moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٢٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها رمل مغسول الي مدينه (...) الاقتصاديه، بثمن اجمالي قدره (٥٩٥,٧٤٨) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريالا، سدد منه (٥٢٥,٣٥٥) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٠,٣٩٣) سبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٤) فواتير صادره من مؤسسه (...) للتجاريه والمقاولات مذيله بالاستلام من المدعي عليها، ٢- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٤٨٠٠٠٠٠٨٠٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ٣- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م مذيل بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٥١٢٧٩٠٠)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: دعواي هي التي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: مطابقه الرصيد والفواتير التي هي مرفقه في النظام، وبعد الاطلاع عليها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٠,٣٩٣) سبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريالا، وبناء علي ما تقدم من دعوي وكيل المدعي بالمطالبه بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي مجموعه من الفواتير مذيله بالاستلام من المدعي عليها، ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره ( ا ) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا الي الفقره ( ١ ) من الماده ( ٢٩ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ) . ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٣٩٣) سبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعوديا ،لما هو مبين في الاسباب والله الموفق .