tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274561

gstc_gov_sa · decision · processed · 61 chunks

date_gregorian=2019-07-14 date_hijri=1440-11-11 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_order:27236 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 20/11/20 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه
في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17
من كل من:
رييسا
(....../)
عضوا
(....../)
عضوا
(....../)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمركه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/29
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر يناير من عام 2019، وذلك فيما يخص بعد المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والاثاخر في السداد، ويطلب اعفاء قرار الممدي
. عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي الممدي عليه تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت الممديه مذكره رد علي مذكره
المدعي عليها الجوابيه: اطلعت عليهما الداره.
وبتاريخ 02/08/13 م قدمت المدعي عليهما مذكره جوابيه ثانيه تطلب فيها وفد السير في الدعوي لوجود
طلب تسويه مقدم من المدعيه ولايزال تحت الدراسه من قبل اللجنه المختصه في الهييه.
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بënضور اعضايها المدوله اساماهيم
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
Public
11/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 145/2025-264994
(WT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (25711): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: وتاريخ: 08/04/45/44/45/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44/44
الرييس التنفيذي والممثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والموضوع معله من رييس
المجلس وانبه، كما حضر / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض
صادر من ثابت محافظه هييه الزكاه والخبراك والجمارات للشؤون القانونيه برقم (……) واتاريد 14345/03/19
وفي هذه الجلسه افراد ممثل المدعيه بوجود طلب تسويه قايم لدي الهييه، كما طلب ممثل المدعيه وفق السير
في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بقبوله طلب وفق السير في الدعوي، وعليه وبعد
المداوله واستنادا لماده الثالثه والاربعون من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجراريه كفرت الدايره بالاجماع
وقف السير في الدعوي.
وبتاريخ 2022/11/12 ٥٦ تم اغلاق طلب التسويه، عليه قرت الدايره استيناف السير في الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ 07/25/2022، هو 1447/05/29 م. 11:30 صباحا: عقدت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعشايها المدونه
اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند
رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجماريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ: 04/08 1445/04/08
بصفته الرييس التففي والممثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في لدف الدعوي والمصادق عليه من
رييس المجلس ونايبه، كما حضر / (سعودي الحسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (ب) بصفته
ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (الصدار من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه
الزكاه والخريبه والجمارك. وسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي اجل بوفق لصيغه الدعوي المرفقه بملف الدعوي
ويتمسك بما ورد بها وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجل بانه يتمسك بمحذره الرد المرفقه بملف الدعوي
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. قررت الداره رفع الجلسه للمداوله:
تمهيدا لاصدار القرار
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، والوثنيه التنيويه صادره بصور قرار وزير الماليه (113/م) (م/1) بتاريخ 1425/06/11 وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1)
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
Public
11/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
قرار رقم:
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
و t a r i k z 1 4 3 8 / 1 1 / 0 2 و t a r i k z 1 4 3 8 / 1 1 / 0 2 و t a r i k z 1 0 2 و t a r i k z 1 0 2 و t a r i k z 1 0 2 و t a r
والجمارك برقم (3839) وتاريخ 14/12/14 واتريلا 1438/12/14 واتريلا 1438/12/14 واتريلا 1438/12/14 واتريلا 1438/ 12/14 واتريلا 1438/ 12/14 واتريلا 1438/ 12/14 واتريلا 1438
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الالكريه والضروريه والجمعيه، وحيث تبلغت المدينه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/01 م،
و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما
استنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 08/04/08 ه، وحيث قديمت الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث المWOZO، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المعديه علي اشعار التقييم النهايي للفتره العربيه لشهر يناير من
عام 2019 مフィها يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الضا في الاقرار
والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي:
فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المدعيه تعترض علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باحتسباب الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع
تتعلق بجز من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (……) بمجمع ابراج (……) التجاري بجيل
(……) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2006 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في
المملكه-، ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا
التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوريد خاضع لضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الاساسيه، حيث اعتمدت كاساس الالمناسب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المدفقه من عام
2019 م و حتي عام 2023 م تحت البند " ايرادات محققه من ايجارات محطه مقدمه من مستاجرين " وذلك استنادا علي
الماده (14) من اللاتحه التفيفيه لطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من
ذات اللايحه; وبناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيمه الايراد المحقف للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات
الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه لكافه الاقرارات
الضريبيه من عام 2019 م حتي عام 2023 م. كما اشرات المديعه الي تقدمها ب تظلماها امام الهييه وافادتها بان العمليه
بناء علي مفاهيم ضربه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده
لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضربه القيمه
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
11/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
قرار رقم:
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
المضافه مع تصنيفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محققه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين" حيث ان ذلك التصنيف تم فقط اتباعا لمعايير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم uneتارف بهذه الايرادات تدريجيا علي اساس القصد الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006، واشرات المعديه الي ان النظام الضريبي هو الاول بالاتباع عند تEOARTHه مع التصنيفات المحاسبه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المJCASي امر قايم ومتعارف عليه وهو المسب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المقديه بان المعيي عليها اشراث الي ان سبح اخطاع الايرادات المJCASه التايجه عن التوفر من حقوق التفق الانيه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه الايرادات كيارادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بنص الماده (19) من الاتفاقيه الم娟وده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه; وتجيب المدهيه علي ذلك بعدم انطباق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، واما ينطبق نص الفقره (2/ب) من الماده (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر منح حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله -، ويد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع؛ ذلك ان حق الانتفاع يعطي المنفع سلطه التصرف بالعقار واستخدامه كانه ملك لا خلال فتره الانتفاع، حتي ان تم تنتقل الي المالكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المنفع حقا بعينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تاوي علي العقار، كما اواردت المديعيه في صحيفتها تعريف
حق الانتفاع لغويا وضرييا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2/ا) من الماده (23) من الاتفاقيه المودحه فان تاريخ
التوريد فيما يخص التفغز عن حقوق الانتفاع بموجب صوك باعتبارها تفغز عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من
الاتفاقيه المودحه يقع بتاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام
2006 م واستكمل لباقي الملاك في عام 2007 م - اي قبل تاريخ بدع تطبيق ضريبه القيمه المخافه بال المملكه في 1
يناير 2018 م - واشيات المドعيه الي انه بالنظر الي العقود المومعه مع الاطاف الذين تم التفرغ لم من صكوك
الانتفاع، يتبين ان العقد نص حركه علي ما يلي: "يحق لمالك الحك التناول عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او
التوريث، او تاجير الحك للغير بعد انتهاه انشاء البرج وتسليمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام من ينوب
عنها، وان يكون ثمن الحك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخدمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق
لحامل الحك بالتناول عنه او اهداها او تويريه او تاجيره وبالتالي فان التويريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006
و2007م من قبل الشركه الي المتفرغ لهم عن حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المدينه في ذلك للبندين
(الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرات المدينه الي ان حاملي
الصكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويدد هذا
الاستمرار في السداد زعم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-264994
(WT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
استثناييه للمستاجرين دليلا واضحا علي ان حمله الصكوك قد اسبحوا ملاكا وليسوا مستاجرين; وبالتالي فان تحملهم
للكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوله توقع علي عاتق مالاك الصك- يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع
هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتNFاع بالوحدات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه
المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب المدعيه بناء علي جميع ما سبق اغاء قرار المدعي عليها.
في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه
غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقابل دفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كا يرادات في
قايمه الدخل تحت بن د " ايرادات محقه من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهذه الدفعات
كا يرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد (يعقد برج) ابتداء من تاريخ استلام البرج من
المطور في عام 2006 م حسب ما هو موضح في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المدييه
من خلال القوايم الماليه اتضح لها ان المدييه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (……)
من خلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع"، و tüمنت القوايم الماليه علي ان حت الاجاره هو وثيقه
تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجربه معينه من كل عام هجري، ولعدد
معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يënضح
انطباق مفهوم توريده خدمه التاجير علي التويريدات محل الخلاف وذلك وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (19) من
الاتفاقيه الموحده لطبيه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من
اللايه التنفيذيه لطربيه القيمه المضافه. كما ذكرتleyت عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج
(……) (مجموعه) (الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي - هو في
(٢/٥) (الضل عقد تاجير، حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فقره (ب)
من الماده (٤) من الاتفاقيه الموحده باعتبار ان المدينه لا تملك العقار المQTعر منه حق الانتفاع واذا تملك حق الانتفاع
(الحق العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك حق التصرف بالعقار كمالك واذا تملك حقا محدوده ومقيدا
بالانتفاع مقال بملغ ماي يتمثل في قيمه الايجارات. كما اشرات المدعي عليها الي ان العقود المبرمه بين المؤجر
(المدعيه) والعملاء تثمونت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تثمونت العقود المبرمه مع العملاء (بنك)
(……) شركه (……) وعينه عقود صكوك الانتفاع للافراد) علي منح حق الانتفاع لمده (24) سنه،
اضافه لذلك فانه بالطاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع المبرمه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه
عند رغبه مالك صك الانتفاع ابهادثه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المعيه) او الشركه التي
قامت بعتيبيها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المعي عليه بانه بالرجوع لتعريف الحقوق المفرعيه عن حق الملكيه
وTCDIDA حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك ما ورد في نح الماده (683) من
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم ٢/٢٥/١١/٢٠ واتريخ VSR-2025-264994
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
ذاتالنظام، اضافه لاما ورد في نص الفقره (1) من الماده (690) منه; يënخ ان حق الانتفاع العيني يرد علي شيء
مملوك للغير وينتهي اذا انقضي الاجل المعين له، كما اKDت المواد النظاميه علي التزام المنعت بالانتفاع بالاشي
المنتفع به في الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدعيه ومالك برج (……) (مجموعه
(……) الذي تنتج عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المعديه حق
استثماره وفق العقود المقرره لها بموجب العقد، وعليه فان المعديه لا تملك العقار المثفرع عنه في الانتفاع، كما ان
صكوك الانتفاع المبرمه بين المعديه وعملاتها جبات محدده حق الانتفاع بعدم (24) عام، اضافه تخصنت عينه
العقود قيود علي استخدام حق النتفاع. كما اضافت المعدي عليهها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات،
ينظر الي ان التوريد يعرف علي انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/ او الخدمات بمقابل، وبالطلاع علي الماده (7)
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه; يتضح انها تؤكد انطباق مفهوم توريد الخدمات علي منح حق في العقار او التنازل عنه للغير دون اشتراط
ملكيه العقار وعليه يënتضح عدم انطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلاف; حيث ان الماده (5) من ذات
الاتفاقيه اKDت شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ ب) حيث ان النص جاء صريحا وواضحا
بان توريد السلع يشمل الحقوق المفتنه عن المكيفه، حيث تعد ملكيه المدهيه لمعقار المتغير عنه في الاتفاقيه.
وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يعزز اجراء الهييه في اعتبار
التوريد توريد خدمه، وباتالي يënض عدم صحه دفعрс المدهيه بانطباق احكام الماده (5) من الاتفاقيه الموحده واعتبار
حق الانتفاع يعد توريد للسلع. واوضحت المدعي عليها ذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات)
ناتجه عن وفاء الاطراف بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه
لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتابط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه
حيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعد توريد خدمات تختص بالتناول عن الحق، وتعد الخدمه
خاضعه لضربه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه ٥٥% و ذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللازجه
التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (وليس توريد لسلع تم نقل حياتها قبل
تاريخ نفاذ الضريبه، وعدم احقيه المستاجر في التعرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريد لخدمات خاضعا وفق الاحكام
الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقال وفقا للفقترين (1) و (2) من الماده (79) من اللازثه التفيذيه لضربيه القيمه
المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقال عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نظام ضريبه القيمه
المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وتطلب
الحكم برد الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمكذره رد علي مذكره المعي عليها الجوابيه، ختمت ما ملحده ان تفسير المعي عليها
للفقره (2/ ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
11/6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
قرار رقم:
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد
المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استناد
المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتفاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ
ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مفيده بشروط، هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده
(الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد سلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي في الاتفاق العيني) يحدد وفقا
للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك بتصرف العميل او المثقاع له، وتعتبر التوبريد قد تم في
العامين 2006 م م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بد تعويق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشرات
الي استمرار حمله الصكوك في ساد的马صاف الشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا رغم الاعفاعات الممنوحه
للمستاجرين يعد دليلا علي انهم اصولها ملكا وليسوا مساجرين مما يعزز سلامه الموفق الضريبي للشركه ويؤكد ان
ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2000م
و 2007م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المージيه علي ان النظام يجرز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان
يكون المتفرغ هو المالك الاطي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه.
واوضحت ذلك بان العقم المبرم بينها وبين مجموعه (……) السعوديه لا يحم اعتباره عقد ايجار محدر عوناه، بل
هو في حقيقته بيع لتح التفاع متي توفرث شروط وضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير
وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واضافت بان تحديد مده صوك الانتفاع (24) سنه لا ينفي عنها
صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود صوك الانتفاع يقتصر فقط علي العلم
باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه
المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المده عيبه ان منح صوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهوم (منح حقوق عينيه
متفرعه عن الملكيه عقي طق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه
الموده، وبالتالي يعتير توریدا للسوع ويخرج لاحكام الخرسيه. واكعت المده عيبه ان. من الاتفاقيه الموده لا
تتعلق بتعريف التورید او تصنيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التورید للخدمات المرتبطه بالعقارات، ولا يجوز
الاستنداء اليها التغيير طبيعه التورید، كما ان المدي عليها قد توسعت في تفسير الماده (19) و窥قت في تفسير
الماده (5) وهو ما لا يTQQ مع المبادي القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التورید ذات
الطبيعه العينيه ضمن مفهوم تورید السلع. كما ان الهيله لم تيز مبدا اولويه الاتفاقيه المودده علي التشريعات
المحليه في حال التEOARض، ولم تلتزم بالمبادي التفسيريه الدوليه، مما ادي الي نتايج لا تTQQ مع مCADد الاتفاقيه.
وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: ١. يقدح ت傍وير السلع نقل ملكيه هذه السلع او قي التصرف بها كمالك.
2. يشمل ت傍وير السلع المعاملات الاتيه: ا- التانزل عن جياره السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 259/2005/20
(WT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
امكانيه نقلها بتاريخ لاتفق اقصاه تاريخ سداد المقال كليا. ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه
تعطي حق استخدام "، كما نعت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: 1". يصدب بالخدمات المرتبطه
بالعقارات التي ترتبط ارباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق بيازه او استعمال العقارات، واستنادا علي الفقره
(2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ 1444/11/29
نصت علي ان: "الحقوق العنيه الاصليه هي حق الملكيه وحق الانتفاع وحق الاستكني وحق الاسكني وحق
الارتفاع، ووق القوف، وما بعد ذلك بموجب النصوص النظاميه، " واستنادا علي الماده (67) من ذات الظاهر
نعت علي انه: "حق الانتفاع حق عيني يقول المتعت استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، واستنادا علي الماده
(1) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف
قانوني ناقل لملكيه العقار او لحياته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون
محلها نقل حق التقناع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك; البيع والمعAWضه والهبه والوصيه والمقابضه والاجاره
والايجار التمويلي ونقط حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما، وحيث
نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "1- دون الاخلال بالماده الثانيه من
النظام والغراض تحطيق التقافيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات
التي تطبق فيها اليه الالاكتساب (التكليف) وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (23) من
ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تم الحداثات ذلك الصلاه بالعقار هي الحداثات التي تؤثر علي
مساحه العقار او تزعت بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الحداثات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في
العقار او التناول عنه او تركه، واستنادا علي الماده (79) من ذات اللايحه التي نعت علي انه: "1- في الحالات المنصوص
عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او
بعد، بعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتウورد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع و الخدمات وفقا لما
هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي Spchx الخاصه للضريبه في مثل هذه الحالات ان يسصد فاتوره اضافيه تبين الضريبه
المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2 - لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين التيتين: ... ب) اذا
كان التاريخ الذي اكتمت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام".، وحيث ثبث للدايره ان الخلاف يtتمحور حول
(……) تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن صكوك الانتفاع من الوحدات السكنيه في برج (……)
المبرمه بعام 2006م، حيث ذكرت المدينه، انه يجب قوايمها الماليه فانها اعتبرت تلك الايرادات هي "ايرادات غير
" محققه " بينما يتم الاعتراف بها في قايمه الدخل علي انها " ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدم من مستاجرين "،
(……) ذلك انه يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد مع بر (……)
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/11/20
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
(مجموعه) (……) وذلك من تاريخ الاستلام بعام 2006م، وانها تعتبرها عمليه بيع حقوق انتفاع وليس ايجار طويل
المدي، وتري تطبيق ما نصت عليه الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لكون ان التوريد كان توريدا للسلع يتمثل بمنح
حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام العقارات. في حين دفعت المدعي عليها بان تلك الصكوك تكيف
علي انها صكوك اجاره، وان الايجار يعد توريدا لخدمه وفقا لما ورد بالمعادله (19) من الاتفاقيه الموحده، ولما جاء في
(23) من اللازجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه ب按طبيق النظام علي الخدمات المتصله بالعطار
مثل منج اي في العقار او التتازل عنه او تركه هو الواقع في حاله المndeيه من منها لمعتمايه حقا في العطار.
وبالطلاع الداره علي العقود المقدمه ومنها العقود المبرمه بين المدعيه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع، ووفقا للفقره
(2) من الماده (26) و الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، والالظر لنصف الفقره (ب) من الماده (5) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليهم اعلامه؛ يظهر جليا ان حق
الانتفاع لا يمنح الا من المالك، وحيث ان Nات bidding ان المدعيه ليست مالكه للعقار، عليه فان تطبيق الفقره (ب) من
الماده (5) لا اساس له من الصحه، وان التكييف الصحيح للعقود بين المدعيه والمنتفعين من الصكوك هي عقود ايجار;
ذلك ان الماده (407) من نظام المعاملات المدنيه عرفت عقد الايجار علي انه: "الايجار عقد يمن بمقتضاء المؤجر
المستامر من الانتفاع مع ديمه عربيه غير قابل للاستهلاك بمبارج... " وعليه فان حق انتفع من يمنح لمستاجرين،
بخلاف ما جاء من تفصير في لايحه المعديه من ان الايجار لا يمنح صاحبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار. كما تبين
للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدعيه وعملانها ملالك صكوك الانتفاع بان تلك العقود تحتمنت علي الاتي: "لا
يجوز للمشتري تاجير المطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الاذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك
وفقا للشروط التي يحددها البايع، كما نعت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه
الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……) وبوجه خاص مع الشريكه المديره للفندق ... " وبالاستثناء علي المواد اعلاه، ولما
ان العيره في العقود يكون في مقاصدها لا بالفاظها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ومدي قابليه التنازل او
التصرف وطبيعه استخدام العقادم لتحديد ما اذا كان العقد ناقلا للمنوعه او مجرد تقدم جمده، وحيث ان تلك الحكوك
والعقود جردت المنتفع من هذه الحقوق فغيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه واللوايح فرقت بين الانتفاع قصير
او متوسط الامد الذي يعامل كخدمه وبين الانتفاع طويل (اكثر من 50 سنه) الذي يعترصنا ناقلا يعامل
كسلعه، والانظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمالك برج (……) (مجموعه) (……) (يتبين ان المدعيه
حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه), مما يجعل العقود المبرمه مع عملايها جزءا من علاقه ايجاريه وليست
نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان
منح حق جيازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتراوح الي (24 سنه) فهي اقل
بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسلهه عقاريه، وحتي ولو شمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان
يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود السيطره من عدها، والمده الزمنيه لحق الانتفاع، ومدي امكانيه
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
Public
11/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/11/20
قرار رقم:
(VT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
التنازل او التصرف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقود مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدييه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المفرقه؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من Nاليحه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التناول عنه. وبتطبيق جميع ما ورد اعلاه علي الوقايع محل النزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في ذلك العقود والمده الزمنيه تقصف من استقلاليه المتعثم. وتعمل العقد افرت الي كونه توريد حدمه عقاريه مؤقته مرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله; Amar الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست صكوك حق انتفاع كما تدعي المده عيه. وبالظر للدعوي في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللايحه التNFيذيه لضريبه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المدعيه وعمالها منحت حق الانتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تديرها الي ما بعد تاريخ 2018/01/01 م، ومع كون ان المدعيه استلمت المقال قبل نفاد النظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتم توريدها وموازالت مستمره لما بعد نفاد النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس في تحديد الاتزامات الضريبيه؛ بالتالي يكون فرض الضريبيه عليها متفق مع النظام و هذا ما عالته الفقره (2) من الماده (79) من الثالثه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه المذكوره اعلاه؛ عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار الفواتير في عامي (2000 - 2007) لا يعفي هذا التوريد من الخضع للضربيه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريان نظام. ولما ان الماده (79) من الثالثه المذكوره تضمنت خضع التوريدات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضربيه؛ فان الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خضع للضربيه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخضع للضربيه في مثل هذه الحالات ان يبصد فاتوره اضافيه تبيين الضربيه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضربيه ضخمه في الفاتوره الحاده قبل تاريخ بعد نفاذ النظام، ولجمع ما سبق بيانه اعلامه; فقد ثبت للدايره صحه اجراء المدي عليها في تطبيق ضربيه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدييه في هذا البند.
وفيما يتعلق ببندي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاثر في السداد، وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدييه
علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره العربيه محل الدعوي،
وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها لمدعوي وما ابداء اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث
نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1435/01 ه علي انه:
"الخطوم ان يطلبوا من المحكمه اي كل تكون عليها الدعوي تدوين ما اقتفا عليه من اقرار او حلح او غير ذلك
في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نحت الفقره (1) من الماده (70) من الالجه التنفيذيه لنظام
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
11/10
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 209/25/20
(WT-2025-264994) الصادر في الدعوي رقم
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) و تاريخ 10/05/19 (1435/05/19) "اذا حصل التفاق قبل ضبط
الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره،
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق
عليه", وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهده الدايره انتهاع الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي
تضمنت: "نفيد اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدعيه بقيد الدعوي بناء علي
مبادره الهييه بالغاء من الغرامات، Amar الذي يتبين معه انه لا محل الاعتراض المدعيه وليس لها مصلحه قايمه
ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات، وارفقت ما يثبت المعالجه; Amar الذي تنتهي معه الداره الي اثبات انتهاه
الخلاف في هذين البندين.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد
عمل الجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(الموضوع:
- اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد
موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدم العتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هخه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ / / ....)
(الاستاذ/....)
رييس الدارقه
(الكتور / / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
Public
11/11
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه
VA-2026-274561: قار رقم
(VT-2026-274561) الصادر في الاستيانف رقم
المقامه
المستافه
من / شركه (....)
المستافدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصببه اجمعين وبعد:
انه في يوم الحد الموافق 2026/06/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
(5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 واتريخ 1425/1/15
1438/11/2
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/01/13 من (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
رييس
عضو
عضو
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/01/13 من (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
مقيم رقم (……) بصفته الممثل نظامي للمستانفه / شركه (……) سجل تجاري
المملكه العربيه السعوديه (القسم القنصلي) في (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
الخارجيه السعوديه بتاريخ 26/05/2025, علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-264994) في الدعويه المقدمه من المستانعه ضد
المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان وقالع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: في المWOZO:
1 - ردحوعي المديعه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه athسيه الاساسيه الاسريه
الضريبه محل الدعوي.
| Public
4/12
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-274561: قرار رقم
(VT-2026-274561) الصادر في الاستيانف رقم
2 - اثبات التهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد للفتره الضريبيه محل
الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالثمه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه
بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره
الضريبيه لشهر يناير من عام 2019 م. حيث اشعارات المستانفه في اللحه استنافها الي ان التفرغ عن
حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006-م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا لللماده (5) من
الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام
ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه
التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي
ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستافه علي انها ضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف
الاستفاده من مبادره الاعفاء من الفرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت
بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/14ه - 1447/12/28
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه لجستها ب حضور
اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاش المري عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريح: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مويا للفصل فيها باحالتها الاربعه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحرج القضيه للفصل فيها.
و Acatctmct Elsse في تمام الساعه 02:00 م.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واللحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اوتوه من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2000م-2007م
| Public
4/13
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتاقيه
VA-2026-274561: قرار رقم
(VT-2026-274561) الصادر في الاستياناف رقم
كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التخطيميه ومده
الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربه
القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها
اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من بمبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء
لا يعد اقرارا منها بحبه اجراء الهيه.
وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي:
اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه:
ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل فضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بسدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثرا امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلست الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها.
ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد:
بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات
انتهاء الخلاف: بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه
بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفرضه ناتجه عن
اعاده التقييم لطريقه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان يسداد الغرامات
كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت
انتهاء الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد
قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اجل الضريبه. ولما كان قرار الهييه بفرض اصل الضريبه
صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهييه فيما
يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا
الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضريبه.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في
الاقرار والاثار الذي سداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والдимيه والجمارك.
| Public
4/14
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الاتفاقيه
VA-2026-274561: قار رقم
(VT-2026-274561) الصادر في الاستيانيف رقم
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: في المWOضوء:
1. رفض الاستيانف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه بملغ ضريبه
(181,83) مايه وواحد وثمانون الفا ونمانن الفا وواحد وثالثون ربالا وثمان هلالات، وتاييد
قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض.
الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه
الزكهه والخريبه والجمارك.
عضو
(.....) / (الدكتور)
عضو
(.....) / (الدكتور)
رييس الدايره
(.....) / (الاستاذ)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
4/15
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني