moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439179537 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 2021/07/01م بثمن اجمالي قدره (14,863.38) اربعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريالا، سدد منه (6,486.63) سته الاف واربع ميه وسته وثمانون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2021/12/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,377) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (6) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم مطعم (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ماتقدم وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,377) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا، وبما ان ممثل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه وهي فواتير مذيله بالاستلام من المدعي عليها تتضمن المبلغ المستحق للمدعيه، ولتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12ه، المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان سداد المدعي عليها عارض والاصل العوارض العدم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (8,377) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا، لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...)، لقاء ثمن المبيع لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.