tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa01a98e-4051-4bfa-a19b-6c1f4aa21f06 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1934 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالحفيظ يحيي يولداش خوجه هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد عبدالرحمن الريسيني هويه وطنيه (...)
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 21/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي اصاله كما حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 411180794 وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه: (( تم بتاريخ17/ 8/ 1439ه التعاقد بين كلا من الفرد عبدالحفيظ يحيي خوجه اصاله عن نفسه (كطرف اول) وشركه ادوار التشييد (كطرف ثاني) ضمانا لتنفيذ الالتزامات المفروضه وهي بناء فيلا ونوع العلاقه هو عقد مقاولات تنفيذ عقار علي كلا من الطرفين قيمه العقد المبرم ما مجموعه مبلغ وقدره اثنان مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميتان واربعون ريال، والمعقود عليه هو بناء فيلا، وقد قام السيد محمد الرسيني بصفته شريك ومديرا الاتفاق لبناء فيلا لصالح المدعي وتم صرف شيك مقدم بقيمه خمس ميه الف ريال مرفق كما تم تحويل مبلغ ميتان الف ريال بناء علي طلب المدعي عليه دفعه ثانيه، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي تم دفعه لصالح المدعي عليه ما مجموعه سبعمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه منذ اربع سنوات باي عمل تنفيذا لبنود العقد وقد ماطل كثيرا بحجج واهيه، ولان شركه المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده كان من الواجب ان تكون مستقله عن الذمه الماليه لجميع الشركاء ومحدده لراس مالها واتضح ان بقيه الشركاء هم اولاده القصر فقط، ولان المدعي عليه خالف بنود نظام الشركات وتم خرق حجاب المسؤوليه المحدوده بتصرفات الفرديه واتخذ كيان المحدوديه المسؤوليه وكما نصت عليه الماده السابعه الشركه مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه في الاحوال التاليه: 1- اذا قام بسوء نيه بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقق الغرض الذي انشات من اجله، كما ان المدعي عليه اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه وصفه المدعي عليه التجاريه هو فرد، عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (700.000 ريال) سبع ميه الف ريال بصفته الشخصيه)) وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه هذا اليوم21/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 411180794 كما حضر المدعي عليه اصاله وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 25/04/1442ه ونصها: (( عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بموضوع الدعوي لخضوع العقد المبرم مع المدعي لنظام التحكيم حسب ما نصت عليه الماده السابعه عشره البند رقم 2 من العقد الموقع بتاريخ 17/ 8/ 1439 (مرفق نسخه من العقد) 2- قام المدعي باقامه عده دعاوي اخري علي نفس الموضوع وهي: - الدعوي رقم 360 عام 1442ه بالدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده (ما زالت قايمه). - الدعوي رقم 608 عام 1442ه بالدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض صدر بها حكم عدم قبول .)) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جواب موكله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 12/05/1442ه ونصها:((بالاشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي جواب المدعي عليه الالكتروني، نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا من الناحيه الشكليه نوضح لفضيلتكم ما يلي: ان جواب المدعي عليه علي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه لوجود شرط التحكيم غير صحيح وقد الغي بموجب الملحق الموقع في تاريخ 14/ 1/ 1441ه كما هو مرفق لفضيلتكم، فان موكلي قد قام مع المدعي عليه بتعديل الماده التي تنص علي اختصاص المحاكم التجاريه في ملحق العقد باتفاق الطرفين وقد قاما بالغاء شرط التحكيم في الماده السادسه والتي نصت علي: يلغي البند رقم اثنين من الماده السابعه عشر (وهي ماده اختصاص التحكيم في العقد الملغاه)، مرفق ملحق العقد موقع من الطرفين.كما نصت الماده التاسعه من ملحق العقد المرفق علي انه: تختص محاكم السعوديه الواقع في نطاقها المشروع محل العقد، بمدينه جده، بالنظر في اي نزاع بين طرفي العقد، علما بانه تم قيد دعوي وتم صدور حكم بوقف سير النظر في دعوي رقم 360 بمدينه جده المقامه علي شركه ادوار التشييد المتعاقده مع موكلي لحين الفصل في الدعوي بتاريخ 2/ 4/ 1442ه (كان قرار وقف سير القضيه في 29/ 4/ 1442) الصادر من الدايره الثامنه عشر لحين الفصل للقضيه المنظوره لدي فضيلتكم بمدينه الرياض علي المدير والشريك بصفته الشخصيه، ويجدر التنويه بان محل اقامه المدعي عليه المدير العام والشركاء ومقر الشركه تقع في مدينه الرياض لذلك تختص المحاكم التجاريه بالرياض بالنظر مكانيا في دعوي المسؤوليه، كما نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ثانيا من الناحيه الموضوعيه نوجز لكم ما يلي بيانه: تم بتاريخ17/ 8/ 1439ه التعاقد بين كل من موكلي عبدالحفيظ يحيي خوجه كطرف اول وشركه ادوار التشييد كطرف ثاني ضمانا لتنفيذ الالتزامات المفروضه علي كل من الطرفين، وكانت قيمه العقد المبرم ما مجموعه مبلغ وقدره (المبلغ 2.038.240 اثنان مليون وثمانيه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا) وقد قام المدعي عليه محمد الرسيني بصفته شريك ومديرا الاتفاق لبناء فيلا لصالح المدعي وتم صرف شيك مقدم بقيمه (500.000) خمس ميه الف ريال كما تم تحويل مبلغ (200.000) ميتان الف ريال بناء علي طلب المدعي عليه دفعه ثانيه، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي تم دفعه لصالح المدعي عليه ما مجموعه (700.000) سبع ميه الف ريال بموجب تحويلات وسندات قبض، ولم يقم المدعي عليه الي الان اي ما يقارب الثلاث سنوات باي عمل تنفيذا لبنود العقد وقد ماطل كثيرا بحجج واهيه. وحيث ان شركه المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده كان من الواجب ان تكون مستقله عن الذمه الماليه لجميع الشركاء ومحدده لراس مالها واتضح ان بقيه الشركاء هم اولاده القصر فقط، ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يفرق بين اعمال الشركه واعماله الشخصيه ونفيدكم ان الشركاء في شركه ادوار التشييد هم ابناء المدير العام وليس لهم الاهليه الكافيه للتعاقد واتخاذ القرارات وموكلي قد تعاقد مع محمد الريسيني وكما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات بان الشريك مسؤول في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه اذا قام بسوء نيه بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقق الغرض الذي انشيت من اجله، كما ان المدعي عليه لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه بتحرير سندات لامر لموكلي وقد اتضح بان الشركه موقوفه وفقا لافاده بيان وزاره التجاره الالكتروني قبل المده المشار لها في المستخرج للشركه بخمسون عام كمده مرفق لفضيلتكم بيان مستخرج عن الشركه المملوكه للمدعي عليها صادر من وزاره التجاره.)) ثم سالت الدايره المدعي عليه هل حولت المبالغ التي يطلبها المدعي علي حسابه الشخصي فاجاب طرفي الدعوي بان المبالغ قد حولت علي حساب شركه ادوار التشييد هكذا اجابا ثم سالت الدايره هل لازالت الشركه قايمه فاجاب المدعي عليه بان الشركه قايمه وانه مجرد مدير وشريك في الشركه هكذا اجاب ثم ذكر طرفي الدعوي بان التعاقد قد كان مع المدعي وشركه ادوار التشييد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، وحيث ان اصل المطالبه في هذه الدعوي قايم علي استرداد المبلغ المشار اليه في وقايع هذه الدعوي وقد ذكر طرفي الدعوي بان المبالغ قد حولت علي حساب شركه ادوار التشييد، وقد ذكر المدعي عليه بان الشركه قايمه وانه مجرد مدير وشريك في الشركه، وقد ذكر طرفي الدعوي بان التعاقد قد كان مع المدعي وشركه ادوار التشييد، وحيث ان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله وقد حول المبلغ المطالب فيه علي حساب الشركه والشركه لازالت قايمه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (1934) لعام 1442ه لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي