moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 13691 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم: (...) وتاريخ 27/ 03/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض تقدم للمحكمه التجاريه (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه في تاريخ 22/12/1431ه تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب اعمال الجرانيت متجانس الالوان من المصنع حسب العينه المعتمده ويكون التركيب بالطريقه الميكانيكيه ويتم استخدام الاكسسوارات المعتمده والمصنوعه من الاستانلس ستيل لمشروع (...)، والمدعي عليها استلمت المشروع وقامت بتركيب الجرانيت بطريقه خاطيه تخالف المواصفات و المقاييس المتفق عليها في العقد مما ادي الي تساقط الجرانيت، وحيث ان اعمال الجرانيت ما زالت في فتره الضمان وهي خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدايي لتنفيذ المشروع فان المدعي عليها ملتزمه باصلاح ما تساقط منه، الا ان المدعي عليها رفضت الاصلاح رغم مطالبتها مرارا وتكرارا بذلك , وعليه قامت موكلتي باصلاح اعمال المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال، اضافه الي كافه الاضرار الناتجه عن تاخير الاصلاح. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (360,000ريال) قيمه تكلفه اصلاح اعمال المدعي عليها في مشروع (...). اه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 07/ 11/ 1440ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 27/ 12/ 1440ه حضر الطرفان وفيها قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه حاصلها ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه في ما تدعيه من اضرار، وانه كان علي المدعيه علي فرض صحه دعواها التقدم الي المحكمه بطلب اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء كما جاء في الماده (120) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد خالفت المدعيه ذلك وقامت باصلاح ما تدعيه دون اثباته لتكون بذلك معالم الواقعه التي تدعيها ممحيه علي ارض الواقع، فضلا عن ان المدعي عليها لم تستلم اي خطاب يثبت ما تدعيه المدعيه، وعلي المدعيه بينه ارسال واستلام المدعي عليها لهذه الخطابات، وذيلت مذكرتها بطلب رفض دعوي المدعيه. اه. زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قامت المدعيه باستلام المشروع استلاما نهاييا نافيا للجهاله عن العيوب فطلب مهله لذلك. ثم تلا ذلك عده جلسات تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات بينهما. اه. وفي جلسه 03/ 05/ 1441ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي تاريخ علم المدعي عليها بالعيوب فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 08/ 06/ 1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم اصل ظرف علي مطبوعات موكلته ممهور باعلاه بختم البريد السعودي مؤرخ في 14/4/1437ه فسالته الدايره عن سبب وصول هذا الظرف الي موكلته مع انه يدعي انه مرسل للمدعي عليها؟ فاجاب قايلا بانه بعد ارسال موكلته للظرف عاد اليها مره اخري بسبب ان المدعي عليها زودت موكلته بعنوان خاطي حسب ماهو مدون في العقد الموقع معها فسالته الدايره عن الاجراءات التي اتخذتها موكلته بعد علمها بهذا الخطا فاجاب بان موكلته لم تتخذ اي اجراء بعد ذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلها لم يتبلغ بالعيوب الا في هذه الدعوي وبناء عليه تطلب الفصل فيها ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم: (...) وتاريخ 29/ 10/ 1440ه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله ينحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال والتي تمثل قيمه اصلاحات قامت بها المدعيه عن الاعمال المنجزه من المدعي عليها في مشروع (...) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 22/ 12/ 1431ه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ طبقا لما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث افاد الطرفان ان تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع محل الدعوي كان في 11/6/2012م وحيث افاد وكيل المدعيه ان اصل الخطاب الموجه للمدعي عليها والذي تطلب فيه موكلته باصلاح العيوب محل الدعوي عاد الي موكلته، وان موكلته لم تتخذ اي اجراء بعد علمها بعدم وصول الخطاب محل الدعوي وحيث افاد وكيل المدعي عليها ان تاريخ علمه بالعيوب التي تدعيها المدعيه هو وقت ابلاغها بالحضور في هذه الدعوي، وحيث نص العقد بين الطرفين علي ان فتره الضمان خمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدايي لتنفيذ المشروع، وحيث افاد وكيل المدعيه في مذكرته ووافقه وكيل المدعي عليها ان تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع محل الدعوي كان في 24/ 4/ 1435ه وحيث ثبت للدايره ان تبلغ المدعي عليها بالعيوب في العقد محل الدعوي هو تاريخ اقامه هذه الدعوي وعليه فان فتره الضمان المنصوص عليها في العقد محل الدعوي قد انتهت، بالاضافه الي ان قيام المدعيه باصلاح العيوب محل الدعوي من تلقاء نفسها دون ابلاغ المدعي عليها خلال فتره الضمان يعد تفريطا منها في عدم حفظ حقها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 395 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره، غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال والتي تمثل قيمه اصلاحات قامت بها المدعيه عن الاعمال المنجزه من المدعي عليها في مشروع (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه (...) المؤرخ في 10/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم (....) لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (...)