gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-701) القرار رقم | (ZI-2019-10397) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكوي. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده. غرامه تاخير. تعتبر الضريبه مستحقه في الموعد النظامي لتقدم الاقرار. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٠١٠م - اسست المدينه اعتراضها علي انه فيما يتعلق بالثالثه بنود، البند الاول: التامينات الاجتماعيه المملكه بالازاده لعامي ١٠١٠م و٣٠٣م تعترض المدينه علي اجراء المدعيه عليها المتشل في عدم اعتماد التامينات الاجتماعيه حيث ان تكاليف التامينات الاجتماعيه كانت تكلفه عمليه متكبده ومدفعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. وعليه فان المصروف المذكر اور اعلامه مصروف عمل ضروري، وتطالب باعتماد مبالغ التامينات الاجتماعيه لعامي ١٠١٠م و٣٠٣م البند الثاني: المطلوبات المتداوله تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتشل في اضافه الخدم والدانين الاذين ومستحقات الضمان جهات ذات عالقه ومستحقات الموردين والداينين الاخرين ومستحقات الضمان والدفعات المقدمه من العملاء والمسندق بشان بضاعه مستلمه ومغير مفوتره للاعوام ١٠١٠م الي ٢٠١٠م الي ٢٠١٠م الي ٢٠١٠م الي اجراء المدعي عليها المتشل في فرض غرامه تاخير - اجابت الهييه بان ما تم رفضه من هذا المصروف كما في بيان الربط هو الفرق بين ما حملت به الحسابات والاقرارات وبين ما اظهرت الشهادات الصادره عن المؤسسه العامه للثمانينه الاجتماعيه، وبانه تم اضافه حصه الجانب السعودي من ارسده المطلوبات المداوله للوعاء الزكوي، وبشان غرامه التاخير دفعت المدعي عليها بصحه اجراها. وحيث انه يتم احتساب الضريبه من تاريخ الاستحقاق وتعتبر الضريبه مستحقه خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف اي في الموعد نظامي لتقدم الاقرار وسداد، ووجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه المدعيه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق - ثبث للدايره ان المدعيه لم تقدم الاثباتات المستنديه المؤيده لمصاريف التامينيات الاجتماعيه، ونظرا لعدم توفر الحركه التفصيله للحسابات فيضاف رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل. مؤدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ذلك: رفض اعتراض المديعه في بند التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعامي 2017 م 2018 م 2019 م رفض اعتراض المديعه في بند المطلوبات المتداوله. رفض اعتراض (٢٤) المديعه في بند غرامات التاخير اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٨/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥) وتاريخ ١١٠٦١ - المادتان (٤/٥) والبند ٤ من الفقره اولا، (٤/٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الشرعيه الصدره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٥٦ - الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٥٦ - الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٥٦/٥ - الفتوي رقم (٢/٣٠·٧٧) وتاريخ ١٤٥٦/١/٨ - الفتوي رقم (٢/١٥٧) وتاريخ (١٤٥٠/٨) - الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (١٤٥٧/١١/٨) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للعدنيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله صادره من بريطانيا تقدم باعتراضه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: التامينات الاجتماعيه المحمله في عدم اعتماد التامينات الاجتماعيه البالغه (١٩,٥٧٨) ريال و (١١١,٦٧٧) ريال متكيده ومدفعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. وعليه فان المصروف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المذكور اعلاه مصروف عمل ضروي بموجب الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل، وتمطالب باعتماد مبالغ التامينات الاجتماعيه لعامي ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م البند الثاني: المطلوبات المتداوله تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الذمم الذاينه والMBالغ المستحقه الي جهات ذات عالقه ومستقوات الموردين والداييون الاثرون ومستحقات الضمان والدفعات المقدمه من العمله والمستحق بشان بضاعه بضاعه مفوتره للاعوام ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م واوضحت المديعه ان المطلوبات المذكوره نشات عن المعاملات التجاري اليوميه مع مورديها بناء علي اتفاقيات ولذلك تم التصريح عنها كمطلوبات متداوله في القوايم الماليه، وافادت انه يجب عدم فرض زкаه علي الاموال غير المملوكه للشركه حيث ان من شروط وجوب الزكاه هو تمام الملك وان تبقي حول كامل في حوزتها، وحيث ان المطلوبات المذكوره اعلاه تمثل التزاما تجاه مالك هذه الاموال الي حين تاديه الحداث بانه عليه فان جابيه الزكاه في هذه الاموال لا يبقي مع الشريعه. كما اشرات الي ddemم والمستحقات الي جهات ذات علاقه والدفعات المقدمه من العملاء التي اضافتها الهييه للوعاء الزكي بحبه بقاها قايمه دون سداد لاكثر من حول، وعليه تطالب بالسام بحسم الحسابات المدينه والMBال المستحقه والمدفوقه مقدا والاصول المتداوله الاخري التي بقيت دون سداد لاكثر من حول لغيرص المساوفه في معالجه الحسابات المدينه والداينه. البند الثالث: غرامه التاخير تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في فرض غرامه تاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند (٤) من الفقره اول من الماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الشريعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٧/١ (١) البند الثالث: غرامه التاخير، دفعت المدعي عليهها بصحه اجراثها استنادا للماده (٧٧) (ا) من النظام الضريبي. وفي يوم الربعه الموافق ٢٠١١/٦/٢٠١١، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر العدوي، حضر ... هويه رقم (...), بصفته وكيل بموجب الوكاله المصفه وحضر/... (هويه وطنيه رقم ....), بصفته مثل للsdعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الموعده مسيقا لدي الامانه العامه للاجر斯基، واراد تقديم مستندات جديده ومذكره احاقيه واهمته الدايره بانه كانت له الفرصه لتقديم كافه المستندات في مرحله تبادل المذكرات وكان من الواجب عليه تقديمها في ذلك الوقت. بمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيقا لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه. وقدرت الدايره نظر الدعوي في ضعها الحالي. ويسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، لما قدرت الدايره رفع الجلسه للمدAWOLه. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١) (٢٠٨١) ه، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧٧/١٠) بtbاريخ ١٠٨٧/٠٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولايحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربو الزكوي للاعوام من ١٠٢٠ تي ٢٠١٠ م, وبيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وtbاريخ ١٤٤١٠/٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداingره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ٢٠١١ م، فيما يتعلق بثلاثه بنود وبيانهما تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: التامينات الاجتماعيه المحليه بالزياده لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ م، تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في عدم اعتماد قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ماثمنات الاجتاميه البالفه (١٩,٥٦٨) (١٩,٥٦٧) (١١١,٦٧٧) (١١١,٦٧٧) (١١٣,٥٦) (١٣,٦٧) (١١٣) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٣) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٢) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦٧) (١٣,٦.٧) (١٣,٦.٧) (١٣,٦.٧) (١٣,٦.٧) (١٠,٦) (١٣,٦.٧) (١٣,٦.٧) (١٣,٦.٧) (١٣, «: ## «: ## «: ## «: ## «: ## «: ## «: ## «: ## «: ## قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ذات علاقه ومسحقات الموردين والداييون الاخرون ومستحقات الضمان والدفعات المقدمه من العملاء والمسحق بشان بضاعه مستلمه وغير مفوتره للاعوام ١٠١ م الي ١٠١ م، في جن دفعت المدعي عليها بصحه اجراها استنادا للفتوي الشريعه (٢/٢٣٨٤) والفتوي الشريعه رقم (٢/٢٣٨٤) ولدك طبقا (٢/٣٠٧٧) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨٤) (٢/٣٣٨٤) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨٤) (٢/٢٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٢٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٢٣٨م) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٢٣٨م) (٢/٣٣٨م) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨م) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٥٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨م) (٢/٥٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/٣٣٨ل) (٢/ في ذلك - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عرض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عرض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عرض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عرض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عررض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عررض - ان يستخدم مي تمويل شاط الشركه الجاري يعبير من عكسكه - ان يحته فاه او ات وقدا اذا كان نقودا او عرض تجاره. » ونست الفتي الشرعه اسحاده برقيم (٢/٣٠·٧٧) وتارخ ه ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيم بحسم الدين من دلك، لان الدانين يزكي المالي دي يمكه وهو في ذمديم بينما المدين يزكي مالا ار يمكه ويوجبه ويمكن من التصرف فيه وفرق بين المالي الذي يبد الاسسان والمالي الذي في ذمته». وحيت نست الفقره (٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الروازير رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) هاعلي ان: «يكون عاء الزکاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل المذي مثل الدايون، اوراق(d-feng، حساب d-feng علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها لتعويل ما يعد لفقيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. - ولما سبق وبحث تعد المطلوبات المتداوله (المصاريف المستحقه المطلوبات الاخري، الحسابات الذاينه، d-fengات المقدمه من المعلم، المبالغ المستحقه لجهات ذات علاقه) مصر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي تطبيقا لفتاوي واللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، ففي حال توفر حركه التفصيله لحسابات المطلوبات المتداوله المذكوره اعلاه فيتم اضافه رصيد اول المده بعد صم السدد خلال العام، ولعدم توفر الحره التفصيله للحسابات فيضاف رصيد فيما يتعلق بالبند الثالث: غرامات التاخير، حيث تعترض المعنيه علي اجراء المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجراها استنادا للماده (٧٧) (فقره (ا) من النظام الضريبي. وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين ما سددهckelففي ال-mوعتدالنظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكامالنظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد.النظامي لتقديم الاقرار والسداد». كما نعت الفقره (١/٨) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١/١) من الضريبه المреда عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات.الاتيه: «- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما ورد في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل وانه يتم احساب الضريبه من تاريخ الاستحقاق وتعتبر الضريبه المستحقه خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للملك في المواعد النظامي لتقدم الاقرار وسداده، ووجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه المدعيه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند غرامات التاخير. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه في بند التامينات الاجتماعيه المحوله بالزياده لعامي ٢٠١٢٠٢٠١٢ ثانيا: رفض اعتراض المدعيه في بند المطلوبات المتداوله. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه في بند غرامات التاخير. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه حده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.