tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531175936 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-11 date_hijri=1445-04-04 document_type=ruling entity=document_number:4530661303 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571328377 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
شركه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من شركه (...) الطبيه ضد شركه (...) للادويه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٩٩٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه ب(انه بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٩ه اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتوريد ادويه بشريه للمدعي عليها حيث بلغت قيمه التعاقد (١٣٤,٥٤٥.٤٨) مايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٤٩٦.٤٨) ثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال وثمانيه واربعون هلله ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٩٦,٠٤٩) سته وتسعون الف وتسعه واربعون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٩٦,٠٤٩) سته وتسعون الف وتسعه واربعون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٩٦,٠٤٩) سته وتسعون الف وتسعه واربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٦١٣٠٣) وتاريخ١٤٤٥/٠٧/١٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه لعدم سداد مستحقات المدعيه مما ادي الي لجويها للشكايه ودفع اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٢٧٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه برقم وتاريخ 04/ 04/ 1445ه علي مطبوعات مكتب (...) والمبرم بينه وبين المدعيه وممهور بختم كلا الطرفين و توقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير سداد اتعاب المحاماه عددها (2) علي مطبوعات مكتب (...) بمبلغ اجمالي قدره (17,020) سبعه عشره الف وعشرون ريال من الفتره 19/ 10/ 2023م حتي الفتره 18/ 03/ 2024م. 3- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٦١٣٠٣) وتاريخ 16/ 05/ 1445ه في القضيه رقم (4570599505) الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاستحقاق. وطالب في جوابه الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 14/ 12/ 1445ه وفيها: انه لما كانت الغايه من رفع دعوي المدعيه هي الزام موكلته بدفع اتعاب المحاماه، معلله ذلك بان موكلته هي من احوجتها لتوكيل محامي للدفاع عنها في القضيه المقامه منها، وحيث الحال ما ذكر وان المستقر عليه شرعا وقضاء ان الزام المدعي عليها بضمان الاضرار التي تصيب المدعيه تكون في حاله ان كانت المدعي عليها مماطله في اداء الحق مع علمها باستحقاق المدعيه، وان هذا يرجع تقديره الي الدايره ناظره الدعوي وذلك باستخلاصه من الادله والقراين التي تؤيد ذلك .و الجدير بالذكر انه بالاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه رقم (4570599505) وتاريخ 16/ 05/ 1445ه، وحيث ان الدعوي فصل فيها من الجلسه الاولي ولم تنكر موكلته استحقاق المدعيه لمطالبتها ولم تتسب في ايه اضرار للمدعيه، ومن المقرر ان التغريم بمصاريف الدعوي والتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه انما يكون متي ظهر للدايره ظلم المدعي عليها وهذا لم يثبت، الامر الذي يتضح معه عدم صحه مطالبه المدعيه ومخالفتها للشرع والنظام .و كما ان المستقر عليه ان الرجوع علي الخصم للمطالبه باتعاب المحاماه لا بد وان يثبت صاحب الحق ان خصمه هو الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه وهذا غير متوفر في الدعوي الاصليه، وبالتالي انطباق احكام المفلوج في المخاصمه، الامر الذي يقتضي رد الدعوي فيطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمه جلسه في 20/ 12/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بتقدمه بها وبسؤال المدعي وكاله عن عدم تقدمه بامر اداء دين اذ الحق ثابت بالكتابه من المدين افاد بان المدعي لجا للمصالحه والاخطار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٢٧٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم الاستحقاق. ولما كان طلب المدعي فيما يخص طلب التعويض عن اضرار التقاضي عباره عن تكبد اتعاب المحاماه ولكون غرم المدعي لاتعاب المحاماه من جراء القضيه علي فرض ثبوته ليس بسبب محض من المدعي عليه اذ حق المدعي ثابت بالكتابه من المدين وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الاضرار المطالب بها، ولما نصت عليه الماده (125) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ 1444/11/29ه كما قررت الماده (138) منه علي عدم امكانيه تفادي الضرر ولان المدعي امكن تفاديه بما ذكر اعلاه مما لا تري معه المحكمه معه الالجاء بالغرم للجوء للتقاضي امام المحكمه لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.