tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 616

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:241/41 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2145 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1055 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VI-2011-717) القرار رقم
(V-17081-2010) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتاعات ضربه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - مشتريات المحليه الخاصه
للسبه الاساسيه - قبول الدعوي شكل - رد دعوي المديعه.
الملخص:
اعتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارات بشان المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه
عن شهر يوليو لعام ٢٠١٩، وعلي المشتريات المحليه الخاصه للنسبه عن شهر يوليو لعام ٢٠١٩، و يطلب
باعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي - دفعت الهييه بالاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يكتب دعواه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات
المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانيه لشهر يوليو للعام ٢٠١٩ م, فبالطلاع علي فواتير المدعي تبين ان جميعها
صادره في شهر يوليو للعام ٢٠١٩ م وتم اثباتها كيرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض؛ طبقا
للنصوص النظاميه، كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير
تحص اعمالا تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشيرات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الانسيه لشهر يوليو ٢٠١٩، فقد قامت الهييه باستبعاد مشتريات من هذا البند والتي تخص وجبات
غذاييه للعماله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد الدعوي - اجبت المدعيه بالاتي: فimiا يتعلق بالتعديل
علي بند المبيعات المحليه فان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... والفواتير المرفقه هي فواتير
خاصه بمحتجز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق ضريبه القيمه
المضافه، اما بخصوص تعديل بند المشتريات المحليه لالخضعيه للضريبه بالنسبه الاساسيه فانه يتم تقديم خدمه الاعاشه
للعماله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل وهي تعتبر تكلفه ملامه علي صاحب العمل وليست نفقات
خاص للموظفين وبنا علي ذلك يسمح بخصم ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثب لتلاداره:
ان الدعوي قدمت ذلك العاده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكيله - وبشان بند المبيعات الحايعه للنسبه
الاناسانيه، تبين وجود تواريخ مستحدثه في عام ٢٠١٨ م لاوامر الشرااه المWOوده بخطابات الضمان عن تواريخ اوامر الشرااء

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الموجوده بالفواتير التي ترجع الي عام ٢٠١٧ م و ٢٠١٧ م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر الشرااه ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفواتره، وبالتالي لم يتم التحقق من صحه تواريغ اوامر الشرااه بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، ولا يمكن العتدد بالمستندات المقدمه من المدينه، مما تري معه الدايره صحه اجراء الممدي عليها. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، تبين ان اجراء الممدي عليها يتفق مع النصوص النظاميه وتري الدايره صحه الاجراء - مودي ذلك: قبول الدعوي شكل - رد دعوي المدهيه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٨٦.
• الماده (١٤) و (٧٩) و (٢٧٩) من اللاتحيه النفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١١٢/١٤ ه.
• الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٤١/٤١) وتاريخ ١٣٤٠.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه: وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٠ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه بقد.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-1708/1-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠.
الشركه الم Paigeيه ... تقدم بلايحه دعوي تثمنت اعتراضه علي المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاسانيه عن شهر يوليو
لعام ١٩٢٩، وعلي مشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر يوليو لعام ٢٠١٩، ويطلب ابعاده النظر في
الفترات الضريبيه محل الدعوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "اولا: الدفوع الموضوعيه : ١- الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نست الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام
ضربيه القيمه المضافه علي: "للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."
بالاضافه الي ما ورد في الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي:
"للهيثه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضربيه بضربيه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعي المتعلق بشهر يوليو للعام ٢٠١٩ و اصدار
اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بنسبه الصفر بالماله لشهر يوليو للعام ٢٠١٩: قامت الهييه باخضاع المبلغ المدرج في البند اعلاه الي بند
المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم اخصاعها عباره عن اعمال
انتهت قبل تطبيق ضريبه القييمه المضافه. وبالاطلاع علي فواتير المدعي المصفه خلال مرحله دارصه اعتراهه لدي الهييه
والمرفقه ضمن دعواه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر يوليو للعام ١٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لذا، فان اخضع هذه التوريدات لبند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه
بالنسبه الاساسيه متوافق مع نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي: "1 - تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او
في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وحي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق." بالاضافه لنص الماده (١٤) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي "دون الاخلال ابحكام الماده الثانيه من النظام والاعرض تطيق الاتفاقيه
والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي
شخص خضع للضريبه في م斯卡ه مسارسه النشاط الاقتصادي...." كما لم يتمكن الممدي من اثبات وجهه
نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمال تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام، وبالتالي تخرج
تلك الاریادات من نطاق تنفيذ احكام الفقره (٣) من المالده التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
نعت الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "لا يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل
النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه
المدخلات المتعلقه بتلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخاضع لضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقا كتوريدات
خاضعه للضريبه: (ب) خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه." وبالاستثاد علي
ما نتت عليه الماده اعلاه حراجه من عدم جواز خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين الغذاي; قامت الهييه
باستبعد مشتريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غداييه للعماله. ثانيا: الطلابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه ااجاب بمذكره رد جاء فيها: " -1 فيما يتعلق بالتعديل علي بند المبيعات المحليه وكما
تم التوضيح سابقا ان نشاط الشركه هو صناعه وتوريد وتركيب مشروعات الانساعات الحديديه وجميع هذه المشروعات
حتي يتم اقفالها تتطلب مقايسه نهايبه بعد انتهاع المشروع وللحصول علي المقايسه النهايبه المعلومه تتطلب مده
زمنيه تتحلي ال١٢ شهرا بعد انتهاع التوريد، وعند اصدارها المقايسه النهايبه يتم اصدار فاتوره نهايبه وكذلك فاتوره
بمحتز الضمان الذي يقوم العمل بخصمه من كل فاتوره سابقه الي، جن انتهاع المشروع وتقدم ضمان حسن اعمال
بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... وجميع الفواتير
المرفقه هي فواتير خاصه بمحتز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه القيمه المضفه، حيث ان جري العرف في نشاط المشروعات ان يتم خصم نسبه محدده طبقا للعقد من كل فاتوره
كضمن لسن اداء الاعمال ويصرف هذا المحتجز بعد انتهافه فتره الضمان او بمقابل ضمان بنكي وهو ما تم في حاله
الشركه. -1 ما يخصو تعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه فان ردنا انه طبقا لنظام
العمل السعودي الماده (٥٠) (م) من اللايحه التنفيذيه من نظام العمل السعودي " يتم تقديم خدمه الاعاشه
للعمله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٥١) وتاريخ
العمل الماده طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٥١) وتاريخ
العمران بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذاييه للعمال، والوجبات التي يتم تقديمها للعمال في المصانع
والمواقع الانساييه هي من قبيل ما يلترم اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام العمل السعودي
او اي انظمه اخري محطه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكيدها صاحب العمل في
سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتبر انه تم تحملها لغايات نشاطه الاقتصادي بالرسم من ان الموظفين
سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل الوفاء بها، فانها تعتبر تكلفه ملامه علي صاحب العمل
ولبست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح ضربه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل
التامين الطبي علي الموظف وعايله، وذلك اعتماد علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي لصاحب العمل ينطوي علي عمل
توريدات خاضعه للضريبه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توريدات الشركه خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه
المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نلتمس من سيادحتم اعتماد اقرار ضريبه القيمه المضافه كما تم تقديمه من طرف
"الشركه والموافقه علي خص ضريبه المدخلات للمورد اعلاه".
وفي يوم الخميس بتاریخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۴، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقياضي المريي بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاریخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه الخامسه والنصف مسه للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداعه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (١٠٠) بصفته ممتلا عن الشركه المديعه، و周三 ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (١٠٠) بصفته ممتلا عن الشركه المديعه، و周三 ... (سعودي الجنسيه)
العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ... والبصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، حيث
عرض ممثل الهييه العامه للزكه والدخل علي الممدي الاستفاده من القرار الوwartz رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١٥٥
الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه
او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي،
وبعرض ذلك علي مثل المديعهlib ان اعتراه ينصب علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغرامات وطلب السير في
الدعوي. وسؤال مثل المديعه عن دعواه ابو فقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه
والتمسك بما ورد فيها ويسؤال مثل المديعه عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبتامل الدايره

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
لملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه قدرت الداره قبل بام المرافقه وتاجيل النطق بالقرار في الدعوي الي جلسه
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٠، افتتحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء
في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠/٢١: تمام الساعه الثامنه مساء للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه
من الشركه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وظنيه رقم ( ...) بصفته
وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر ( ...) سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته
ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظه
لشؤون القانونيه.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥ واتعديلاته واللحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٤٥٥ وتبعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٥) واتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه والوالوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها
الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر يوليو لعام
القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاح لجنه الفصل في
هذه الدعوي مشروك بالاتزامات العربيه علبه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان athنات من مستندات الدعوي، ان
وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لم نصر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض
خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، "فان الدعوي بذلك استوفت نواحها الشكليه
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
。

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ومن حيث الموضوع فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما،
ثبت للداراه بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بشان البند الاول:
بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، استنادا الي ما نت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام
واللايحه. "، كما نتعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالماده الثانيه
من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي
يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في
الحالات التي تطبق فيها الايه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبرجوع الداره الي ما
قدمته المدعيه من مستندات تبين وجود تواریخ مستحثه في عام ٢٠١٨ م لاوام شراء المWOODه بخطابات الضمان عن
تواریخ اوام شراء المWOODه بالفواتير التي ترجع الي عامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر شراء ولا
قيومته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وباتالي لم يتم التحقق من صحه تواریخ اوامر شراء بالفواتير لما بها من
تناقض مع خطابات الضمان، وحيث ان العبه وفق الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه لاثبات تحقيق التويريد قبل نفاذ
النظام بتقدم اثبات تاريخ تسليم السلعه للعميل بالفقره (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/٢) من
الماده المشار اليها قبل نفاذ النظام لاثبات خروج توريدها عن نطاق الضريبه، عليه لا يمكن الاعتماد والمستندات المقدمه
من المدينه مجردا لان ادعاء المدييه، مما تري معه الداره صحه اجراء المدييه عليها.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتربات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، حيث تحت الفقره (٧) من الماده (٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "لا يجوز خص ضربه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه
لديه دليلا علي ان مبلغ ضربيه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعين من
هذه الاتفاقيه.})(في الحالات التي لا يملك فيها Spih الخاضع للضربيه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه
بالخص عندما يكون قادرا علي تقدمد الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح
وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر
يبتت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المظفه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها
حسب تقدير الهييه، ت ثبت ان الشخص الخضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات
الصله: " كما نصت الفقره (٨) من ذات الماده علي: " للشخص الخضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه
لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاخري الوارده
بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره توقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع بها
التوريد". وبرجوع الذره لاحكام الاتفاقيه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلا، احالت اللايحه التنفيذيه تحديد
النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالنشاط الاقتصادي الغرب واجبه الخصم، وقد ورد باحكام الفقره (١) من
الماده (٥٠) من اللايحه انواع تلك النفقات المقيده من الخصم والتي تم تقييدها من الخصم حتي لو تم تاديتها من خلال
مزاولتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عمومه الا من استثناه النظام وهو ان يكون

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
متكمل تلك النفقه هو مورد لها فيما بعد من خلال توریدات لتحقه وخاصعه للضربيه بما يستدل منه ان دفع المعييه
فيما يتعلق بتوضيحها بتعلق تلك التكاليف بانشطه الشركه uneا الافتصاديه والخاصعه للضربيه غير متتعه في الدعوي بالنظر
الي ان المنظم قد اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييد تلك التكالفه من الخصم حينما ذكر بنص الفقره " خلال مزاولته لنشاطه
الاقتصادي " و قد اوضحت الفقره ان الاستثناء لذلك في امكانيه الخصم ان يكون متدمل تلك النقه هو مورد لها من
خلال توردات لاحقه وخاصعه للضربيه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المدعيه بالتزامات نظام
العمل السعودي، وحيث ان اجراء المدعي عليها يتفق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاه تري
الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
القرار
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رد دعوي المدعيه ... فيما يتعلق بالاجاده التقييم لشهر يوليو من عام ١٩٠ م، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي، والطراфs الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من
اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصبه اجمعين
V