tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430301618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6c9a45c-888e-4d34-b866-004e0fa5ffde language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439188813 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: ´ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠٠٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه وحيث تم عقد الجلسات اللازمه لنظر الدعوي ففي جلسه 22/10/1443ه سالت الدايره المدعي وكاله لحصر طلباته: فحصرها بالاتي: قرر قايلا/ اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب القوايم الماليه للشركه لاعوام الماليه لعام: 2018-2019-2020-2021 ، هكذا قرر. وقدم المدعي عليه وكاله جوابه في مذكره تضمنت: ان الدعوي مضطربه في تحديد المطالبه حيث كانت في الاخطار طلب المصالحه المطالبه بالقوايم الماليه للاعوام 2017 – 2018 – 2019 – 2020 ثم في لايحه دعواه والجلسه حذف المطالبه بعام 2017 وطالب بعام 2021، فالمطالبه بذلك حريه بعدم القبول، اضافه الي ان المدعي له الحق في الاطلاع علي المستندات في في مركز الشركه طبقا للماده 173/3 من نظام الشركات ويكون خلال ال15 يوم السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وان المدعي لم يقم باي من ذلك بل تقدم بدعواه مباشره، وكما اعطاه النظام حق طلب عقد جمعيه وفق الماده 167 من نظام الشركات والماده 13 من عقد التاسيس ولكن المدعي ل يقم باي من ذلك، والمدعي متخلي عن الشركه تماما لذا نطلب رد عواه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب عليه بجلسه 13/1/1444ه بالتالي: هناك خلاف بين الشركاء وبناء عليه لا يوجد تواصل ومدير الشركه لم يلتزم بعقد الجمعيات وبناء عليه فان موكله تقدم بالدعوي الي المحكمه مباشره وعليه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولعدم وجود بينه لدي المدعي في منعه من الاطلاع علي القوايم في مركز الشركه في المده المحدده بل عبر الوسايل الرقميه في المنصات المعتمده من قبل الجهه المختصه، مما يؤكد عدم قيام دعواه علي سند صحيح يوجب الحكم به، وحيث اعطاه نظام الشركات الحقوق الوارده في المواد 3/173 وكذلك 167 ولكنه لم يقم بها في حينه مما يدل علي تقصير وبالتالي عدم وجاهه دعواه هذه امام الدايره مما يجعلها حريه بالرفض، ولان المطالبه ملتبسه بين الطرفين فلا يوجد مسوغ لتعويض المدعي عليه عن اتعاب المحاماه وتحميلها علي المدعي لعدم وجود الخطا الذي يكون عليه ركن التعويض في اقامه هذه الدعوي، وعليه انتهت الدايره الي رفض المطالبه كما ورد في منوق حكمها، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه، فاذا مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم الصفه القطعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وما نشا عنها من مطالبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439188813 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله ب (القوايم الماليه للشركه للاعوام الماليه لعام: 2018-2019-2020-2021)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي وما نشا عنها من مطالبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ومما جاء فيه ان القاعده الفقهيه نصت علي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، والدايره في حكمها قد اسقطت حق موكله دون وجه حق لمجرد سكوته عن المطالبه بالقوايم الماليه، وقد اجاب موكله عن هذا السكوت بوجود نزاع قضايي بينه وبين الشركه، وعدم تجاوب المدير مع طلباته، وبناء علي نص الماده الخامسه والسبعون بعد المايه وحيث ان مدير الشركه قد خالف نص هذه الماده، فلم يرسل او يسلم موكله صوره من القوايم الماليه، مع سابق اصرار المدعي عليه علي عدم تسليم موكله القوايم الماليه الا عن طريق المحكمه، وخلص الي طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه بتاريخ 14 /04 /1444ه حضر فيها اطراف الدعوي، وتمسك المستانف بما قدم بلايحه اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه المستانف ضده تقديم اجابه ملاقيه وموضوعيه علي دعوي المدعي متضمنه سبب عدم تزويد المدعي بالقوايم الماليه والمستندات وفق الماده 175 من نظام الشركات، فطلب مهله للرجوع الي موكله فافهمته الدايره بايداع المذكره خلال ثلاثه ايام عن طريق النظام فالتزم بذلك. وتقدم بمذكره تضمنت ان سبب عدم تزويد المدعي بالقوايم الماليه لعام 2020- 2021م هو وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتمسك كل طرف بما سبق وان قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر؛ ذلك ان نظام الشركات في الماده (175) الزم المديرين باعداد القوايم الماليه للشركه، والزمهم بان يرسلوا الي كل شريك صوره منها، وحيث قرر المدعي عليه في مذكرته المقدمه لهذه الدايره جوابا علي سؤالها له عن سبب عدم تزويد المدعي بالقوايم الماليه بانه لم يتمكن من اعداد القوايم الماليه للاعوام 2020م و 2021م وذلك لعدم وجود سيوله لدي الشركه لدفع تكاليف المحاسب القانوني....، وان ما يتعلق بالاعوام 2018م و 2019م فانه قام باعداد القوايم الماليه وايداعها لدي الجهه المختصه بوزاره التجاره في منصه (قوايم) ويمكن للمدعي الدخول علي المنصه والاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، وانه لم يمتنع عن تسليمها للمدعي –حال طلبها وفق احكام النظام-، مما يؤكد عدم التزامه بالماده المذكوره اعلاه التي الزمت المدير باعداد القوايم وارسالها للشركاء، ولا ينال من ذلك ما ذكره من عدم تمكنه من اعداد القوايم للاعوام 2020م و 2021م لعدم وجود سيوله لدي الشركه لدفع تكاليف المحاسب القانوني؛ ذلك ان الماده المذكوره اعلاه لم تعلق التزام المدير باداء ما عليه بشرط وجود محاسب من عدمه، وعلي فرض صحه ما ذكره من سبب فهو شان داخلي في الشركه يعالج وفق المواد النظاميه ذات العلاقه في نظام الشركات، خاصه مع استمرار الشركه في عملها، والمدير في منصبه. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان للمدعي الاطلاع علي القوايم الماليه للاعوام 2018م و 2019م من خلال منصه (قوايم)، وان المدعي عليه لم يمتنع عن تسليمها للمدعي حال طلبها؛ ذلك ان الماده المذكوره اعلاه نصت علي وجوب ارسال نسخه من القوايم الماليه لكل شريك، وليس الاطلاع عليها من خلال منصه (قوايم)، ولم تقيد ذلك بان يقوم الشريك بطلبها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (...) المؤرخ في 30 /02 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439188813) القاضي ب (رفض الدعوي).
ثانيا: الزام (...) هويه رقم (...) بتزويد (...) هويه رقم (...) بالقوايم الماليه لعام (2018- 2019- 2020- 2021م) الخاصه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.