tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 646

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2041104/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:281061 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:281/206 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-646) القرار رقم
(Z-2020-5762) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه
- غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله
- الحايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - نهايه الخدمه - حقوق
اجازه مستحقه - اتعاب اجازه مستحقه - تفيضات الوكاله.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م فيما يتعلق باربعه بنود: مستحقات نهايه الخدمه، وحقوق اجازه مستحقه، واتعاب اجازه مستحقه، وتخفيضات الوكاله - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبنود الاول والثاني والثالث ان المديعه لم تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه - وفيما يتعلق بالبنود الرابع تبين ان المديعه لم تقدم الاعتراض خلال المده النظار (٢٦) - مؤدي ذلك: قبول العدي شكل - صرف النظر عن الدعوي في البنود الاول والثاني والثالث - رفض اعتراض المديعه علي البند الرابع - اعتبار القرار ضرورا بحق الطرفين ونهايثا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده: (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥) ١٠١٢٥٦٠١ / ٢٢٥
- الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه من اللايحه التفيديه لجابيه
الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١/٢٠٦) وتاريخ: ١٢٣/٧٠١
٢٠١٧٠٢/٢٨

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الفقره (٣) من الماده (٥) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١٠٦١: بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١
- الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الصريبه الصادره
بالامر الملكي رقم: (٢٠٤١١٠٤/١) وتاريخ: ١٤٤١١٠٤
- الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم: (٣٤٠) وتاريخ: ١٣٧٠/٠٧١ ه- المعدل بالقرار
الوزاري رقم: (٩٦١/٣٢) وتاريخ: ١٤١١٨/٤/٢٢

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده...وذلك للنظر في الدوعي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحب استوفت الدوعي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ: ٢٠١٠٠٢١١٢
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المعديه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم ( ... ) وتاريخ ( ... ) تnadr باعتزاضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م, الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: بند مستحقات نهايه الخدمه. البند الثاني: بند حقوق اجازه مستقده. البند الثالث: بند اتعاب اجازه مستقده. البند الرابع: بند تخفيضات الوكاله، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند رصد اخر المده لمصروف تفضفات الوكاله بمبلغ (٣,٦١٠,٣٣٢) (٢,١٥١) من الدفاتر، وبعضها كان تحفيزا للوكاله تتجه لرتفاع ايراداتهم وتحقيق اهدافهم، وبعضها تخفيضات بسبب تدني سعر الصرف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت: «فيما يتعلق ببند اتعاب اجازه مستحقه، وبنز اتعاب اجازه مستحقه. وقد حقوق اجازه مستحقه، وبنز اتعاب اجازه مستحقه. وقد حقوق اجازه مستحقه. وقد حقوق اجازه مستحقه. وقد حقوق اجازه مستحقه. وقد حقوق ايجابيه الي الجنه اجازه الصادره بالقرار الوزاري (الثانيه والعشرون) (الخره رقم: ١٣٨/٥٦١) من لاتجه جابيه الزكاه بالقرار الالوازي (الخره رقم: ١٣٨/٥٦١) من لاتجه جابيه الزكاه الي ان:
(الخره رقم: ١٣/٥٦١) من لاتجه جابيه الزكاه الي ان:
(الخره رقم: ١٣/٥٦٢) من لاتجه جابيه الزكاه الي ان:
(الخره رقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجه جابيه الزكاه الي ان:
(الخره رقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخره رقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجه جابيه الزكاه اما تحت الماده رقم:
(الخره رقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣ /٥٦٣) من لاتجه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٤) من لاتجه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجعه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجعه الجابيه زكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجعه الجابيه الزكاه الي ان:
(الخرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجعه الجابيه الزكاه الي ان:
(ال خرهرقم: ١٣/٥٦٣) من لاتجعه الجابيه الزكاه الي ان:
(ال خرهرقم:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقدميه...، كما نعت الماده رقم: (٣) فقره رقم: (١) من ذات القواعد علي
(بصير قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما
من تاريخ تبلغه به، ولعدم اعتراض المدعي علي هذه البنود في خطاب اعتراضه
الاصلي الوارد للهييه اليا بتاريخ: ١١/٥٠/١٤٤١/٥٠ مما يكتون معه قرار الهييه غير
قابل للطعن. وفيما يتعلق ببند تحفيضات الوكاله وبعد الاطلاع الخاصه توضح
الهييه ان طبيعه البند عباره عن ديون معدومه من بند المدينير طرف وكاله
المكلف في دول العالم الاسلاميه، وقد تم رد البند (مصروف تخفيضات الوكاله)
بقيمه: (٣١٠١٢) ريال الي الوعاء الزكوي، حيث افاد المكلف ان هذا الاجراء تم
لعدم تمكن الوكله من سداد الرصيد لزياده التكاليف والخاصار، وقد تم الملاب
من المكلف خلال فتره التدقيق تقدم كشف تحليلي لحساب مصروف تخفيضات
الوكاله وشهاده من المحاسب القانوني تفيد بشطب المبالغ من الفاترف، فاكتفي
المكلف بتقدم كشف حساب البند معتمد بختم الشركه وختم المحاسب القانوني،
وخطابات من الوكاله تفيد بتعثمهم بالسداد ومطالبتهم ابعتماد الرصيد كضم،
دون تقدم شهاده من المحاسب القانوني تفيد بشطب تلك المبالغ، وما يفيد
التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحليلها، وعند تقدم
الاعتراض قام المكلف ايرافق نفس المستندات التي سبق تقدمها خلال فتره
الفحص دون تقدم شهاده من المحاسب القانوني تفيد بشطب المبالغ، وعليه
تم رفض الاعتراض، استنادا للماده (الخامسه) من لايحه جابيه الزكاه فقره رقم:
(٣) التي تنص علي (تعد الدين المعدومه من المصاريف التي يجوز سمها طبقا
للضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه
استحقاق الايراد. ب- ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان
يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاتر
بموجب قرار من صاحب الطالحيه. د- الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف.
ه- التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحيلها). وقد تايد
اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم: (٩٧) لعام ١٤٣٦ اهداف القرار رقم (١٠٥٥) لعام
"٧٣٧ اهداف رقم (١٧٢٦) لعام ١٤٣٨ اهداف نسكه والنهاييه بحبه ونظاميه اجراها».
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المديعه: اجابت بانها اعترضت خلال المده
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١٠٦/٢٤: عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضراها مثل المديعه زعم تبيوت تبلغها تبلغنا نظاميا، وضهرها / ... هويه وطينه رقم ( ... ) بصفته متملا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه لزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ...، وبعد DPSلاع علي ملف الدعوي وصلاحيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفصل في العوي وفقا لاحكام الماده رقم: (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الاثره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا
لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». بناء علي ما تقدم، تقرر لدي الدايره صرف النظر عن البنود المذكوره اعلاه.
البند الرابع: بند تحفيضات الوكاله، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند رصيد اخر المده لمصروف تخفيضات الوكاله بقيمه: (٢،٦١،٣٢٢) ريال سعودي الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم شهاده من المحاسب القانوني تفيد بشطب ذلك المبلغ، والاستناد علي ما نقت عليه الفقره رقم: (٣) من الماده الخامسه من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) ه: انه: «تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز سمها طبقا للضوابط التيه: ج - ان يقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الفتر بموجب: (٢٠٨١) من المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الفتر بموجب: (٢٠٨١) من المكلك فقره رقم: (٢٠٨١) من المكلك فقره رقم: (٢٠٨١) من المكلك فقره رقم: (٣) من المكلك فقره رقم: (٢٠٨١) من المكلك فقره رقم: (٢٠٨١) من الالعاليه (٢٠٨١) من الالعاليه (٢٠٨١) من الالعاليه (٢٠٨١) من الالالعاليه (٢٠٨١) من الالالعاليه (٢٠٨١) من الالالعاليه (٢٠٨١٥) من الالالعاليه (٢٠٨١) من الالالعاليه (٢٠٨١) من الالالعاليه (۲۲) من الالعاليه (۲۲) من الالعاليه (۲۲) من الالعاليه (۲۲) من الالعاليه (۲۲) from the following table:
بنا علي ما تقدم، وحب ان المدعيه لم تقدم كافه المستندات اللازمه المؤيدد
لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور مثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها
تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل‘ عدم حضوره - دون
عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون)
من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخطرsdعي في اي
جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب
الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفضل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله
يكون ضوريا في حقها، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخصون) من نظام
المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخطرsdعي جلسات الدعوي -وفقا
لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من
المحكمه الدكتور في موضوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالده للحكم فيها،
وبعد حكمها في دق المدعي ضوريا، ولقا لم تقدم المديعه بعد ينزير غياب مثلها
عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل
فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل
النظر ضوريا في دق المديعه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: صرف النظر عن اعتراض المديعه علي بند مستحقات نهايه الخدمه وبند حقوق
اجازه مستقله وبند اتعاب اجازه مستقله.
ثانيا: رفض اعتراض المديعه علي بند تخفيضات الوكاله.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، حيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.