gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم : (408-2020-VR) | الصادر في الدعوي رقم : (V-11664-2020) | المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اضافه مبيعات تخص المواطنين تم تحويلها الي ايرادات خاضعه للنسبه الاساسيه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2020-11664) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اضافه مبيعات تخص المواطنين تم تحويلها الي ايرادات خاضعه للنسبه الاساسيه باجمالي مبلغ وقدره (٥٢,٣٤٥,٦٩) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٢٥,٦٨٠,٧٥) ريالا، وغرامه السداد المتاخر ( ٤١,٧٦٨,٢٠) ريالا، وعليه، يطلب الغاء قرار الهييه المتعلق باعاده تقييم المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨م، والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «ما يتعلق بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه (الربع الثالث لعام ٢٠١٨م) فافصح عن مبيعات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه (٢٧,٢٠٦,٠٠) ريالات، ومبيعات مواطنين ( خدمات صحيه خاصه بقيمه ( ٨٥١,٦٧٣,٠٠) ريالا، ومشتريات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه ( ٧,٥٢٢,٠٠) ريالا. وقد مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...) والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها : ( للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره) فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه الربع الثالث ۲۰۱۸م)، واصدار اشعار تقييم نهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١ه الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، نتج عن اعاده التقييم الذي قامت به الهييه اخضاع مبيعات بمبلغ وقدره (١٧٥,٥٥٦,٧) ريالا للضريبه بالنسبه الاساسيه نظرا لتقديم المدعي سجلات مبيعات اعلي مما افصح به في اقراره الضريبي مع عدم وجود ميزان مراجعه، بالاضافه لذلك تم اخضاع مبيعات المواطنين بقيمه ( ٨٥١,٦٧٣,٠٠) ريالا للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ اذ تبين عند فحص الفواتير الضريبيه الصادره للمواطنين ان المدعي يقوم بفرض الضريبه بنسبه (0%) وتحصيلها منهم. بناء عليه، تم اخضاع المبيعات للضريبه بالنسبه الاساسيه وتعديل البند ليصبح اجمالي قيمه بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التعديل (١,٠٥٤,٤٣٥,٧٠) ريالا، ردا علي ما ذكره المدعي علي قيام الهييه بمخالفه الامر الملكي رقم (ا /٨٦) والصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٨ه والقاضي بتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من خدمات الرعايه الصحيه الخاصه (الاهليه) تؤكد الهييه التزامها وامتثالها لما ورد بالامر الملكي، وتضيف ان المدعي من قام بمخالفه الامر الملكي لقيامه بتحصيل الضريبه من المواطنين؛ حيث كان يجب عليه ان يصدر فواتير ضريبيه للمواطنين السعوديين بدون ضريبه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه، وذلك وفقا لاليه تطبيق الامر الملكي. بناء علي ما سبق توضيحه، واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه : دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه) فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها باعاده تقييم الاقرار الضريبي. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد ) للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه بملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي وكاله الغاء قرار الهييه باعاده تقييم اقرار موكله الضريبي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م عن المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨م وتعديل بند المبيعات فيه والمتعلق بالخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين باضافه مبلغ وقدره (٥٢,٣٤٥,٦٩) ريالا، وفرض غرامه عليه للخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره (٢٥,٦٨٠,٧٥) ريالا، وغرامه اخري للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤١,٧٦٨,٢٠) ريالا استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، واضاف ان موكله تقدم للمدعي عليها بطلب الاستفاده من المبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، وقام بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المترتب علي تعديل اقراره، ويطلب من الدايره اثبات انقضاء الغرامات وفقا لذلك. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي وبما تم ضبطه في محضر هذه الجلسه، اجاب بان شروط المبادره تنطبق علي المدعي ويتفق مع ما ذكره وكيل المدعي، وان الهييه ستقوم بالغاء هذه الغرامات في ضوء المبادره المشار اليها، بعد اثبات ترك المدعي لدعواه. وبسؤال المدعي عن تعليقه علي ما ذكره ممثل الهييه، اجاب بانه يقبل بترك هذه الدعوي وفقا للمبادره، وطلب طرفا الدعوي اثبات الدايره لذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرط الخصومه او الحق المدعي به، ومتي يتخلف هذا الشرط، ولاي سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي، تنتف عنها صفه الدعوي وتنقض، كما اصل لذلك الفقهاء. وحيث ان ممثل المدعي عليها عرضت علي المدعي القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلتزم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت - خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وهو ما قبله المدعي في اجابته علي هذا العرض، وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعي للمبادره التي عرضتها عليه المدعي عليها. القرار: فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. اولا: اثبات الغاء قرار الهييه المتضمن فرض غرامه علي المدعي للخطا في الاقرار بمبلغ وقدره (٢٥,٦٨٠,٧٥) ريالا، وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤١,٧٦٨,٢٠) ريالا. ثانيا: اثبات ترك المدعي لدعواه. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا للماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.