه التي تم استلامها من قبل.."، واضاف قوله:"..وبالنظر الي صفه طرفي الدعوي نجد ان موكلتي كونها (مدعيه) في الدعوي كانت صاحبه المؤسسه وقت قيامها بتزويد المدعي عليها بالبضاعه اي وقت نشوء الحق وقد تحولت هذه المؤسسه الي شركه بموجب عقد تاسيس معدل لتصبح شركه نخله البراري التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده) والمدعي عليه صفته في الدعوي كونه كان المدير التنفيذي لمؤسسه نوره سعود سالم الشمري لتجاره الاغذيه وكان مخول له السلطات والصلاحيات الكامله بموجب عقد التاسيس وقيامه بتمثيل المؤسسه امام جميع الهييات الحكوميه وهذا ما يثبت صفه طرفي النزاع في الدعوي وصحه دعوانا.."، وختم اعتراضه بقوله:".. وخلاصه القول ان المدعي في هذه الدعوي له الصفه النظاميه وله الحق في الرجوع علي الغير والرجوع عليه بشكل قانوني وذلك بصفته رييس مجلس المديرين وله جميع السلطات والصلاحيات كامله بموجب عقد تاسيس معدل لشركه نخل البراري التجاريه (شركه ذات مسيوليه محدوده) وله الحق في المطالبه بالمبلغ المالي المستحق محل النزاع باعتباره الممثل القانوني للشركه وكذا الحال علي المدعي عليه بصفته مدير تنفيذيا والممثل للمؤسسه (نوره سعود سالم الشمري).."، وطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه والنظر في الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 27/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي حمود بن عبدالله حمود القويعي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 433649602 ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب 1444/03/28ه في القضيه رقم 439350070 لعام 1443ه القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (439350070) لعام 1443ه المقامه من المدعي/ يزيد بن محمد الصويلح (الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ ماجد بن عواد الشمري (الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.