gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات النحان العربيه لسنه 2020
الزكاه
| القرار رقم: (IZD-2020-151) : القرار رقم
(8880-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم
تمسك المدينه الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٥٦ ه مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسووب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظميه القديمه وعدم تقدميم مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته لمنا تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمادها علي سجلاتها التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفار والسجلات النظاميه، وعلي المدعيه عبء تقدميم مستنداتها الثبوتيه المقديده لما تضمنته اقراراتها - تبت للدارثه ان المدعيه غير ممسكه لدفار وسجلات نظاميه دقيقيه، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، كما تبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقديرا راسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه.
المستند:
(1/م) الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٤٠٩/١٢/١٧
ب تاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧
- الماده (1) من اللاتجه التNFيحيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقراز وزير الماليه رقم: (٢٠٨/٠٦١: بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٦٠٦
- التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨٨.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاواضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالايحه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٣٦ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وارس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بان بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
(…), وسجل مجوهرات فرعي برقم (…), وضححه ورشه اصلاح ذهب برقم (…), وسجل
مجوهرات فرعي برقم (…), وتاريخ ١٥٢٨/٠٣/٢٣ ه، وسجل عقار فرعي برقم (…) وتاريخ
٩٠٩ ه عدد (١٠) عماله، وتمت محاسبه عن طريق النظام الثاني بناء علي
تلك المعلومات والسجلات.
في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠/٠٨/١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسه، وحظر ممثل المدعي عليها... سجل مدني رقم (...) بفوضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٥٥/٥/١٩ عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها بكفي بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.
الاساب:
بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاریخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
رقم (٥٧٧/١٣) بتاريخ ١٣٧٧/٠٢١١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد联系ات
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
العامه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلم ولاما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٣٣١ ه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالقطع عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي انه «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط،
وعند انتهاه المعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلفت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ ه، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه علي
القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٥/١/١٠، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث المWOZO: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها
ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٣٦ ه
علي الربط التقديري لعام ١٤٣٦: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليها لم
تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٢١ ب تاريخ ١٣/٢/٨٨٨ هموافق ١٩٧٢/٠٩١ م المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه (خضعين للتقدير) علي انه «يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه واهمها ما يلي: ١- راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز لل مصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ٢- الارباح皮毛يه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام بشرط ال تقل نسبه طفي الربح عن ٧/٥٨ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بستندات، او تقدم علي اساس عدد حورات راس المال»: وحيث نصت الماده الاولي ١٤٠٩/١٢/١٧ (١١/٢٧) ب تاريخ ٧ (١١/٢٧) ب تاريخ ٧ (١١/٢٧) ب تاريخ ٧ (١١/٢٨) ب تاريخ ٧ (١١/٢٧) ب تاريخ ٧ (١١/٢٧) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ١٠ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨) ب تاريخ ٧ (١١٨)
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ج.{dفتر الاستاد العام»: وحيث نصت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦
اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادلات والدوات والمقتيات
والالممتكالت التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او
بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريهه»: وحيث نص المنشور الدوري رقم
(٤) لعام ١٣٩١ ه. علي انه « من المعلومات ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه
يكون من وقطع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات والبيانات
الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط،
وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده
بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه
موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: وحيث نص الفقره رقم (١) من الماده (١٣) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب
التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم
تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه يعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار
المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور
وعدم تuniيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر
وسيلات المكلف وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف
من اثبات صحه المعلومات المدوله في اجراء بموجب مستندات ثنويه. و- اخفاء
معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل
اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه»: وحيث نصت الفقره رقم (٨) من الماده (١٣) من
اللالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٧/٠٦١ ه
والمتعلقه بتحديد واعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه «عند تجديد
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتشباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه
من ذلك ما يقده المكلف من دلايل وقارين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن ذلك ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»; وحيث
نعت الفقره رقم (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يجب
علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لمم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ
بالدفات التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه
وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي
تؤيدها»: وتاسيسا علي ما سبق وما قدم; وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي التقديري
يتم بناء علي اقرارات الصعدي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات،
وفي حال عدم تقديمه المستندات التي تؤيد صحه اقراراته، فيحق للمدعي عليها تقدير
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزکاه عن طريق تجميع البيانات والمعلموات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي
عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفران مؤتقه، او من خلال
الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقيها من
اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجعه، وحيث لم يقدم المدعي ما ي ثبت حده
ادعايه، وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري
لعام ١٤٧١.
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي المدعيه مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند «الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه».
(٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده.
وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي انه وصبه اجمعين.