moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 4373/ق/ 1434ه المقامه من: شركه (...) ضد: مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 9/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 1/4/1434ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه في تاريخ 12/1/2011 الموافق 8/2/1432ه تم توقيع عقد مع مؤسسه (...) لاعمال الحفر في مشروع (...) في منطقه (...) حيث قامت المدعي عليها بالتوقف عن العمل اضافه الي عدم قيامها بازاله الردم الناتج عن اعمال الحفر متعذره بعدم وجود ضمان لاستلام حقوقها مما اضطر موكلته لاعطاء المدعي عليها شيك بمبلغ (2,575,000) ريال بحسن نيه لاكمال العقد، وبعد استلام الشيك بفتره توقفت عن العمل مما تسبب بعطل في المشروع وتوقف العمل فيه، ثم قامت بتقديم الشيك للشرطه للمطالبه بقيمته دون وجه حق حيث انه يوجد اتفاقيه موقعه بين الطرفين تنص علي انه وبعد استلام الشيك يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في العمل علما انه تم التعاقد مع مقاول اخر وبسعر اعلي لاكمال اعمال المشروع حيث كان سببا في تاخير تسليمه، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع 10% من قيمه العقد والتي تساوي 900الف. وتحميلها مبلغ 6,930,000 ريال قيمه 315 الف متر متبقيه تم اعطاءها لمقاول اخر بسعر 22 ريال. والزامها باعاده الشيك رقم (...) بقيمه 2,575,000 ريال والمسحوب علي بنك (...). والزامها بتحمل الغرامات التي تحملها موكلته من قبل الوزاره والزامها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 200,000 ريال وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في 4/6/1434ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ان يكون الابلاغ مناوله عن طريقه، ثم عقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 1/12/1434ه وبحضور وكيل طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعيه تحاول التهرب من دفع قيمه الشيك الذي حررته بدعاوي مرسله لا تستند الي دليل ولا الي حجه واضحه الا ان هذه الدعوي تتصادم مع الانظمه المرعيه من ولي الامر فقد نص نظام الاوراق التجاريه في الماده الثانيه بعد المايه علي: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره، وجب وفاؤه في تقديمه) وبناء علي ذلك فان الواجب علي المدعيه نظاما وشرعا ان تدفع قيمه الشيك لان مجرد تحرير الشيك يصبح واجب الدفع ومستحق الوفاء دون النظر الي اي مبررات او دعاوي يقصد منها التهرب من دفع المبلغ الثابت في ذمه المدعي، وبيان الوجه الشرعي في وجوب الدفع ان المؤسسه قد انتهت من جميع الاعمال المتعلقه بقيمه المستخلص المحرر بالشيك محل النزاع وعليه فيجب دفع مستحقها كما هو متفق عليه، ولا تجوز المماطله في ذلك ومطل الغني ظلم، وكذلك فان مجرد تحرير الشيك لا يمكن ان يكون قبل انتهاء العمل فلا يمكن عقلا ولا عرفا ان يقوم شخص بدفع مبلغ مستحق الا بعد ان ينتهي الطرف الاخر مما هو ملزم به وهذا عرف الناس وعادتهم فالاصل ان الشخص لا يحرر الشيك الا في وقت استحقاقه والعرف معتبر في الشرع، كما ان القراين متظافره وواضحه علي ان الدعوي المقامه من المدعي انما هي دعوي كيديه عاريه عن الصحه مجرد عن الدليل والبرهان يراد منها المماطله في دفع ما ثبت في ذمه المدعي وبيان ذلك ان هذه الدعوي جاءت بعدما قامت المدعي عليها بتقديم الشيك للجهه المختصه وذلك من اجل الزام المدعي بالدفع الا ان المدعيه قامت برفع هذه الدعوي محاوله منها في التشويش علي مسار القضيه الاولي، ان المدعي قام بارسال رسايل نصيه علي جوال المدعي عليه وفيها رجاء وطلب الامهال حتي يتمكن من سداد المبالغ الثابته في ذمته ولاشك ان طلبه الامهال انما هو دليل واضح وقراين بينه علي ما ثبت في ذمته من المستخلص المستحق المحرر بالشيك محل النزاع. وما ذكر وكيل المدعيه من ان هناك اعمالا يجب علي المدعي عليها الالتزام بها وتنفيذها وذلك لاجل دفع مبلغ الشيك، والجواب علي ذلك ان المدعي عليها قد نفذت العمل وفق العقد ومبلغ الشيك اصبح مستحقا وان لموكلته مستحقات تزيد علي قيمه الشيك، وكذلك فان المدعيه تطالب بالاستمرار في العقد وهي من احضر مقاولا اخر مع ان المدعي عليها المقاول المعتمد ولم تخطر من قبل المدعيه باحضار مقاول اخر مخالفه بذلك الماده (21) في العقد والتي تنص علي وجوب الاخطار في حال احضار مقاول اخر. ثم سلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره فاستمهل للرد. وفي جلسه 1/5/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه جاء في البند (1) من الماده 9 من العقد التزامات الطرفين، التزام الطرف الثاني (اي المدعي عليها) بتامين معدات في اي وقت في موقع المشروع ب(...) لا تقل عن 30 (...) + 15 (...) + 3(...)+ 3(...) اثناء العمل ما دام الطرف الاول (المدعيه) ملتزم بالدفعات من مستخلصات الوزاره ويعتبر العقد لاغيا في حاله عدم التزام الطرف الثاني بهذا العدد ولا يحق له الطالبه باي تعويضات. يتضح تقصير المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بعدم تامين العدد المطلوب من المعدات والاليات لتنفيذ اعمال المشروع المتعاقد عليه، وقد وجه مالك المشروع انذارات بالتهديد بسحب العمل في حال لم يتم تصويب الوضع وسرعه انجاز وانهاء الاعمال المتعاقد عليها. وواقع الحال ان المدعي عليها قد وردت للموقع اعداد بسيطه جدا من المعدات لا تتجاوز اصابع اليد. وحسب العقد تستحق المدعي عليها مستحقاتها الماليه عن الاعمال المنجزه والمعتمده بعد صرف مستحقات المدعيه من مالك المشروع وهذا ما تم بالفعل حيث ان الصرف للمدعي عليها قد تم بعد استلام المدعيه مستحقاتها من المالك واي تاخر في صرف المستخلصات من مالك المشروع سوف ينعكس علي صرف مستحقات المدعي عليها وهذا بعلمها وموافقتها الصريحه في هذا العقد. وحسب العقد المبرم بين الطرفين، لا يحق للمدعي عليها وباي حال من الاحوال التوقف عن العمل او التباطؤ او الانسحاب من الموقع في حال ظهور اي نزاع بين الطرفين وتلتزم المدعي عليها الاستمرار بالعمل دون تقصير حتي حل النزاع، ولكن واقع الحال كان غير ذلك حيث ان المدعي عليها قد تباطات وتوقفت عن العمل مخالفه بنود العقد الصريحه. جاء في الماده (5) من العقد مسؤوليه الطرف الثاني (المدعي عليها) بنقل مخلفات الحفر الي خارج الموقع (المقالب العموميه) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل المخلفات خارج الموقع ومازالت المخلفات حتي اللحظه متراكمه بموقع العمل، كما انه وحسب العقد، ان صرف المستخلصات يتم بعد انجاز المدعي عليها اعمالها بالحفر والترحيل. وحيث ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها بنقل المخلفات خارج الموقع فان من شانه زياده اعباء المدعيه التي سوف تكون مضطره لنقل هذه المخلفات وتحمل تكاليف ماليه باهظه بذلك. جاء في لايحه الرد لوكيل المدعي عليها انها استمرت بالعمل دون توقف، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها قد تباطات بتنفيذ اعمالها وتوقفت ايضا عن العمل ولم تنجز الاعمال المطلوبه منها وتاخرت كثيرا بالتنفيذ وبسبب عدم التزام المدعي عليها بتعليمات المدعيه تم ابلاغها بضروره دخول مقاول اخر لسرعه انهاء الاعمال المتاخره بسببها وقامت المدعيه والمدعي عليها بالاتفاق بتاريخ 1/4/2012م علي عده امور منها ارجاع المدعي عليها شيك بقيمه (3,631,000) ريال صادر من بنك (...) وتحرير شيك مقابله بقيمه (2,575,000) ريال كضمان لدي المدعي عليها علي ان يتم تسديد هذا المبلغ من المستخلصات المقدمه لشراء المياه والخاصه باعمال الحفر والاتفاق تم بين المدعيه والمدعي عليها علي تحرير الشيك كاداه ضمان وليس اداه وجاء في الاتفاقيه عدم اعتماد ايه مستخلص للمدعي عليها قبل ازاله الردم والمخلفات من الموقع وغير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تلتزم بتسديد مستحقاتها حيث ان العقد صريح بالدفع للمدعي عليها بمجرد استلام الدفعات من مالك المشروع وهذا ما تم بالفعل، علي الرغم ان الدفع حسب الاتفاقيه يتم بعد ازاله الردم والمخلفات من الموقع. غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بان المدعي عليها قد نفذت كامل الاعمال، حيث ان ما تم انجازه من اعمال لا تتجاوز 37% من حجم العمل المتعاقد عليه، وبسبب تقصير المدعي عليها بالعمل وعدم الالتزام بالتعليمات الصادره اليها من المدعيه بتصويب اوضاعها وسرعه انجاز العمل وزياده اعداد المعدات والاليات هو ما دفع للتعاقد مع مقاول اخر للحاق بالبرنامج الزمني للمشروع كما ان المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعي عليها تفوق قيمه ما تستحق عن الاعمال المنجزه كون ان العقد قد نص علي ان سعر المتر شامل الحفر والترحيل (18) ريال، والمدعي عليها قد نفذت جزء من اعمال الحفر ولم ترحل المخلفات الي خارج الموقع، وهذا يدل علي حسن نيه من المدعيه لدفع المدعي عليها لسرعه انجاز الاعمال التي هي سبب تاخيرها. وبالنسبه لموضوع الرسايل التي جاءت في رد المدعي عليها فان من حسن نيه محرر الشيك (...) قد قام بتحرير الشيك كضمان وليس كاداه دفع ووفاء ولكن للاسف ان المدعي عليها استغلت ذلك بالضغط والابتزاز وهذا ما جعل السيد (...) مضطرا لارسال هذه الرسايل واما وعده بالدفع فهذا يقصد منه بعد التزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب بنود العقد. وبعد تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره استمهل للرد، وثم عقدت الدايره عده جلسات جري فيها تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه 18/10/1438ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير هندسي فطلبا مهله من اجل الاتفاق علي خبير، وفي جلسه 23/10/1438 ذكر وكيل المدعيه بانه يفوض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه كما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يمتنع عن دفع اتعاب الخبره ويتمسك بالاتفاقيه والشيك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 22/11/1438ه تشير الدايره بانه قد ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 20 الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 80 الف ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه مبلغ 120 الف ريال والعرض الرابع من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 25 الف ريال وطلب وكيل المدعيه مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه 5/2/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب ندب مكتب (...) وقدم شيكين تمثل اتعابه الخبره فقررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم، وفي جلسه 23/8/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير ويحتاج مناقشه الخبير حول بعض النقاط، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته كما تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي للخبير الهندسي والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق مؤسسه (...) لمبلغ الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...)، ورفض الطلبات المقدمه من شركه (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع 10% من قيمه العقد والتي تساوي 900 الف ريال، وتحميلها مبلغ 6,930,000 ريال قيمه 315 الف متر متبقيه تم اعطاءها لمقاول اخر بسعر 22 ريال، والزامها باعاده الشيك رقم (...) بقيمه 2,575,000 ريال والمسحوب علي بنك (...)، والزامها بتحمل الغرامات التي تحملها موكلته من قبل الوزاره، والزامها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 200,000 ريال، ولما كانت الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك للنظر في النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، ومراجعه جميع الدفعات المستلمه، وتحديد مخالفه كل طرف بما تم الاتفاق عليه ان وجد؛ للوصول لبيان ما يستحق كل طرف تجاه الاخر، ولما كان الثابت لدي الدايره بان المدعيه هي من اخلت بالتزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها، وان السبب في تعثر المشروع راجع اليها؛ لعدم سدادها لمستحقات المدعي عليها، وهو ما اكده الخبير الهندسي في تقريره، كما ان مطالبه المدعيه ابتداء باحتساب كميات منفذه غير التي توافق حولها الطرفان بالتزامن مع تنفيذ الاعمال تفتقر لما يسندها تعاقديا، ولا اثرلها؛ اذ ان تلك المطالبه مناقضه لبنود الاتفاقيه المحرره بتاريخ 1/4/2012م وما جري عليه العمل فعليا مع المدعي عليها في الاعمال كما انه بمثابه السعي منها لنقض ما تم علي يديها اعتمادا وموافقه علي الكميات والاعمال التي نفذتها المدعيه بايجاب وقبول الطرفين وعليه فان ما تطالب به المدعيه بخلاف ما انتهت عليه مع المدعي عليها سواء من كميات منفذه او غرامه تاخير او ترحيل مخلفات لا حجيه له، وعلي فرض صحته كان عليها ابتداء ان تحتج علي المدعي عليها به وان يدون في تلك الاتفاقيه النهاييه بين الطرفين لا ان تقر بالكميات التفصيليه المنفذه وتحتسب علي اساسها القيمه النهاييه المستحقه وتحتسب المستحق لها ثم ترجع عن ذلك دون تقديم ما يسند هذا الرجوع موضوعيا اذ ان تلك الاتفاقيه قد تزامنت فعليا مع الاعمال وعليه فان العبره بالاتفاقيه المحرره بتاريخ 1/4/2012م؛ لكونها تعد مخالصه نهاييه لما سبق من اعمال، كما انه كان من الواجب علي المدعيه التمسك بذلك الحق في حينه ان كان لها ما يسنده فعليا من واقع حصر الاعمال المنفذه بعد التنفيذ اذ ان تلك الكميات لا يمكن الوصول اليها حاليا الا من واقع حصر الاعمال، كما ان حصر الاعمال وفق الجاري في العرف التجاري ان يتم بوقوف واتفاق الطرفين المنفذ والمنفذ له لا ان يتم من طرف دون الاخر، وهو الامر الذي تم وفق اتفاقيه 1/4/2012م بتوقيع واعتماد الطرفين، كما ان تحرير شيك للمدعي عليها يؤكد علي صحه الكميات المعتمده. واما عن مطالبه المدعيه بتطبيق غرامه التاخير فالثابت في العرف التجاري ان غرامه التاخير انما يتم ايقاعها علي الدفعات المستحقه تلقاييا بعد تاريخ تحقق فرض الغرامه وهو ما اشير اليه في العقد بنص البن (24) الغرامات واضرار التاخير اذ يتم فرض الغرامات وفق نص البند بشكل اسبوعي، كما ان توقيع الطرفان علي الاتفاقيه المؤرخه في 1/4/2012م مضمن بها كل الاستحقاقات علي الاعمال محل التعاقد و دون ان تضمن غرامه تاخير علي المدعي عليها وهي لاحقه ومتاخره علي الاعمال المنفذه مما يدل بشكل قاطع علي عدم تحقق تلك الغرامه في حينه اذ انه وعلي فرض صحه ما ذهبت اليه المدعيه كان يفترض بها ان تقوم بخصم قيمه تلك الغرامه في حينه وفق ما نص عليه العقد ثم تمنح المدعي عليها شيك بالقيمه المتبقيه بعد خصم قيمه غرامه التاخير، اما اعتماد المدعيه لقيمه ماليه استحقاقا للمدعي عليها ثم تعود لتفرض غرامات فغير مسلم؛ اذ ان الغرامات وفق ما هو جاري في العرف الهندسي تشكل بندا رييسيا في تسويه المستحقات النهاييه لطرفي اي علاقه تعاقديه حال تحققها فعليا. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 995 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي اعمال الحفر في مشروع (...) في منطقه (...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/1/1440ه في القضيه رقم 4373 لعام 1434ه القاضي : برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)