moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2724 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (.....) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (......) القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه تواصلت مع شركه(.....) وحصلت علي عرض اسعار لتصنيع وتوريد كميات من بودره التغليف تكفي لتنفيذ جميع اعمال التغليف علي الانابيب المورده من شركه (....) المحدوده، وقد قدمت شركه (....) -المدعي عليها- من ضمن عرض الاسعار المقدم من طرفها ما يعرف بوثيقه المعلومات الخاصه بالبودره (.....) حيث اقرت بموجبها شركه ثري ام بان تلك البودره ذات مواصفات قياسيه مناسبه لتغليف الانابيب حسب الشروط الفنيه المحدده من قبل شركه (....) ومع التقدم في تنفيذ المشروع باستعمال البودره المورده من الشركه المدعي عليها، ظهر الكثير من المشاكل التي لا يمكن التغاضي عنها او تفاديها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: تبين ان معدلات الاستهلاك التي ذكرتها المدعي عليها في مواصفات البودره والخاصه بالمساحات القياسيه للتغليف وحسب ما جاء بالوثايق التي تبين مواصفات المواد وخصايصها والتي تعهدت بها، تبين انها غير صحيحه، الامر الذي اجبر الشركه المدعيه علي استخدام كميات اكبر بكثير من الكميات التي جري علي اساسها عمل حساب الكميات وبناء علي ذلك تكبدت المدعيه الكثير من الخساير الماليه لذا يطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه وثمانون الف وخمسمايه وسته ريال سعودي، والذي يمثل قيمه طن من ماده (بودره ثري ام ان اكسترا لونج جيل) التي فقدتها الشركه المدعي عليها اثناء عمليه الشحن ومع ذلك قامت بالفعل بقبض قيمتها من الشركه المدعيه. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون واربعمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا سعوديا، والذي يمثل قيمه طن من بودره ثري ام ان اكسترا لونج جيل و طن من بودره ثري ام ان جي مجتمعه، وهي المواد المعيبه مصنعيا والتي تم رفضها لعدم اجتيازها اختبارات ضبط الجوده المطلوبه ولم يتم استخدامها من قبل الشركه المدعيه. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه وواحد وستون الفا ومايه وسته وستون ريالا سعوديا، والذي يمثل قيمه المواد التي استهلكتها المدعيه بشكل زايد عن حاجتها الفعليه نتيجه عدم مطابقه المواد المورده من ماده (بودره ثري ام ان اكسترا لونج جيل) للمواصفات المتفق عليها والمحدده من قبل المدعي عليها. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا سعوديا، والذي يمثل قيمه تكاليف الشحن ورسوم التخليص والمصاريف الاداريه الاخري الخاصه بالمواد المعيبه او التي تم رفضها و ولم تستفد منها الشركه المدعيه في اعمالها لاسباب تعود بشكل مباشر لسوء تصنيع الشركه المدعي عليها لتلك المواد. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميه وخمسه وخمسون الفا وخمسون ريالا سعوديا، والذي يمثل قيمه تكاليف اعاده تغليف الانابيب التي لم تجتز اختبارات ضبط الجوده نتيجه لاستخدام المواد المعيبه والمورده من الشركه المدعي عليها. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا، والذي يمثل قيمه تكاليف فرق سعر اشرطه رولات الالمنيوم التي تم شراؤها من شركه (.....) بسبب عدم توريدها من الشركه المدعي عليها بسعر اقل و كانت قد التزمت بذلك مسبقا وعليه فانه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثمان ملايين وميه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي (8,105,329 ريال سعودي). وهو اجمالي قيمه المبالغ المذكوره في الطلبات ، وفي سبيل نظر الدعوي، وفي جلسه 1/7/1441ه حضر وكيل المدعيه ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه ارفق عنوان الشركه المدعي عليها ومقرها (....) ، وطلب تبليغها، وتم تبليغها بهذه الدعوي، وقد احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي وطلبت منهما تقديم المذكرات وتبادل الردود عن طريق الايميل الرسمي للدايره، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موضوع هذه الدعوي تم نظره سابقا بحكم نهايي صدر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 11744 لعام 1436ه، وطلب الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدره مايه الف ريال، وعليه تم تحديد جلسه مرييه الكترونيه عن بعد في هذا اليوم الموافق 13/2/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي, كما نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت من الاوراق ان موضوع النزاع بين الطرفين سبق وان نظر لدي الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 11744 لعام 1436ه وصدر به حكم نهايي، وحيث ان ماتزعمه المدعيه من طلبات في هذه الدعوي هي عباره عن دفوعه في القضيه السابقه والتي لم تاخذ بها الدايره التجاريه الثانيه وقد اجابت عليها في حكمها السابق كما انه تم ندب خبير بين الطرفين في القضيه السابقه، وتبين عدم صحه ماتزعمه المدعيه من طلبات ودفوع، كما ان المدعيه ان زعمت ان عندها جديد في نفس الدعوي، فلها ان تتقدم بالتماس اعاده نظر علي الحكم السابق ان كان ينطبق عليه الحالات المذكوره في النظام، وحيث تبين للدايره ان موضوع هذه الدعوي المنظوره هو ذاته في القضيه المحكوم فيها سلفا بذات الموضوع، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها, وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، مما تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها، وحيث طالبت المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، وحيث تري الدايره استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ باعتبار ان المدعيه الجات المدعي عليها للرد وتوكيل محامي في القضيه ولاسيما ان القضيه تم نظرها موضوعا سابقا وتقديرا من الدايره للجهد المبذول من المدعي عليها، ومنعا للمدعيه من تكرار هذه التصرفات باقامه دعوي جديده في طلبات تم الجواب عنها وعدم الاخذ بها باحكام نهاييه سابقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي: اولا: رفض الدعوي القامه من المدعيه / شركه (....) مساهمه مقفله سجل (...) ضد المدعي عليها/ (.....) رخصه تجاريه (...) ثانيا: الزام المدعيه/ شركه (....) مساهمه مقفله سجل (...) بان تدفع للمدعي عليها/ (....) رخصه تجاريه (...) مبلغا قدره مايه الف ريال عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 430 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (....) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (....) مساهمه مقفله سجل (...) ضد المدعي عليها/ (....) رخصه تجاريه (...) ثانيا: الزام المدعيه/ شركه (....) مساهمه مقفله سجل (...) بان تدفع للمدعي عليها/ (....) رخصه تجاريه (...) مبلغا قدره مايه الف ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تمسك فيه بصحه دعوي موكلته، وبعدم سابقه الفصل فيها، مؤكدا صحه ما قدمه امام الدايره مصدره الحكم، وختم اعتراضه بطلب قبوله، والغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم لموكلته بطلباتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (.....) ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (....) ، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 11/8/1442ه في القضيه رقم 2724 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (..) (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ (....) رخصه تجاريه (...) ثانيا: الزام المدعيه/ شركه (.....) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها/ (......) د رخصه تجاريه (...) مبلغا قدره مايه الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)