tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 857

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VTR-2021-857) |
الصادر في الدعوي رقم (V-33384-2020) |

المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - الفواتير المبسطه - عدم تحصيل الضريبه من المستهلك
النهايي - عدم وجود بيانات ماليه علي الفاتوره - عدم وجود التاريخ الخاص
بالفاتوره.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني - اجابت الهييه بانه قام ممثلو الهييه بمباشره مقر المدعي وفحص
الفواتير المبسطه الصادره من قبله واتضح مخالفته للاحكام، حيث لم يقم المدعي
بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي، لذا قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه
( ۱۰,۰۰۰ ) ريال – ثبت للدايره ان الفاتوره المرفقه من قبل المدعي لا يمكن الاستدلال
بها بسبب عدم وجود اي بيانات ماليه وكذلك عدم وجود التاريخ الخاص بالفاتوره
، وبناء عليه فدفوع المدعي بان الفواتير مكتمله الشروط وعدم وجود خطا بالرقم
الضريبي لا تعد دفعا منتجا في الدعوي ، وبالتالي خالف المدعي الشروط الواجب
توفرها في الفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٨/٥٣/ه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ
١٤٤٢/٠٣/٢٧ه ، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك
مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار
المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق بغرامه الضبط الميداني
ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: « ١ قام ممثلو الهييه
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، بمباشره مقر المدعي وفحص الفواتير المبسطه الصادره
من قبله واتضح مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه
والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، حيث لم يقم المدعي بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي، ٢ بعد
التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه
لما تبين اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال، بناء علي الفقره
الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص
علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف
اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، وتطلب رد دعوي المدعيه»، انتهي ردها.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند ثانيا من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... ذو هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك عن المدعي عليها. ولم
يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه
قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (العشرون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩م تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۱م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين حضور المدعي او من يمثله وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجما رك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت مخالفه المدعي لاحكام النظام واللايحه، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢١/٠٨/٢٣م الساعه الرابعه مساء، علي ان تقدم المدعي عليها ما طلبت تقديمه قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م.

وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م قدمت المدعي عليها فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليه.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين حضور المدعي او من يمثله وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجما رك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي يطالب بالغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثل في عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الفاتوره المرفقه من قبل المدعي لا يمكن الاستدلال بها بسبب عدم وجود اي بيانات ماليه وكذلك عدم وجود التاريخ الخاص بالفاتوره ، وبناء عليه فدفوع المدعي بان الفواتير مكتمله الشروط وعدم وجود خطا بالرقم الضريبي لا تعد دفعا منتجا في الدعوي ، وبالتالي خالف المدعي الشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه طبقا للفقره ( ه / ٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضاف، وحيث نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.»، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* رفض دعوي المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.