tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630579847 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1442-06-04 document_type=ruling entity=document_number:faecb999-331e-4bc5-b74b-6c1662b728a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩٩٠٨٥ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: جري الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتزويد المدعي عليه بالمال ويقوم المدعي عليه بالعمل والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٣,١٩٢,٤٠٠) ثلاثه ملايين ومايه واثنان وتسعون الفا واربع ميه ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره الاموال في الاستثمار العقاري)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه الاستثمار العقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (السندات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيازه المدعي عليه مستند و تقارير الشركه الماليه (الحسابات التي تبين الارباح والخساير). وطالبت بالزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي تقارير الشركه الماليه التي تبين الارباح والخساير من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٢م الي ١٠/٠٥/٢٠٢٢م. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم رقم (٤٦٣٠١٣٨٠٠٤) بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره السادسه عشره المتضمن الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه.٢- صك حكم رقم (٤٦٣٠٣٠٣٢٢٣) بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الثانيه المتضمن الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه. ٣- سندات قبض المتضمنه المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليه والصادره علي مطبوعات المدعي عليه. ٤- شيكات المتضمنه المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليه والصادره علي مطبوعات البنك (...) مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت لايحه دعواها، وبعد اطلاع الدايره علي طلب المدعيه وكاله تبين لها ان الطلب عدم محرر، وقررت قايله: تطلب الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه بالاطلاع علي تقارير الشركه الماليه التي تبين الارباح والخساير من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٢م الي ١٠/٠٥/٢٠٢٢م وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم جوابه وهذا نصه: (بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وانه لا يحق للمدعيه ان تطالب موكله المدعي عليه بتسليمها تقارير ماليه لانه لا توجد شركه اصلا ولا توجد ثمه علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين موكله المدعي عليه وما تدعيه من وجود شركه مضاربه فغير صحيح ولا بينه عليه. واما الرد علي الدعوي فيتمثل في خلوها من السند الكتابي، فالمدعيه لم تقدم عقد او اتفاق بالشركه المزعومه، وبما ان الاصل ان التعاملات التجاريه والشراكه لا تثبت نظاما ولا عرفا الا بوجود عقد مكتوب او مستند ثابت يبين موقف كل واحد من الشركاء في الشركه، حيث ان "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، وما نصت عليه الماده ٥٢٨ من نظام المعاملات المدنيه والماده ٥٢٩ من ذات النظام والماده ٥٥٠ من ذات النظام وحيث لم تقدم المدعيه عقد يبين نوع الشركه والغرض منها ومدتها وقيمه راس المال وحصه كل شريك منه وحصه كل شريك في الارباح، وفي واقعه مشابهه جاءت اسباب الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمدينه المنوره في القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩٨٩٣ لعام ١٤٤٣ه بالحكم رقم ٤٤٣٠٦١٤٢٨١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٤ه بما نصه: "كما نص المنظم ايضا في الماده الثانيه من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه علي ان: "الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره"، وعليه يتبين ان المنظم قد الزم الشركاء في اي شركه كانت اثبات الشراكه بموجب عقد شركه، وان يثبتوا فيها الاغراض التي تاسست من اجلها الشراكه، وكذلك حقوق كل من الشركاء وواجباتهم ونسبه كل واحد في الشركه، وكيفيه توزيع الارباح والخساير، وحيث انعدم وجود عقد الشراكه او اي مستند مما يضعف جانب المستانف ضده في دعواه الشراكه..... كما لا ينال من ذلك وجود رساله الواتس اب من المستانف ضده للمستانف فلم يتبين منها عقد الشراكه والشركاء وحصصهم واغراض الشركه بل غايه ما فيها وجود شراكه ومن المتقرر فقها وقضاء في عقود الشراكه لزوم تحقق اركانها وشروطها من الايجاب والقبول في مجلس العقد، وبذل راس المال الحاضر، وكذلك من المسلمات القضاييه والقواعد الفقهيه في لزوم قبول شهاده عقود الشراكه ان تكون صريحه في انعقاد الايجاب والقبول بين الطرفين في مجلس العقد، وبيان راس المال ونسبه كل شريك، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه" ثبوت كذب المدعيه في دعواها، وذلك بالاشاره الي ما ذكرته في الدعوي بما نصه: "ومستند الشراكه مع المدعي عليه (السندات)، ونوعها (شراكه)"، في حين انها سبق واقامت الدعوي رقم ٤٣١٨٤٥٣٠١ وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣ه عن ذات الموضوع امام المحكمه العامه وذكرت في السطر رقم ١٣ من الصفحه رقم ١ من الحكم رقم ٤٣٢٠٤٦٨٥٠ وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣ه ما نصه: "وعند طلب موكلتي من المدعي عليه عقد يضمن لها حقها بهذا الاتفاق امتنع عن تحريره" ، وبهذا يظهر كذب المدعيه وتناقضها واضطرابها في دعواها فهي تزعم تاره انه لا يوجد سند للشراكه وان موكله رفض تحريره وتاره اخري تزعم انه يوجد مع موكله مستند للشراكه. كما انه مما يؤكد كيديه الدعوي وعدم صحتها هو تناقضها مع العقل ومخالفتها للعاده، وذلك ان المدعيه سبق وذكرت في الدعوي رقم ٤٦٧٠١١٢١٧٩ وتاريخ ٢/٢/١٤٤٦ه في السطر رقم ٥ من الصفحه رقم ١ من الحكم رقم ٤٦٣٠١٣٨٠٠٤ ما نصه: "وقد بدات الشراكه في ١٨/٦/١٤٣٣ه وحاله الشراكه منتهيه علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٦/١٤٤٢ه"، ثم ذكرت في السبب رقم ٤ من اسباب الاعراض بالاستيناف علي ذلك الحكم في السطر رقم ٢٢ من الصفحه رقم ٢ من الحكم رقم ٤٦٣٠٣٠٣٢٢٣ وتاريخ ٧/٤/١٤٤٦ه ما نصه: "٤- المدعيه لا تعلم هل قام بالعمل المتفق عليه في مجال المقاولات ام لا؟"، وبهذا يتبين انه لا يتصور عقلا ان تقوم شراكه بين الطرفين لمده عشره سنوات كامله ولا تعلم المدعيه خلالها عن نشاط الشركه، فهذا مما تحيله العاده ولا يجوزه العقل، واما عن سندات القبض التي ارفقتها بالدعوي، فغير صحيحه وينكرها موكله وينكر ما جاء فيها وان ما تحمله من توقيعات لا تعود لموكله وانما موقعه باسم شخص اخر، غير انه كما يظهر انها عباره عن صور غير واضحه وليست اصول ولا يتبين منها التوقيعات بوضوح ومنها ما هو موقع باسم غير اسم موكله المدعي عليه، واعمالا لحكم الماده الاربعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فكما يتبين عدم وضوح الصور المرفقه من المدعيه وانها تصلح لاثبات عقد الشراكه المزعومه. وطالب برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه منها)، وجري سؤال وكيل المدعي عليه هل لدي موكله القوايم الماليه المتعلقه بالشراكه بمال المدعيه فطلب الامهال، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: ١. عدم وجود قوايم ماليه تتعلق بالتعامل بين المدعيه وبين موكله المدعي عليه، وان حقيقه الامر ان المدعيه ساهمت في مساهمه عقاريه مع موكله المدعي عليه في عقار (...) وهو عباره عن عماره مكونه من دور خدمات واربع ادوار متكرره ودور ملحق فيلا دورين: كل دور ٣ شقق يعني ١٢ شقه والملحق فله دوبلكس دورين يعني المجموع ١٤ وحده سكنيه، وذلك علي قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعه في (...) بمدينه (...)، ومساحتها ٨٢٥م وحدودها واطوالها كالتالي: شمالا: شارع عرض ١٢م، بطول ٣٣م. جنوبا: قطعه رقم ٩٣ بطول ٣٣ م. شرقا: شارع عرض ٢٠ م، بطول ٢٥م. غربا: قطعه رقم ٩٤ بطول ٢٥م، بالصك رقم (...) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٤ه (مرفق) ٢. وبما ان العلاقه عباره عن مساهمه عقاريه وليست شراكه وعليه دفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه، لان الاختصاص بنظر المساهمه العقاريه ينعقد للدايره المختصه بنظر الدعاوي الكبيره الاولي بالمحكمه العامه بالرياض، استنادا علي الماده رقم الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، واعمال لحكم الماده السادسه والسبعون من ذات النظام وطالب بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود قوايم ماليه و وجود مساهمه عقاريه بين المدعيه و المدعي عليه غير صحي ، و الصحيح ان هناك علاقه شركه مضاربه اقر بها في القضيه رقم (٤٦٧٠١١٢١٧٩) حيث ذكر في اسباب الحكم انه اقر بوجود عقد المضاربه و قيامه بالاعمال و علي ذلك تم بناء حكم الدرجه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بصك الحكم رقم ( ٤٦٣٠١٣٨٠٠٤) و كذلك تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده و اضافه الدايره سبب اضافي علي حكم الدرجه الاولي ان العقد عقد اتفاق بصك الحكم رقم (٤٦٣٠٣٠٣٢٢٣) مما يظهر ان المدعي عليه ينقض كلامه بعضه البعض و الاقرار حجه علي المقر .ثانيا: ما ذكره من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي غير صحيح، و الصحيح ان المحكمه التجاريه تختص بنظر دعوي شركات المضاربه حسب الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولانه اقر بالمضاربه في القضيه السابقه عليه يكون نظر القضيه من المحكمه التجاريه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف وكاله، واكد وكيل المدعي عليه ان لديه المستندات الخاصه بعقار حي (..) فقط والذي هو محل الشراكه واما بقيه المستندات المدعي بها فموكله ينكر الشراكه ابتداء وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت الحصول علي مستندات حي (...) وبقيه المستندات كذلك وبسؤال وكيل المدعي عليه المستندات التي لدي موكله افاد بانها عباره عن قايمه تكلفه المشروع لعقار حي (...) بالاضافه لصك العقار الاصلي وصكوك الشقق للمشروع، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي تقارير الشركه الماليه التي تبين الارباح والخساير من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٢م الي ١٠/٠٥/٢٠٢٢م، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وانه لا يحق للمدعيه ان تطالب موكله المدعي عليه بتسليمها تقارير ماليه لانه لا توجد شركه اصلا ولا توجد ثمه علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين موكله المدعي عليه وما تدعيه من وجود شركه مضاربه فغير صحيح ولا بينه عليه. وحيث قررت محكمه الاستيناف في الحكم رقم ٤٦٣٠٣٠٣٢٢٣ وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٦ه ان الاتفاق المبرم بين الطرفين يحكمه عقد الشراكه نظام المعاملات المدنيه، وحيث نصت الماده الثامنه والثلاثون بعد الخمسمايه: (لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.) ولما كان وكيل المدعي عليه اقر بوجود مستندات لدي موكله وهي عباره عن قايمه تكلفه المشروع لعقار حي (...) بالاضافه لصك العقار الاصلي وصكوك الشقق للمشروع، وانكر وجود مستندات اخري لديه، وحيث طالب وكيل المدعيه بالاطلاع عليها وبالاضافه لباقي المستندات التي يدعي وجودها في حوزه المدعي عليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي وجود المستندات الاخري وانكر وجودها وكيل المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه في الاطلاع علي المستندات التي اقر بها وكيل المدعي عليه دون باقي المستندات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المبين في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يمكن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي قايمه تكلفه المشروع لعقار حي (...) بالاضافه لصك العقار الاصلي وصكوك الشقق للمشروع محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.