moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الالتماس المقدم وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان المدعي عليها تقدمت بصحيفه التماس اعاده نظر حاصلها انها تطلب اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 04/05/1441ه في الدعوي رقم 303 لعام 1441ه، وقد دونت في صدر الالتماس ان السبب الشكلي لتقديمه انها تبلغت بالجلسه الاولي لنظر الدعوي، ثم لم تتبلغ بباقي جلسات الدعوي، وانها حصلت علي اوراق قاطعه بعد صدور الحكم، وتستند في تقديم الالتماس علي الفقره (ا/1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وتدعي ان المدعي مطلوب للنيابه العامه للتحقيق معه في مصدر الاموال التي دفعها للمدعي عليها، وعليه وبعد دراسه الدايره للالتماس المقدم فان الدايره تقرر رفع الطلب للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره قرارها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي ان المدعي عليها تطلب اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 04/05/1441ه في الدعوي رقم 303 لعام 1441ه، فان هذه الطلب يكون من اختصاص هذه الدايره بناء علي الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب)، وبما ان الالتماس المقدم لم يشتمل علي اي حاله من حالات قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي احال عليها نظام المحاكم التجاريه في مادته (86) ونصها: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، ولان النظر في القبول الشكلي مقدم علي النظر في الجانب الموضوعي، وحيث ان طلب المدعي عليها غير مقبول شكلا، لانها تقر بانها قد تبلغت بهذه الدعوي، ولان الاجراء اتخذ قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، فيطبق عليه ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده السابعه والخمسين الفقره الثانيه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وعليه فلا حجه للمدعي عليها في عدم تبلغها بباقي جلسات الدعوي، واما ما ذكرته المدعي عليها من وجود اوراق قاطعه في محل النزاع، فانها لم ترفق ما يدل علي ذلك، وما تستند عليه من طلب النيابه العامه للمدعي للتحقيق معه، فانه منفك عن استحقاق المدعي للمبالغ التي سلمت للمدعي عليها ولم تسلمه البضاعه المتفق عليها بين الطرفين، ووجود اشتباه في تصرفات المدعي لا يعني استحقاق المدعي عليها لاخذ الاموال الوارده من طريق يجري التحقيق فيه، وعليه فلا تنطبق عليه الماده المذكوره، كما ان المدعي عليها استندت في التماسها علي الفقره (ا/1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وهي تتعلق بامر اخر غير ما تذكره المدعي عليها، لانها تتعلق بتزوير الاوراق التي بني عليها الحكم، بينما المدعي عليها تدعي وجود اوراق قاطعه في محل النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي القرار بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 55968 وتاريخ 11/01/1442ه، علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 04/05/1441ه في الدعوي رقم 303 لعام 1441ه، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1582 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاستيراد مواد البناء غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعي عليها تقدمت للدايره ناظرت الدعوي الدايره التجاريه السابعه تطلب اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1441ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الالتماس، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/ 2/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 303 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم 55968 وتاريخ 11/ 1/ 1442ه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو فيصل بن حمود الفايز رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي