moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٥٩١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه لفايف الصلب المدلفن الساخن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦١٥,٣٠٠) ست ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات ;حسب التالي: دفعه قدرها (٦١,٥٣٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعه قدرها (٥٥٣,٧٧٠) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢,٠١٢,٠٩٨.٢٨) مليونان واثنا عشر الفا وثمانيه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) ميتان واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب صادر من المدعي عليها يشتمل علي تعهد بسداد المديونيه والاقرار بالتاخر مذيل بختم المدعي عليها. ٢- وثيقه الشحن بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م. ٣- فاتوره اوليه رقم (...) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه; شركه (...) بمبلغ وقدره (٦١٥.٣٠٠.٠٠) دولار امريكي ممهوره بتوقيع وختم الطرفين.٤-الفاتوره التجاريه بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٥٥٢.٠٤٦.٩٧) دولار امريكي; مذيله بتوقيع وختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها; سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وبسؤاله عن اختلاف عمله المطالبه في العقد عن المبلغ المدون في صحيفه الدعوي فقرر ان الصحيح هو المبلغ المدون في العقد وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمايه وسته وثلاثين الف وخمسمايه وتسعه وخمسين دولار امريكي واربعه وخمسين سنت، احصر دعواي; في هذا المبلغ. عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمايه وسته وثلاثين الف وخمسمايه وتسعه وخمسين دولار امريكي واربعه وخمسين سنت قيمه توريد لفايف الصلب المدلفن الساخن و طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) ميتان واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي، كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمايه وسته وثلاثين الف وخمسمايه وتسعه وخمسين دولار امريكي واربعه وخمسين سنت وقدم بينه لدعواه متمثله في الفواتير المبرمه مع المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها الذي يشتمل علي تعهد بسداد المديونيه والاقرار بالتاخر ومذيل بختم المدعي عليها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." اضافه الي ووثيقه الشحن بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وفقا للبند اولا الوارد في منطوق هذا الصك. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) ميتان واربعون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر،و بما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وفقا للبد ثانيا الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمايه وسته وثلاثين الف وخمسمايه وتسعه وخمسين دولار امريكي واربعه وخمسين سنت. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وبالله التوفيق.