gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستياناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ المكلف</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td colspan="2">الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:</td></tr><tr><td colspan="2">انه في يوم الارباء الموافق 2025/03/12 اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات</td></tr><tr><td colspan="2">ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 14/04/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/1) وتاريخ 14/38/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحرور كل من: رييسنا / الاستاذ/ ... عضوا / الدكتور/ ... (هويه مقيم رقم ......) (2024/09/11) من (……) لبناني الجنسيه (هويه مقيم رقم ......) بصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2024-233249) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الدايره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكترار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: رفض الدعوي من الناحيه الموضوعيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 9/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستياناف رقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستيانيه باللغه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر نوفمبر من عام 2021 م وما ترتب عليه من غرامات، وذلك لكون ان الايرادات غير المفوتره ليست توریدات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايه عليها، ولاسيما ان العمليات المحاسبه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توریدات مستمره هي بالاساس ليست توریدات فعلیه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها اغراض الالتزام بالمبادي والمعابير المحاسبيه والتي تحتتم علي المنشات مقاله الاریادات بالمصاريف، والتوریدات المستمره وفقا لتعريف المستانف ضدها الصادر بموجب الدليل الارشادي الخاص بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه % 15 ه، تويد سلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان تشمل تلك التوریدات تقدمي سلع او خدمات محدده في تاريخ محدد، بينما يستفيد العميل من تلك السلع والخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التوريد المستمر في عقد اداء خدمات علي مدي طويل خلال مراحل زمنيه محدده، وقد حدت المستانغ ضدها بصفه خاصه تطبيق مفهوم التوريد المستمر علي توريد المياه والطاقه بجميع انواعها، ولا ينطبق التوريد المستمر للس-لع علي توريد الس-لع التي تنتقل حياتها من المورد للعميل مثل الاصل والممتلكات الماديه: عليه فان التوريدات التي تقوم المستانفه بتوريدها الي عملايها من خلال ممارستها لانشطتها القتصاديه ليست توريدات مستمره وفقا للتعريف المشار اليه اعلام والصادر من المستانغ ضدها، حيث تقوم المستانغه بتوريد الاجنزه والانظمه الامنيه وتركيها وتشغليها واختبار جاهزيتها للعمل، وبالتالي لا يمكن للمسفيد من تلك التوريدات الاستفاده منها خلال مراحل التوريد لا كليا ولا جزييا انما يتم الاستفاده منها فقط عند اتمام التوريد، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه دوريه ومنتظمه ولا تكون متكرره ومتجوده: مما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني pePublic 9/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالم الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستثناف رقم ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات، وانتهت بطلب قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/09/12 ه__ الموافق 2025/03/12 الساعه 01:م، عقدت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بحثور اعضايها المدوله اسمايهم اعلام، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ و بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه; فان الداره تقرر قصل باب المراهعه و حجر الفضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والثحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الام الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا للتحميه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداراه الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برض دعوي المستانفه المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر نوفمبر من عام 2021 م وما ترتب عليه من غرامات، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار داره الفصل وذلك لكون ان الايرادات غير المفوتره ليست توریحات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايحه عليها،andsيما ان العمليات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | PePublic | 9/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستثناف رقم المحاسبه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توريدات مستمره هي بالساس ليست توريدات فعليه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها لاغراض الالتزام بالمبادي والمعابير المحاسبيه والتي تحتتم علي المنشات مقاله الاريادات بالمصاريف، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه دوريه ومنتظمه ولا تكون متكرره ومتجده; مما ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات. وعليه، يënح للداراه ان المستانفه وفق صحيفه دعواها تطالب الغاء قرار المستانف ضدها بفرض الفرق الضريبي بمبلغ (101,547.79) ريال وغرامه الخطا في الاقترار بمبلغ (25,386.94) ريال والتاثر في السداد بمبلغ (355,588.99) ريال، اجمالي قدره (482,523.72) ريال. فيما يتعلق بالاستثناف علي بند (المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه 15%) واستثنا علي الفقره (1) من الناققه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق", واستثنا علي الفقره (3) من الماده (23) من ذات الاتفاقيه التي نصت علي انه: "استثناع من احكام البندين الاول والثاني من هذه الماده، تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ الساداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ الساداد الفعلي ايهما اسبق، وعلي (20) الاقل مره في كل فتره اثني عشر (12) شهر متتابعه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي تحت علي انه: "في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات علي اساس متتابع والتي ينص التعاقد او الثقاق المتعلق بالتوريد علي سداد مقال علي دفعات محدده والتي تؤدي الي اصدار فواتير بشكل متتابع. يكون تاريخ توريد حدث وتستحق الضربه عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعه او تاريخ السداد الفعلي او تاريخ اصدار الفاتوره ايهم اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public 9/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم: (V-242127-2024) الصادر في الاستيانف رقم عشر (12) شهر متتاليه".، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نعت علي انه: "في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهام اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من ذات اللايحه التي نعت علي انه: "في حال عدم تلقي اي سداد او عدم اصدار فاتوره بالنسبه للتوريدات المستثمره للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخضع للضريبه، يعد التوريد قد حدث في التاریخ الواقع بعد اثني عشر شهرا من التاریخ اللاحق من اي من التاریخين التبيين: (ا) تاريخ بده توريد السلع او الخدمات. ب) التاریخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتوره او اجراء سداد، "، وحيث ان طبيعه نشاط المستانفه يقوم علي توريد السلع والخدمات للعملاء، ذلك ان هذه التوريدات تقوم علي ثلاث خطوات مستقله ومنصله عن بعضها من حيث التوريد والاداء، فالخطوه الاولي هي توريد السلع والخطوه الثانيه هي تركيب السلع التي تم توريدها للعميل والخطوه الثالثه هي اجراء الاختبارات والفحص والتقييم للتركيات، ويتضح من خلال لايحه الالستثناف اتخاذ المستانفه للاجراءات المحاسبه والضريبيه التاليه:1. عند ابرام اتفاقيه التوريدات من السلع والخدمات مع العمله واستحقاق الدفعه المقدمه بموجب الاتفاقيه او العقد يتم الاعتراف وتسجيل قيمه الدفعه المقدمه شامله ضربيه القيمه المضافه والافضاح عنها ضمن الاقرارات. 2. عند توريد وتركيب السلع كليا او جزييا واستلام العميل للسلع وموافقه علي التRKييات او جزء منها يتم اصدار فاتوره اولي عن التوريدات من السلع والخدمات الي العميل عن قيمه التوريدات الفعليه التي تم تقديمها، ولكن لتحمله كامل قيمه التوريدات من السلع والخدمات والاغراض ضريبه القيمه المضافه يقوم باصدار فاتوره بكامل قيمه التوريدات مخصوصا منها قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها لتظهر الفاتوره بصافي قيمه السلع والخدمات التي تم توريدها للعميل واصبحت تحت سيطرته، وعليه تكون المعالجه المحاسبه للفاتوره بتسجيل قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 9/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستيانف رقم في حساب وسبط باسم "الاريادات غير المفرته" لحين توريدها، وضربيا يتم الاعتراف بالتوريدات الفعليه بموجب الفاتوره المصدره الي العمله ضمن اقرار ضربه القيمه المضافه. 3. عند توريد الحدامات او تقدمي السلع التي لم توريدها سابقا بموجب الفاتوره الاولي تقوم المستانفه باصدار فاتوره الي العمله اتضمن تلك التوريدات لكونها اسبعت توريدات فعليه وتم استحقاقها وتكون المعالجه المحاسبه بخصمها من حساب الوسيط " الايرادات غير المفاتوره ويتم الاعتراف فيها ضريبيا ضمن الاقرارات. وبعد الطلاع علي القرار محل الاستثناف وما قدمه الطرغان من مستندات في ملف الدعوي; يتيت ان النزاع يكمن في اعتبار التوريدات التي تقوم بها المستانفه توريدات مستمره ام لا، حيث ان المستانفه تقوم بتوريد المعدات اول واتصدر الفاتوره الاولي عند توريد المعدات وفاتوره لاحقه عند احتمال خدمات التركيب والفحص والتشغيل، بينما تري الهيه ان العمليه تعد توريد واحد بالتالي هي توريد مستمر. وبالاطلاع علي معني التوريد المستمر; يënح ان المستانف ضدها (الهييه) عرفت التوريدات المستمره في دليلها الارشادي الخاص (بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه الي 15%) كالاتي: "توفير سلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان يشمل ذلك تقدمي سلع او خدمات محدده في تاريخ محدده، بينما يستفيد العميل من تلك السلع او الخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التوريد المستمر في عقد اداء خدمات علي طويل خلال مراحل زمنيه محدده". ويتضح من التعريف ان التوريد المستمر هو الذي يتم بشكل دوري ومنتظهر; بحيث يتم تنفيذ التوريد بشكل متكرر خلال فتره زمنيه معينه، علي سبيل المثال; توريد المياء والكهرباء. وبالالطلاع علي العقود المقدمه في ملف الدعوي; يënح من العقد المبرم بين شركه (……) والمستانفه (……) انه نص علي: "ان الطرف الاول يرغب في اسناد اعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل انظمه الداتا ستر، وبالالطلاع علي عقد مشروع (……) عقد اتفاق (……) ان وصف الخدمه هو: "توريد وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل نظام ... للاستشاري والمالك طبقا لمخطات ومواصفات المشرع وملاحظات المهندس الاستشاري www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 9/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستياناف رقم ومواصفات وانظمه المشغل والكميات طبقا لعرض المورد، ولم تنص العقود علي ان يتم توريد المعدات والخدمات بشكل دوري او متكرار، حيث تقوم المستانفه بتوريد المعدات ومن ثم تقديم الخدمات، فتصدر فاتوره اوليه عند توريد المعدات وعند تقديم خدمه التركيب والاختبار تصدر فاتوره اخري، ويفؤكد ذلك الفواتير المقدمه بملف الدعوي، والتي تبين من خلالها ان المستانفه تقوم بتوريد السلعه للعميل ومن ثم تقوم بتوريد الخدمات المتعلقه بالسعه (التركيب والتشغيل والاختبار) ، فتقوم بتخفيض الخدمات غير المؤداه من قيمه الفواتير ليتم سددها بعد الانتهاء من تقديم الخدمات المرتبطه بتوريد السلع; مما يثبت معه ان التوريدات ليست بشكل مستمر، وبالتالي عدم انطباق امام الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات محل النزاع، مما يكون معه استحقاق الضريبه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (23) من الاتفاقيه الموده لنظام ضريبه القيمه المضافه اي في تاريخ توريد السلعه او الخدمه او تاريخ اصدار الفاتوره او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم ايها اسبق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستيناشيه الي قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% والاغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند (غرامه الخطا في الاقرار) واستنادا علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. "، وحيث انتهت الداره في البند الاول الي قبول الاستيياف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% والغاء قار داره الفصل، وبما ان غرامه الخطا في ال循ار تحت عن ذلك; فان ما يرتبط به inاخذ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني plePublic 9/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستثناف رقم حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (غرامه التاخر في السداد) واستنادا علي الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه". واستنادا علي الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بفرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وحيث انتهت الداره في البند الاول الي قبول الاستثناف المتعلق ببند المبтейات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% واغاء قرار داره الفصل، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك; فان ما يترتبط به inاخذ حكمه، Amar الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد واغاء قرار داره الفصل ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من / (……) سجل تجاري رقم (……) شكل. ثانيا:})(الموضوع: 1- قبول الاستثناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. 2- قبول الاستثناف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني MePublic 9/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتفاييه VA-2025-242127: قرار رقم (V-242127-2024) الصادر في الاستثناف رقم 3- قبول الاستثناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور/..... عضو الدكتور/..... رييس الدايره .....الاستاذ/..... الموقي الالكتروني: الموقع |e Public | 9/9 8001220000: الرقم المجاني