moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للحديد المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها ان المدعي عليها - شركه (...) للمقاولات المحدوده - تعاقدت مع الشركه المدعيه - شركه (...) للحديد المحدوده - علي توريد بضاعه حديد تجاري بصوره اجله وسددت جزء كبير من قيمه المديونيه ولم تسدد المبلغ المتبقي عليها برغم موافقتها علي شروط البيع الاجل ومنها انها تلتزم بسداد المبلغ المطلوب منها عند الطلب وان تقوم بالمطابقه علي الرصيد المستحق متي ما طلب منها وان لم تقم بالمطابقه فان الرصيد المسجل في كشوفات الشركه المدعيه هو الذي يعتد به - وبرغم المناشدات والاجتماعات الكثيره التي تمت مع مالك الشركه المدعي عليها وادارتها الماليه عدد من المرات والوعد الذي قطعوه بان يتم تحرير اعتماد بنكي بالرصيد المطلوب في اقرب وقت ممكن ولكن للاسف لم يتم سداد المبلغ المطلوب منهم وقدره ١٤٥٠٨٩١ ريال سعودي فقط مليون واربعمايه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا - تاريخ نشوء الحق في شهر ديسمبر ٢٠١٩ - المعقود عليه هو توريد بضاعه حديد تجاري بصوره اجله للمدعي عليها - بلغ اجمالي قيمه مسحوبات بضاعه الحديد حتي تاريخ السادس من فبراير ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٩٢٤٦٥٢٣١ ريال سعودي فقط اثنين وتسعون مليون واربعمايه وخمسه وستون الف ومايتين وواحد وثلاثون ريال سعودي -اجمالي الدفعات المسدده من حجم التعامل حتي تاريخ الثامن من يناير ٢٠٢٠ هو مبلغ وقدره ٩١٠١٤٣٣٩ ريال سعودي فقط واحد وتسعون مليون واربعه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وخلص الي ان المبلغ المطلوب من المدعي عليها في هذه الدعوي هو ١,٤٥٠,٨٩١ ريال سعودي فقط مليون واربعمايه وخمسون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال سعودي اضافه لمبلغ القيمه المضافه حسب النظام - نطلب من فضيلتكم الزامهم بالسداد الفوري دون اي مماطله او تاخير - وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره جلسه مرافعه كتابيه عن بعد بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ وطلب من المدعيه تحرير الدعوي وارفاق المستندات ذات الصله ثم قامت المدعيه بتحرير الدعوي بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ وارفقت المدعيه دعواها والمرفقات ذات الصله وطلبت الدايره من المدعي عليها الرد وامهلتها عده مهل ولم تجب في المرافعه الكتابيه لذا قامت الدايره بتحديد موعد جلسه عن بعد بتاريخ ١٩ – ١-١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغ مدير المدعي عليها بهذه الجلسه وبطلب كشوف الحسابات من المدعي وكاله اجاب اطلب مهله وساقوم بارفقاها في تبادل المذكرات واترجم ما يحتاج الي ترجمه ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه كما حضر (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله. عليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه وان القضيه صالحه للحكم. (الاسباب) لما كان المدعي اصاله حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ١.٤٥٠.٨٩١ مليون واربعمايه وخمسين الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، يمثل قيمه توريد بضاعه حديد تجاري بصوره اجله وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه بين تاجرين وان المطالبه متعلقه بثمن توريد لصالح اعمال المدعي عليها علي النحو المذكور اعلاه مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشر الفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه البيع بالاجل بين الطرفين والمرفقه في المرافعه الكتابيه والمصدقه من الغرفه التجاريه وفيها شروط البيع بالاجل والشرط ١٤ والمنصوص فيه علي التزام العميل بمصادقه الرصيد كل ٣ اشهر وفي حال عدم المطابقه فان الارصده المسجله في كشوف شركه (...) هي التي يعتد بها ا.ه كما اطلعت الدايره علي كشوفات الشركه المدعيه وهي مكونه من ٩٠ صفحه واجمالي الرصيد هو المبلغ المدعي به وبما ان الاتفاق موقع ومختوم من كلا الطرفين ولم تنكره المدعي عليها صراحه رغم ثبوت تبلغها فانه وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" مما يثبت معه استحقاق المدعيه للمبلغ وحيث انه ثبت للدايره ثبوت تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي بموجب تقرير التبليغات المرفق بالنظام وعدم اجابتها علي موضوع الدعوي وعلي اسيله الدايره وعدم تقديمها ما طلب منها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه الماده التاسعه (١- يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا) العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) والماده العاشره (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: (ا)- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " مما يعد اعذارا للمدعي عليها في تمكينها من الدفاع عن نفسه امام المحكمه لكنه لم يستجب لذلك ولها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم وفق الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٤٥٠.٨٩١ مليون واربعمايه وخمسين الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره١,٤٥٠,٨٩١ ريال يمثل قيمه توريد حديد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان هنالك اختلاف في ارصده الحسابات بين موكلته والمدعيه مما يتطلب احالتها الي جهه خبره، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه (الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٦٢٩ لعام ١٤٤١ه، والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للحديد المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٤٥٠.٨٩١ مليون واربعمايه وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)