gstc_gov_sa · decision · processed · 691 chunks
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees مجموعه المبادي الجمركيه المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه خلال الاعوام ٢٠١٥-٢٠٢٣ م There is no text in this document page. This document appears to be a decorative background image with no discernible text content. Therefore, no text can be extracted. مجموعه المبادي الجمركيه المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه خلال الاعوام ٢٠١٥ - ٢٠٢٣ م This document appears to be a decorative background image with no discernible text content. Therefore, no text can be extracted. # الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees مجموعه المبادي الجمركيه المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه خلال الاعوام ۲۰۱٥-۲۰۲۳ م بسم الله الرحمن الرحيم This document appears to be blank. There is no text, headings, tables, or lists to extract. الفهرس: مقدمه المبادي الشكليه. المبدا رقم 1 المبدا رقم 2 المبدا رقم 3 المبدا رقم 4 المبدا رقم 5 المبدا رقم 6 المبدا رقم 7 التحصيل المبدا رقم 8 المبدا رقم 9 المبدا رقم 10 المبدا رقم 11 التصريح. المبدا رقم 12 المبدا رقم 13 المبدا رقم 14 التعرفه الجمركيه. المبدا رقم 15 المبدا رقم 16 الممنوعات المبدا رقم 17 المبدا رقم 18 المقيدات المبدا رقم 19 المبدا رقم 20 المبدا رقم 21 العلامه التجاريه 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... # المقدمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين وبعد: فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه في مختلف بقاع المملكه العربيه السعوديه من جهود، وما يصدر عنها من احكام وقرارات، انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها، وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه في ظل رؤيه المملكه 2030 اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الجمركيه. ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الجمركيه سعت الي تكوين اساس متين، ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين. ومن ذلك نشر (مجموعه المبادي الجمركيه المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه، بما يساهم بشكل فعال في خدمه النزاع الجمركي؛ الامر الذي يحد من الاطاله في نظر الدعاوي؛ حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجنه الاستينافيه من قرارات، وهو الامر الذي سينعكس علي اختصار وقت وامد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها. وقد حرصت الامانه علي حصر المبادي المستقره في لجنه الاستيناف الجمركيه؛ لتحقيق اهداف الامانه في اختصار الجهود، ومعرفه السوابق القضاييه للجنه الاستيناف؛ مما يحد من عدد القضايا المرفوعه امامها اذا عرف اطراف الدعوي مسبقا راي اللجنه حول موضوع الدعوي التي يزمعون رفعها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وبعد: انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الجمركيه من الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه وتحديثها بشكل دوري، ومن ذلك مشروع (مجموعه المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الجمركيه). كما اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات الصادره من لجان الاستيناف؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر المتميزه بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان في تقريرها يستهدف الفصل في منازعات معروضه امام اللجان القضاييه، كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه سابقه وحمايه لمواقف المتعاملين، واعانه لهم في مواقفهم امام اللجان. وهذه المكانه المرموقه لمبادي اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه يستدعي العمل علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه العلميه لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه. وان ما تقوم به الامانه العامه وفقا لدورها من خلال نشر هذه المبادي، ما هو الا تاكيد علي سعيها الحثيث لتحقيق كل ما من شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه. وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج، الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني والمحاسبي. الامين العام عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني منهجيه العمل: حرصت الامانه علي انتقاء المبادي المستقره لدي اللجنه، والتي لها طابع عام يسري علي عدد كثير من القضايا وليس الاراء المرتبطه بقضيه معينه، ولم تكن نصا تشريعيا، ولما للدعاوي الجمركيه من الوقايع والملابسات المختلفه، فقد تم ترتيبها وتبويبها حسب الموضوعات. وقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه ومنهجيه متقنه لاخراجه ووضعه في اسلوب سهل ميسور، فقسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي: * جرد القرارات النهاييه للجنه الاستينافيه جردا دقيقا. * تمييز ما ورد في القرارات من المبادي المذكوره علي سبيل الحكايه عن اطراف الدعوي، والمبادي التي تعبر عن راي اللجنه. * استخراج الاراء الخاصه باللجنه الوارده غالبا في اسباب القرار، والتي لها طابع العموميه، وتعبر عن قاعده تسري علي الحالات المشابهه. * تسجيل رقم قرار الاستيناف الذي ورد فيه المبدا حتي لو تكرر في قرارات متعدده. * دمج المبادي المتطابقه في لفظها في مبدا واحد مع ذكر القرارات التي وردت فيها. * دمج المبادي المتطابقه في المعني والمتشابهه في الصياغه في مبدا واحد، مع اختيار افضل الصياغات واوضحها واوسعها، مع دمج الصياغات في احيان يسيره. * تبويب المبادي حسب الموضوعات. * ترقيم المبادي ترقيما تسلسليا. * عدم نشر اي مبدا استقر عليه العمل حاليا في الانظمه المعمول بها وما استجد من تعاميم، الا اذا كان في ذكره فايده. * لتسهيل الوقوف علي القرار الاستينافي فقد تم وضع قرار لجنه الاستيناف الذي تم استخراج المبدا منه، وذلك من خلال وضع قرار اللجنه الاستينافيه علي القالب التحليلي، والذي تم من خلاله ابراز مستند القرار والوقايع والاسباب ومنطوق القرار. * اذا كان هناك اكثر من قرار تم من خلاله استخراج المبدا، يتم الاكتفاء بوضع قرار واحد، مع الاشاره الي رقم وبيانات القرارات المشابهه ان وجدت. * التاكد من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي او اطراف اخري دون التاثير علي القرار. المبادي الشكليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده القرار رقم (18) تاريخ القرار 1439/02/23ه المبدا رقم 1 - ان التبليغ هو الوسيله في اعلان المدعي عليه بالدعوي، ولا تنعقد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه الا بعد تبليغ المدعي عليه بالدعوي بالطرق النظاميه. الوقايع: تتلخص الوقايع في ورود ارساليه ملابس جاهزه عن طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، وبمتابعه البيانات الجمركيه المفتوحه التي لم تنته اجراءاتها الجمركيه؛ لوحظ وجود ارساليه بلغت كميتها (31) طردا بقيمه مقدارها (50,396) ريالا باسم / فرع مؤسسه ... سجلت علي بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ ..../.../... لم تتم انهاء اجراءاتها الجمركيه، فقام الجمرك بسؤال المخلص الجمركي عن سبب عدم اتمام الاجراءات الجمركيه لهذه الارساليه، فافاد انه عندما طلب الجمرك تقريب الارساليه لم يتم العثور في مستودع الشحن الجوي علي الارساليه، فقام فرع مؤسسه ... بتقديم افاده للجمرك بفقدان الارساليه في مستودع الشحن الجوي، فقام الجمرك بمخاطبه مستودع الشحن الجوي ... للافاده عن الارساليه، فورد خطابهم رقم (...) وتاريخ ..../.../... متضمنا انه بالبحث في جميع مواقع المستودع لم يتم العثور علي الارساليه. وباحاله القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده بموجب خطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (...) وتاريخ ..../.../... اصدرت قرارها الموضح اعلاه القاضي بما يلي: اولا : عدم ادانه كل من : فرع مؤسسه/... لصاحبها ... والمخلص الجمركي /... حضوريا بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه ... حضوريا بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام /... بدفع غرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا مقداره (5,040) خمسه الاف واربعون ريالا. رابعا : الزام /... بدفع غرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (50,396) خمسون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا ، ليصبح اجمالي الغرامه المقرره بالفقرتين ( ثالثا ورابعا) مبلغا مقداره (55,436) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا. وابلغ القرار لوكيل الشركه الشرعي للشركه .... بتاريخ ..../.../... وانتهت المده المحدده للاستيناف علي القرار دون الطعن علي القرار؛ مما يعد معه القرار نافذا تجاه الشركه. وبابلاغ القرار للوكيل الشرعي لشركه الخطوط ... بتاريخ ..../.../... تقدمت الشركه بلايحه طعن علي القرار قيدت لدي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده بتاريخ .../.../... متضمنه الاعتراض علي القرار الابتدايي دون ان تقدم ما يقدح في سلامه القرار ونظاميته. وقد احيل ملف القضيه للجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بموجب خطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (...) وتاريخ ..../.../... والذي يطلب فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبعد اطلاع اللجنه علي ملف القضيه قررت استدعاء طرفي القضيه للمثول امامها وتقديم دفوعهما. وفي جلسه المرافعه المنعقده يوم . الموافق .../.../... حضر ممثل مصلحه الجمارك الباحث القانوني/... كما حضر الوكيل الشرعي للمدير التنفيذي في شركه.... وبسؤاله عن اسباب اعتراض موكلته علي القرار الابتدايي اجاب بان لديه مذكره اعتراضيه مكونه من (4) صفحات تتضمن جميع اسباب الاعتراض علي القرار الابتدايي. وقد طلب في مذكرته نقض القرار الابتدايي واعاده القضيه للجنه الجمركيه لفتح باب المرافعه استنادا الي الاتي: 1- ان الجمرك لم يبلغ شركه ... وانما الجهه التي تم تبليغها هي ... واضاف بان الخطوط ... لم تعد هي المسؤوله عن الشحن الجوي، بل ان المسؤوله هي شركه .... وبالتالي فان تبليغ موكلته لم يكن صحيحا. 2- انه ما دام صدر للشحنه بيان استيراد، فان ذلك يعني ان الشحنه قد خرجت من مستودعات الشحن الي منطقه المعاينه؛ مما يفيد بان الشحنه قد فقدت بمنطقه المعاينه؛ وبالتالي فالامر لا يعد تهربا جمركيا من قبل شركه الشحن، لا سيما وان فقدان احد الطرود لا يمكن اعتباره تهريبا جمركيا علي الاطلاق، حيث ان اسباب فقدان الطرود كثيره، منها: عدم وصوله من محطه الارسال، او خروجه من منطقه المعاينه عن طريق الخطا من بوابه الجمرك، علما بان بوابه المستودع الاخيره تدار من قبل امن الجمرك. 3- انتفاء ركني جريمه التهريب الجمركي بالنسبه لموكلته. وبمناوله ممثل مصلحه الجمارك المذكره الاعتراضيه طلبت منه اللجنه الرد علي ما جاء فيها من دفوع، فطلب الاستمهال لمده (14) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجلسه لتقديم مذكره خلال المده المذكوره، وقررت اللجنه اجابته الي طلبه. وقد ورد الي هذه اللجنه خطاب مصلحه الجمارك رقم (...) وتاريخ ..../.../... المتضمن ان مصلحه الجمارك سبق لها الطعن علي قرار اللجنه الابتداييه بجده رقم (278) لعام 1437ه؛ وذلك بموجب المذكره رقم (...) وتاريخ ..../.../... المتضمنه بان اللجنه الجمركيه الابتداييه لم توفق في قرارها المشار اليه للاسباب الوارده بمذكره الاستيناف، وتطلب نقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، والحكم باعاده القضيه مجددا الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده لنظرها من جديد ولذات الاسباب. وعليه، قررت اللجنه رفع القضيه للدراسه واصدار القرار. ## الاسباب ### من الناحيه الشكليه: حيث قدم الاستيناف خلال المده النظاميه؛ فانه يتعين قبوله شكلا. ### من الناحيه الموضوعيه: حيث ارتكز طعن الوكيل الشرعي للشركه المستانفه علي انها لم تبلغ بحضور الجلسات تبليغا صحيحا، وان ركني جريمه التهريب الجمركي غير متوفرين بحقها، وطلبت اعاده القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه. وحيث ان مصلحه الجمارك قد طلبت ايضا نقض القرار الابتدايي واعاده القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وحيث ان التبليغ هو الوسيله في اعلان المدعي عليه بالدعوي، ولا تنعقد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه الا بعد تبليغ المدعي عليه بالدعوي، وانه يجب حضوره فيها، وحيث ان من الثابت ان المستانفه لم تبلغ تبليغا صحيحا، ولكيلا تفوت عليها درجه من درجات التقاضي فان هذه اللجنه تقرر نقض القرار الابتدايي واعادته الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده النظر فيه من جديد، وان يتم تبليغ المستانفه وفق القواعد النظاميه الخاصه بتبليغ الخصوم. وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وبعد الدراسه والمداوله قررت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بالاجماع: ## القرار 1. قبول الاستيناف المقدم من شركه ... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (278) لعام 1437ه وتاريخ 1437/8/16ه شكلا وموضوعا. 2. نقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعادته الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده للنظر فيه وفق ما ورد من ملاحظات. 3. ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير الماليه. القرارات المماثله قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (47) وتاريخ 1441/4/18ه. قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (97) وتاريخ 1440/11/27ه. اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده القرار رقم (25) تاريخ القرار 1441/03/13ه المبدا رقم 2 - اذا قدم المستانف مستندات جوهريه لدي اللجنه الاستينافيه، وحتي لا تفوت هذه اللجنه علي الاطراف درجه من درجات التقاضي، فللجنه الاستينافيه اعاده القضيه الي اللجنه الابتداييه. الوقايع: تتلخص الوقايع في ورود ارساليه ساعات طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده باسم مؤسسه/... سجلت علي بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ .../.../... بلغت كميتها (...) طردا ، تحتوي علي عدد (3048) وحده بقيمه قدرها (292,895) ريالا، صرح المستورد بالبيان الجمركي وشهاده المنشا ان منشا الارساليه (الصين) و (الفلبين)، وعند المعاينه الفعليه ثبت ان جزءا من الارساليه تحمل دلاله المنشا الاصليه (الصين) بشكل ثابت، كما وجد عليها وبشكل ثابت مسمي (.......)، والعلامه التجاريه (TIMEX)، فقام الجمرك بايقاف هذه الارساليه لوجود اشتباه بكونها مغشوشه ومقلده، وبعث الجمرك عينه من الارساليه لفرع وزاره التجاره والاستثمار بمحافظه جده بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ..../.../... فورد خطابهم رقم (...) وتاريخ ..../.../... متضمنا بان العلامه الموجوده علي الساعات مخالفه لنظام العلامات التجاريه لاحتوايها علي علامه تجاريه مسجله ومشهوره، كما ان استخدام علامه تجاريه لغير مالكها بدون وجود علاقه بين الطرفين يعتبر استخدامها مخالفه لنظام العلامات التجاريه، وباحاله القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده بموجب خطاب معالي محافظ الهييه العامه للجمارك رقم (...) وتاريخ .../.../... اصدرت قرارها الموضح اعلاه القاضي بما يلي: اولا: ادانه... صاحب / مؤسسه... حضوريا بالشروع في التهريب الجمركي. ثانيا: الزام التاجر بدفع غرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، مبلغا مقداره 1,860) الف وثمانمايه وستون ريال. ثالثا: مصادره الساعات المخالفه البالغه كميتها (390) ثلاثمايه وتسعين ساعه باعتبارها البضاعه محل التهريب. وبابلاغ القرار للوكيل الشرعي ... بتاريخ ..../.../... تقدم بلايحه اعتراضيه قيدت لدي جمرك ميناء جده الاسلامي بتاريخ ..../.../... ارتكزت علي الدفوع التاليه: اولا: ان شركه ... ومقرها ... هي الجهه المالكه للعلامه التجاريه (...) وان مؤسسات ... هي الموزع المعتمد لديهم في المملكه العربيه السعوديه بموجب الخطاب الصادر منهم وتحت ختم وتوثيق الولايه. ثانيا: ان عدم استكمال التصاديق النظاميه من السفاره السعوديه والخارجيه لضيق الوقت المحدد لا يسقط الاحتجاج بها والاولي تفعيلا لقواعد العداله اعطاء المدعي عليه مهله لاستكمال التصاديق، لا ان يلتفت عنها لان الاصل البراءه وان اصل العقود السلامه ولا يصلح الالتفات عن هذه الدفوع الا بمسوغ. وقد احيل ملف القضيه للجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بموجب خطاب رييس اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (...) وتاريخ.../.../... وعليه قررت اللجنه رفع القضيه للدراسه. وقد صدر قرارها رقم (43) لعام 1440ه المتضمن نقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، والحكم ببراءه التاجر... صاحب مؤسسه ... التجاريه من جريمه الشروع في التهريب الجمركي، وباحاله القرار ومشفوعاته الي معالي الوزير ورد خطاب معاليه رقم 7644 وتاريخ 1440/8/3ه المتضمن انه بمراجعه القرار تبين الاتي: 1- لم يوضح في حيثيات القرار فيما اذا تم تقديم المستند الذي قدمه المستورد للجنه والذي يدعي فيه وجود علاقه تجاريه بينه وبين مالكه العلامه التجاريه الي وزاره التجاره والاستثمار قبل احاله الموضوع الي اللجنه الجمركيه الابتداييه، كما لم توضح اللجنه في قرارها من هي الجهه التي رفضت قبول ذلك المستند وفقا لما اشار اليه المستورد في لايحته الاعتراضيه علي القرار الابتدايي. 2- لم توضح اللجنه المستند النظامي الذي استندت اليه لقبول مستند صادر من دوله اجنبيه دون وثيقه من الجهات المختصه، وعولت فيه علي براءه المستورد بناء علي ذلك المستند. وعليه، قررت اللجنه رفع القضيه للدراسه واصدار القرار. ## الاسباب **من الناحيه الشكليه:** حيث قدم الاستيناف خلال المده النظاميه؛ فانه يتعين قبوله شكلا. **من الناحيه الموضوعيه:** حيث ارتكزت الادانه علي مخالفه الارساليه لنظام العلامات التجاريه لاحتوايها علي علامه تجاريه مسجله ومشهوره للغير بدون وجود علاقه بين مالك العلامه التجاريه والمستورد. وحيث ارتكز طعن المستانف علي وجود علاقه مع الشركه مالكه العلامه من خلال تقديم المستندات المرفقه والمصدقه من الخارجيه وبتوثيق ولايه ... التي تضمنت الافاده بان شركه... هي كذلك مالكه العلامه التجاريه (...) ، وحيث تري اللجنه ان ما قدمه المستانف يؤيد وجود علاقه مع الشركه مالكه العلامه؛ مما تري معه هذه اللجنه ان ما قدمه المستانف من مستندات جدير بالاخذ به في ظل عدم وجود ما يخالف ذلك، وحتي لا تفوت هذه اللجنه علي الاطراف درجه من درجات التقاضي قررت اللجنه اعاده القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه. وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وبعد الدراسه والمداوله قررت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بالاجماع: ## القرار 1. قبول الاستيناف المقدم من التاجر /... صاحب مؤسسه ... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (115) لعام 1439ه وتاريخ 1439/4/6ه شكلا وموضوعا. 2. نقض القرار الابتدايي واعاده القضيه للجنه الجمركيه الابتداييه بجده لدراستها علي ضوء ما ذكر. 3. ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير الماليه. ## القرارات المماثله * قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (62) وتاريخ 1441/4/25ه. * قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (27) وتاريخ 1440/6/19ه. اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده القرار رقم (88) تاريخ القرار 1440/11/20ه المبدا رقم 3 - ان سبق الفصل في بعض الجوانب من القضايا الجمركيه من قبل المحاكم العامه واكتسابها الصفه النهاييه، فانه يتعذر علي اللجنه الفصل فيها مره اخري لاكتسابها حجيه الامر المقضي. الوقايع: تتلخص وقايع القضيه انه اثناء قيام احدي دوريات الشرطه بمحافظه .... بواجبها تمكنت من القبض علي السياره نوع ... رقم اللوحه (...) بقياده المدعو .... وبتفتيش السياره بموقع القبض عثر بداخلها علي كميه من الذخيره والمسدس بلغ مجموعها (91570) واحد وتسعين الفا وخمسمايه وسبعين طلقه، وعدد (1) واحد مسدس ربع. وبالتحقيق مع المتهم اقر بحيازته للكميه المضبوطه من الذخيره والمسدس لتوصيلها الي خميس مشيط، وذلك بمقابل مادي. وقد صدر بحقه القرار الشرعي رقم (...) في ......... المتضمن تعزيره بخمسه وثلاثين سوطا علنا لما اقدم عليه من تهريب رجل في زي امراه وادانته لتهريب كميه من الذخيره والمسدس من جمهوريه اليمن الي الاراضي السعوديه، وترك مجازاته عن ذلك لولي الامر. وصدر بحقه امر نايب وزير الداخليه رقم (...) في .../.../... بسجنه ثمانيه اشهر وغرامه خمسه الاف ريال ومصادره المضبوطات وصدر بحقه كذلك قرار اللجنه الاداريه بحرس الحدود بسجنه اثني عشر شهرا. وصدر بحقه كذلك قرار محكمه ... رقم (..) في ..../../... بمصادره السياره وباحاله القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجازان اصدرت قرارها الموضح اعلاه القاضي بما يلي: -1- ادانه ... الجنسيه (...) حضوريا بالتهريب الجمركي لما عدده (91570) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعون طلقه وعدد (1) مسدس ربع. -2 مصادره كميه الذخيره والمسدس البالغ عددها (91570) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعون طلقه، وعدد (1) مسدس ربع. -3 الزام المذكور بغرامه جمركيه وقدرها (196,795) مايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال. 4- مصادره واسطه النقل في القضيه السياره نوع (...) رقم اللوحه (...) وذلك للاسباب الوارده بصلب هذا القرار. وبابلاغ القرار للمذكور بتاريخ ..../.../... تقدم بلايحه طعن قيدت لدي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجازان رقم (...) وتاريخ //.. تضمنت انه سبق معاقبته علي هذه الجريمه وانه تم مصادره سيارته، ويشير كذلك الي ظروفه الاسريه التي يرغب بمراعاتها، وقد احيل ملف القضيه للجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بموجب خطاب رييس اللجنه الجمركيه الابتداييه بجازان رقم (...) وتاريخ ........... وعليه قررت اللجنه رفع القضيه للدراسه واصدار القرار. # الاسباب ## من الناحيه الشكليه حيث قدم الاستيناف خلال المده النظاميه؛ فانه يتعين قبوله شكلا. ## من الناحيه الموضوعيه فحيث ان قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (46) لعام 1438ه صدر متضمنا ادانه .... بجريمه التهريب الجمركي. وحيث ثبت بموجب ما صدر بحق المذكور من احكام شرعيه رقم (...) في ..../../... ورقم (...) في ../../.. وامر نايب وزير الداخليه برقم (...) في .../.../.. وقرار اللجنه الاداريه بحرس الحدود تضمنت اثبات ارتكابه للتهريب المنسوب اليه. وحيث جاء استيناف المدعي عليه متضمنا اقراره بما نسب اليه، وحيث ان الاحكام الشرعيه السابقه والقرارات الصادره بحقه لا تحول دون تطبيق مواد نظام الجمارك الموحد بحق المذكور ونص الماده (145) من النظام، وحيث ان مصادر السياره سبق الفصل فيها من المحكمه العامه ببلغازي، واصبح حكما نهاييا فانه يتعذر علي اللجنه الفصل فيها مره اخري لاكتسابها حجيه الامر المقضي. وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وبعد الدراسه والمداوله قررت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده بالاجماع: # القرار 1. قبول الاستيناف المقدم من ... الجنسيه .... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجازان رقم (46) لعام 1438ه وتاريخ 1438/5/18ه شكلا وموضوعا. 2. تاييد القرار الابتدايي في فقراته (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) ونقض فقرته (رابعا). 3. ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير الماليه. # القرارات المماثله قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (10) وتاريخ 1439/8/25ه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض القرار رقم (155) تاريخ القرار 1443/03/04ه المبدا رقم 4 - ان الجمارك لا شان لها بما يكون من علاقه تحكم المستورد مع الغير فيما يتعلق بالاستيراد والقيام بالنشاط التجاري. المبدا رقم 5 - مطالبه المستورد الغير بالضرر لوجود علاقه تعاقديه متعلقه بالارساليه تخرج عن اختصاص اللجان الجمركيه. الوقايع: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستورد / ... هويه وطنيه رقم ... مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم ... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بمصلحه الجمارك العامه رقم (2/909) لعام 1441ه القاضي بما يلي: 1- ادانه المستورد.... هويه وطنيه رقم ... مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم .... حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها وغير المجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره (39,688) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا. 3- الزام المستورد بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا قدره (39,688) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا، ليصبح المجموع مبلغا قدره (39,376) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا. وبتبليغ المستانف بالقرار الابتدايي المشار اليه بتاريخ ..../.../... بموجب سند التبليغ المرفق بملف القضيه، تقدم باستينافه المقيد لدي الهييه العامه للجمارك برقم .... وتاريخ ..../.../... مما يعني ان الاستيناف قدم من ذي صفه خلال المده النظاميه المحدده لاجرايه بموجب الماده 163 من نظام الجمارك الموحد، فيلزم معه قبول الاستيناف شكلا. اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص في ورود ارساليه (احذيه) عن طريق جمرك البطحاء مشمول بيان الاستيراد رقم ... وتاريخ ..../.../... باسم .... مالك مؤسسه .... بلغت قيمتها مبلغا قدره (39,688) تسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا فسحت بتعهد بعدم التصرف فيها الا بعد اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه. وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم ... والتقرير رقم ... وتاريخ ........... المتضمن عدم مطابقتها للمواصفات من حيث مقاومه البري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب. وفي ضويه تم رفع القضيه من قبل جمرك البطحاء، فتمت احالتها الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. وبتاريخ .../.../... حضر امام اللجنه الابتداييه المستورد... وافاد بانه تم استخراج سجل تجاري، وانه لا يوجد لديه علم بالارساليه، وانه استخرج ذلك السجل وسلمه ... مقابل (1,000) ريال من اجل السعوده، وانه لم يعلم بهذه المشكلات الا بعد خمس سنوات. وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها المستانف بادانه المستورد بجريمه التهريب الجمركي، ورتبت عقوبه الغرامه والمصادره علي النحو السابق بيانه، تاسيسا علي ان المستورد تصرف بالارساليه محل القضيه بما يخالف نص الماده (56) من نظام "قانون" الجمارك الموحد، عندما قام بكسر القيد المفروض علي الارساليه من خلال تصرفه في بضاعه لم تفسح بشكل نهايي، ولان البضاعه تعد من البضايع الممنوع دخولها الي المملكه، فيكون تصرفه بالارساليه تهريبا جمركيا طبقا للماده (142) من النظام ذاته؛ لما ينطوي عليه تصرفه من اثار سلبيه علي سلامه المستهلكين، وتاثر مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، ورتبت تطبيق العقوبات الوارده في الفقرتين (54) من الماده (145) من النظام. وفي تاريخ ..../.../... قدم المستانف لايحه طعن قيدت لدي الهييه العامه للجمارك بالقيد رقم ... وقد رفعت الهييه العامه للجمارك للجنه الاستينافيه الاستيناف بالخطاب رقم ... وتاريخ ..../.../... وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستينافيه للقرار والاستيناف المقدم من المستانف /... حددت جلسه للاستماع من اطراف القضيه في يوم .... الموافق ..../.../... وقد حضر الجلسه ممثلا الهييه العامه للجمارك الباحث القانوني / ... والباحث القانوني .. في حين لم يحضر المستانف او من ينوب عنه ولم يقدم للجنه الاستينافيه عذرا عن تخلفه عن الحضور. وعليه، قررت اللجنه الاستينافيه تاجيل الجلسه الي يوم... الموافق ..../.../... وفي ذلك اليوم حضر ممثل الهييه العامه للجمارك الباحث القانوني .... كما حضر المستانف ... واستهلت الجلسه بسؤال المستانف ما هي اسباب الطعن علي قرار اللجنه الابتدايي محل الاستيناف ؟ فاجاب: اكتفي بالمذكره التي سبق تقديمها للطعن علي القرار الابتدايي وما ورد فيها من اسباب الطعن علي القرار، والمتضمنه انه "سبق وان ذكر امام اللجنه الابتداييه انه لا يعلم عن هذه البضايع، ولم يقم باستيرادها ، كما انه لم يقم بفتح سجلات تجاريه او استخراج تراخيص لاي نشاط تجاري لاي مؤسسه، ولم يقم بتفويض اي شخص للقيام بفتح سجلات تجاريه واستيراد بضايع ، وليس لديه اي علم مسبق من اي جهه حكوميه بذلك ، ولم ترد رسايل نصيه علي جواله الخاص بانه توجد مؤسسه باسمه والواقع ان البضاعه التي وردت تخص .... المدعوين ..... ... لانهم هم من اخذوا منه صوره بطاقته الشخصيه لتسجيلها في احدي المؤسسات او الشركات علي نظام السعوده، فاستغلت صوره بطاقته بفتح سجلات تجاريه واستيراد البضايع باسمه دون وجود مستند رسمي يخولهم القيام بذلك". وبسؤال ممثل الهييه العامه للجمارك: اطلعتم علي مذكره المستانف، واستمعتم الي ما ادلي به المستانف من اقوال امام اللجنه ، فما ردكم علي ذلك ؟ فاجاب : ردا علي ما ذكره المستانف بانه قام بالتوقيع علي اوراق بموجب السعوده واخذه مقابل ذلك (1,000) ، فردنا عليه بان فكره السعوده الوهميه مخالفه للنظام بالاصل، وان رده لا ينفي المسؤوليه الجزاييه عليه، ولا يستطيع الدفع بحسن النيه والجهل لما يترتب علي فعله من ضرر صحي ومادي علي المستهلك وغش وتدليس لكون المستهلك سيقوم بشراء سلعه يظن انها مطابقه للمواصفات وهي بخلاف ذلك؛ مما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من النظام الموحد للجمارك، ومخالفا لما جاءت به الماده (56) فقره (ب) من نظام الجمارك الموحد. وبسؤال المستانف هل لديكم ما تودون اضافته وما هو طلبكم النهايي من الاستيناف ؟ فاجاب: اطلب الغاء القرار الصادر ضدي، حيث ليس لي علاقه بالارساليه، انما هي تخص... والذي استغل صوره بطاقتي بحسن نيه مني علي ما سبق ذكره. وبسؤال ممثلي الهييه العامه للجمارك: هل لديكم ما تودون اضافته وما هو طلبكم بخصوص الاستيناف المقدم ضد القرار ؟ فاجابوا بتاكيد طلبهم تاييد القرار الابتدايي؛ لان ما قام به المستانف يعد تهريبا جمركيا لكسره القيد وتصرفه ببضاعه لم تفسح بشكل نهايي، وعليه ينطبق في حقه ما جاءت به الماده (5,145) الوارد بها انه اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع الممنوعه فتكون العقوبه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد عن ثلاثه امثالها، والحبس # الاسباب وحيث تقرر لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه وما ادلي به امامها من اقوال وما تضمنه ملف القضيه من اوراق، من اجل البت في الاستيناف المقدم، ولما كان الاستيناف المرفوع من صاحب الشان قايما علي اساس ادعايه بنفي مسؤوليته ومؤاخذته بجرم التهريب الجمركي بزعمه ان المسؤوليه لا تختص به؛ لانه لا يعلم عن الارساليه محل الاشكال ولم يتم التواصل معه بشانها ولم يتم اشعاره علي جواله الخاص بوجود مؤسسه باسمه، وانه بذلك لا علاقه له بتلك الارساليه، ولان استخراج السجل التجاري باسمه مقابل (1000) الف ريال كان لاجل ادخاله في نظام السعوده، وان الشخصين المذكورين استغلا صوره بطاقته الشخصيه لفتح سجلات تجاريه واستيراد بضايع باسمه دون وجود مستند يخولهما ذلك، وبالتالي يصبح ذلكما الشخصين هما من تختص البضايع الوارده بهما، الا ان ذلك الدفع مردود بالنظر الي ان الارساليه كانت منظمه باسم المؤسسه؛ وبالتالي فان الجمارك لا شان لها عند تطبيق احكام النظام بالعلاقه التي قد تجمع من نظمت بيانات الاستيراد باسمه والغير. ولا ينفي ذلك الادعاء او التفسير لما كان اصلا لذلك العلاقه، ثبوت المسؤوليه علي المستانف لوقوع المخالفه بوجود التصرف بالبضاعه التي لم يتم فسحها نهاييا بكسر القيد واطلاقها للتداول التجاري دون اجازتها من جهه الاختصاص، سواء ترتب علي ذلك انطواء المخالفه علي ما يوجب اعتبارها تهريبا جمركيا او مخالفه لما قررته احكام النظام الجمركي ولايحته التنفيذيه، وبالتالي فان الجمارك لا شان لها بمثل ما قد يكون من علاقه تحكم اتفاق المستانف مع غيره بسبب تمكينهم من الاستيراد والقيام بالنشاط التجاري باستخراج سجل تجاري باسمه، والادعاء بعد ذلك بان ذلك الاستيراد كان مخالفا لما كان بينهم من اتفاق، والمستانف هو وشانه في مطالبه من يدعي انه تسبب له بالضرر خلافا لما كان عليه الاتفاق والعلاقه التي جمعته مع غيره. الا ان اللجنه لاحظت ان القرار ان تقرير المختبر رقم ... وتاريخ ..../.../... تضمن عدم مطابقه ارساليه (احذيه) المواصفه (البري)، وحيث ان هذه المخالفه لا تعد مخالفه جوهريه يتحقق معها مخالفه التعهد باعتبار سلوك المستورد وتصرفه بالارساليه محققا لجريمه تهريب جمركي؛ مما تتخلص معه اللجنه الاستينافيه الي ان تعامل المستورد مع الارساليه بالتصرف فيها وعدم اكتراثه بوجود قيد الا بعد الفسح يعد مخالفه جمركيه محكومه بالفقره (6) من الماده (31) من اللايحه التنفيذيه النظام الجمارك الموحد والتي نصت علي فرض غرامه لا تقل عن (500) خمسمايه ريال ولا تزيد علي (1000) الف ريال عن مخالفه احكام القرارات الوزاريه والتعليمات الصادره بمقتضي النظام. وعليه، فان اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض انتهت بالاجماع الي تقرير ما ياتي: # القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا ، المقدم من .... هويه وطنيه رقم .... مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (2/909) لعام 1441ه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المستانف، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ثانيا: اعتبار سلوك المستورد... في التعامل مع الارساليه محققا لمخالفه جمركيه محكومه بالفقره (6) من الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، ويترتب عليها ايقاع غرامه قدرها (1,000) الف ريال، وفقا لما ورد في الاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. القرارات المماثله قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (57) وتاريخ 1440/9/7ه. قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بجده رقم (79) وتاريخ 1437/9/10ه. اللجنه الاستينافيه الجمركيه في مدينه الرياض القرار رقم (142207) تاريخ القرار 1444/08/24ه المبدا رقم 6 - السوابق القضاييه ما هي الا اجتهاد للبت في الحكم والذي لا يمكن معه منعه لاجتهاد اخر في دعوي ثانيه؛ مما يعني ان السوابق القضاييه ليست ملزمه، وانما يمكن مراجعتها علي سبيل الاستيناس دون الالزام. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله ، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 1444/11/18ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ .../1443/07ه، ضد القرار الابتدايي رقم (...) لعام 1443ه ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المستورد شركه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه غير المجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (402,064) اربعمايه والفان واربعه وستون ريالا. 3- الزامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا وقدره (402,064) اربعمايه والفان واربعه وستون ريالا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (804,128) ثمانمايه واربعه الاف ومايه وثمانيه وعشرون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/06/16ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/07/14ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه حقايب نساييه عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ .../1439/8ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم (...) وتاريخ .../1439/9ه، المتضمنه عدم مطابقتها للمواصفات بسبب مقاومه التمزق للجزء العلوي، وتم اشعار المستورد بالنتيجه، الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان تقرير المختبر اظهر عدم المطابقه من الناحيه الفنيه بما لا يؤثر بشكل مباشر علي سلامه وصحه المستهلك، وان تصرف المستورد بالارساليه رغم تعهده بعدم التصرف فيها لحين اجازتها من الجهه المختصه يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد من قبيل التهريب الجمركي بحسب ما نصت عليه الماده (142) من ذات النظام، وموجبا للعقوبات الوارده في الماده (145) من ذات النظام. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه وكاله عن الشركه من الوكيل/.... والتي جاء ملخصها ان اللجنه مصدره القرار محل الاعتراض قد اخطات في اعتبار البضاعه محل القضيه من البضايع الممنوعه، وهذا غير صحيح لكون البضاعه عباره عن حقايب نساييه)، وهي من البضايع المقيده وليست ممنوعه بذاتها، كما ان الشركه المستانفه قد قامت باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه في ادخالها للبضاعه المستورده، وقامت بالافصاح عنها؛ وبالتالي فان ما قامت به الشركه لا يشكل جريمه تهريب جمركي خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، وانما تشكل مخالفه جمركيه تنطبق عليها الماده (8/141) من نظام الجمارك الموحد المنصوص علي غرامتها في الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، كما ان انتفاء القصد الجنايي في جريمه التهريب الجمركي المنسوبه للشركه يترتب عليه انتفاء جريمه التهريب الجمركي، اضافه الي ان المخالفه المشار اليها في تقرير المختبر هي مخالفه شكليه وليست فنيه كونها لا تؤثر علي جوده وسلامه المنتج، كما انه قد سبق صدور القرار رقم (157) وتاريخ 1441/02/23ه من اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالدمام في قضيه مماثله بالغاء القرار الابتدايي واعتبار الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه، واختتمت اللايحه طلباتها بالغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به، والحكم بعدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي واعتبار الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه. وقد ورد للجنه الاستينافيه جواب الهييه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل الشركه بتاريخ 1444/08/27ه متضمنه ما ملخصه ان الشركه المستورده قد قامت بمخالفه التعهد الماخوذ عليها بعدم التصرف في الارساليه لحين ظہور نتيجه المختبر كما تم اشعارها بعده اشعارات بعدم مطابقه الارساليه للمواصفات، وان عليها اعادتها للجمرك، الا انها لم تتجاوب ولم تقم بمراجعه الجمرك لتسديد التعهد ؛ مما يدل علي تصرفها بالارساليه، كما انه وفقا لتقرير المختبر فان المخالفه فنيه وليست شكليه لتاثيرها علي جوده المنتج وسلامه المستهلكين ومواردهم الماليه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف من شركه ... وتاييد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 1444/11/05ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من وكيل الشركه .... علي القرار الابتدايي رقم (...) لعام 1443ه ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه، وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. ## الاسباب وحيث تقرر لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه من اطراف الدعوي، وما تضمنه ملفها من اوراق للبت في موضوع الاستيناف المقدم ، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره وكيل الشركه من عدم توافر القصد الجنايي لموكلته؛ وذلك لان الاصل المتقرر ان الجهه الناظره الموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها ما دام استخلاصها جاء سايعا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق؛ اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره، واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج، ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل الشركه المستانفه من القول بان هناك سابقه قضاييه صادره بقرار اللجنه الاستينافيه بالدمام برقم (157) وتاريخ 1441/02/23ه؛ ذلك ان لكل قضيه ظروفها ووقايعها وما يكون عليه حال اطرافها في تقديم بيناتهم واقوالهم؛ وبالتالي فان حجيه الامر المقضي به لا تتعدي في ذلك القرار سوي ما كان عليه تعلقه بالدعوي المرفوعه عنه؛ اذ ان من المتقرر ان السوابق القضاييه ما هي الا اجتهاد للبت في الحكم والذي لا يمكن معه منعه لاجتهاد اخر في دعوي ثانيه؛ مما يعني ان السوابق القضاييه ليست ملزمه، وانما يمكن مراجعتها علي سبيل الاستيناس دون الالزام، اضافه الي ان وقايع القضيه التي دفع بها المستانف لا تنطبق علي هذه الدعوي لكون المخالفه المرتبطه بتلك الدعوي تتعلق ببطاقه التعرفه وما تضمنته من بيانات ايضاحيه وتعليمات الغسيل، في حين ان المخالفه المرتبطه بهذه الدعوي تتعلق بمقاومه التمزق للجزء العلوي، وهي مخالفه فنيه جوهريه، وان كانت غير مؤثره علي صحه وسلامه المستهلك الا انها تتعلق بجوده المنتج وتؤثر بشكل مباشر علي الموارد الماليه للمستهلكين جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه؛ الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار؛ مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه، والطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما يتقرر معه احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للارساليه محل الدعوي علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: ## القرار 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم وكاله عن / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (...) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من الادانه بالتهريب الجمركي وبدل المصادره، مع تعديل قيمه الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون مثلي قيمه الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (...) ... ريال، ليصبح الاجمالي المطالب به المستانف مبلغا وقدره (....) ... ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ## القرارات المماثله قرار اللجنه الاستينافيه الجمركيه في مدينه الرياض رقم (109) وتاريخ 1443/08/06ه. اللجنه الجمركيه الاستينافيه في مدينه الرياض القرار رقم (3) تاريخ القرار 1444/01/17ه المبدا رقم 7 العقوبات التي تطلب النيابه ايقاعها لا بد ان تكون مقدره بصفه محدده لكي يتم بحث طلبها ومدي تطابقه وانسجامه مع ما تضمنه النظام الجمركي من عقوبات. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 1444/01/17ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض ؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من النيابه العامه ضد القرار الابتدايي رقم (161/1) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المدعو .... .... الجنسيه)، هويه وطنيه رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه سجاير الدخان المضبوطه بمبلغ مقداره (5,880) خمسه الاف وثمانمايه وثمانون ريالا. 3- مصادره السجاير المضبوطه. وحيث جاء الاستيناف من النيابه العامه علي القرار واقعا بتاريخ 1443/07/28ه، وكان استلام النيابه للقرار بتاريخ 1443/07/08ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا من النيابه العامه لتقديمه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته احكام الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الاسباب وحيث انه بعد اطلاع اللجنه علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي والعقوبات المحكوم بها في حق المستانف ضده، وما جاء عليه طلب النيابه العامه من اسباب لتغليظ العقوبه المحكوم بها، تبين ان العقوبات التي تطلب النيابه ايقاعها لم تكن مقدره بصفه محدده لكي يتم بحث طلبها ومدي تطابقه وانسجامه مع ما تضمنه النظام الجمركي من عقوبات، وحيث ان الجهه الناظره للدعوي هي صاحبه السلطه الكامله في تقدير ما تراه من عقوبه تنسجم مع ما كانت عليه ظروف وملابسات القضيه وسلوك مرتكب الفعل المؤثم، وحيث لم تذكر النيابه وجود خطا في تطبيق النظام في هذا الشان واقتصر طلبها علي مجرد طلب تغليظ العقوبه، فان ذلك يترتب عليه لدي اللجنه الاستينافيه الالتفات عن طلب النيابه العامه لخلوه من الاسباب الموضوعيه لفحص وتحقيق ما تطلبه النيابه العامه من مراجعه العقوبه المحكوم بها. وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: ## القرار 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / النيابه العامه، ضد القرار الابتدايي رقم (161/2) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المتعلق بالدعوي المقامه ضد المدعي عليه .... .... الجنسيه)، هويه وطنيه رقم (...). 2- رفض الاستيناف موضوعا وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي؛ وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ## القرارات المماثله * قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض رقم (109) وتاريخ 1444/06/17ه. * قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض رقم (111) وتاريخ 1444/06/17ه. * قرار اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض رقم (113) وتاريخ 1444/06/17ه. التحصيل اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض القرار رقم (177) تاريخ القرار 1443/04/23ه المبدا رقم 8 - لا يدخل التقادم ضمن حكم الماده (176) من نظام الجمارك الموحد في تحصيل الرسوم الجمركيه، اذا كان ذلك بسبب قرار اعفاء صادر عن جهه مختصه غير جمركيه وتراجعت عنه بسبب ما ظهر لها لاحقا. المبدا رقم 9 - في حال الاعتراض علي قرار اداري من جهه مختصه خارج الجمارك، فان هذا الاعتراض علي القرار الاداري لا تختص اللجان الجمركيه ولاييا بنظره. الوقايع: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستورد / مصنع ... سجل تجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/1216) لعام 1441ه القاضي بسلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه للارساليات الوارده المصنع... التي سبق ان تم اعفاؤه منها بموجب قرارات الاعفاء المنوه بها في وقايع القرار واستحصال الرسوم الجمركيه علي الوجه الصحيح. وبتبليغ المستانف بالقرار الابتدايي المشار اليه بتاريخ ..../../... بموجب سند التبليغ المرفق بملف القضيه، تقدم باستينافه المقيد الي الهييه العامه للجمارك المقيد برقم (...) وتاريخ .../.../... مما يعني ان الاستيناف قدم من ذي صفه خلال المده النظاميه المحدده لاجرايه بموجب الماده (163) من نظام الجمارك الموحد؛ فيلزم معه قبول الاستيناف شكلا. اما من حيث الموضوع، بعد صدور خطاب مدير اداره الاعفاءات الصناعيه في وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه (سابقا) رقم (...) وتاريخ .../.../... الموجه لمدير اداره الاعفاءات الجمركيه المرفق به الزياره، المعد من اعضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ( سابقا) بشان مصنع ... الذي تم بتاريخ ..../.../... بهدف التاكد من تطابق الانتاج الفعلي للمصنع مع المنتجات المرخصه ومدي استخدام المواد المعفاه سابقا في المنتجات المرخصه والذي توصل الي عدد من التوصيات، منها: الكتابه للجهه المختصه بالجمارك لايقاف قرار الاعفاء الصادر للمصنع رقم ... وتاريخ ..../.../... وكذلك كافه قرارات الاعفاء السابقه واستعاده رسومها الجمركيه. وبناء عليه، صدر قرار تحصيل من الجمارك برقم (...) لعام ..../.../... بمبلغ اجمالي (13,0547.81) ريالا سعوديا. وتقدم المستانف باعتراض علي قرار التحصيل المشار اليه، واصدرت اللجنه الابتداييه الثانيه قرارها المشار اليه تاسيسا علي قيام وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ( سابقا) بحكم الاختصاص بتقرير عدم احقيه المستانف في الاعفاء وايقاف قرار الاعفاء رقم (...) وتاريخ ..../.../... وما سبقه من قرارات اعفاء حيث ثبت لدي الوزاره ان قرار الاعفاء الصادر للمستانف اصبح مستعملا في غير وجهه الصحيح، بالنظر الي ان المصنع يستعمل المواد المشموله بالاعفاء في غير الغايه والهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف فيها دون موافقه اداره الجمارك او تاديه ما يستحق عليها من رسوم جمركيه، وذلك علي التفصيل الوارد في القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستينافيه للقرار والاستيناف المقدم من صاحب الشان بعد الفراغ من الجلسات التي عقدتها اللجنه للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ..../.../... وتاريخ .../.../... وتاريخ ..../.../... وبعد ان قدم كل طرف ما لديه من مذكرات ودفوع، خلصت اللجنه الاستينافيه الي الاتي: اولا : تتلخص ابرز اسباب استيناف المصنع في الاتي: يستند المصنع في اعتراضه الي عدم احقيه الهييه العامه للجمارك في المطالبه باسترداد الرسوم الجمركيه للارساليات الي ان الواقعه تخضع لاحكام نظام حمايه وتشجيع الصناعه الوطنيه، ونظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولا تخضع لاحكام نظام الجمارك الموحد، علاوه علي ما صاحب دراسه القضيه ونظرها من تطبيق غير صحيح للانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك وفق الاتي: 1- تضمن تقرير الاداره العامه للتدقيق الجمركي، والقرار الابتدايي محل الاستيناف مغالطات واخطاء في سرد الوقايع التي صاحبت القضيه، منها ان رفض طلب منح مستوردات الشركه اعفاء من الرسوم الجمركيه لعام ..../.../... لعدم احقيتها بذلك، وهذا غير صحيح، فالشركه حصلت علي موافقه الجهه المختصه علي طلب الاعفاء لعام ..../.../... ه بالقرار رقم ... وتاريخ .../.../... بعد ان استكملت الطلبات التي تخولها الحصول علي الاعفاء، وتقدمت بطلب اضافه عدد من المواد الاوليه لقرار الاعفاء الاخير الا انه رفض طلبها. 2- حصلت الشركه علي اول اعفاء لمستورداتها بالقرار رقم (...) وتاريخ ..../.../... ومن ثم حصلت علي الاعفاء الثاني بالقرار رقم . وتاريخ ..../.../... وحصلت علي اخر اعفاء بالقرار رقم (...) وتاريخ ..../.../... بعد ان التزمت بطلبات الجهه المختصه، لا سيما ان الحصول علي الاعفاء يمر بمراحل يستحيل معها ان تحصل الشركه علي الموافقه دون تحقق الجهه المختصه من توافر الشروط كافه. 3- تضمنت الماده (5) من نظام حمايه وتشجيع الصناعه الوطنيه انه تعفي من الرسوم الجمركيه المواد الخام الاوليه ونصف المصنوعه، واكياس وعلب واسطوانات التعبيه اللازمه للمؤسسات الصناعيه، بشرط الا يكون لها مثيل قايم وكاف بالمملكه. ويحدد ذلك بقرار من وزير التجاره والصناعه بناء علي توصيه المكتب الفني الصناعي بالوزاره، وتضمنت الماده (11) من النظام ذاته كل مؤسسه تخالف احكام هذا النظام تحرم من الميزات المقرره فيه، ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من وزير التجاره والصناعه. - تضمنت الماده السابعه عشره) من نظام التنظيم الصناعي الموحد ان للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات المناسبه لمنح المشروع الصناعي الاعفاء كليا او جزييا من الرسوم الجمركيه علي واردات المشروع، وذلك وفقا لضوابط (اعفاء مدخلات الصناعه المتفق عليها في اطار مجلس التعاون. وتضمنت الفقره (5) من الماده (23) من النظام انه يجب علي كل صاحب مشروع صناعي الالتزام باستعمال الالات والاجهزه وقطع الغيار والمواد الخام المشموله بالاعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للاغراض التي اعفيت من اجلها، وعليه ان يمسك سجلا لهذه المواد. وتضمنت الماده الثامنه والعشرون منه انه للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الاداريه علي المشروعات الصناعيه المخالفه لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للايحه التنفيذيه بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي. وتضمنت الماده الثانيه والثلاثون منه انه لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن امام المحكمه الجهه المختصه بنظر الطعون في القرارات الاداريه. - لم تصدر الجهه المختصه قرارا من صاحب الصلاحيه موجها الي الشركه يقضي بالغاء قرار اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه، حتي تتمكن الشركه من اتخاذ اللازم حياله وفق ما تقضي به احكام الطعن علي القرار الاداري امام الجهات القضاييه المختصه. - ما صدر من لجنه مراجعه طلبات الاعفاءات لا يتعدي كونه توصيه وليس قرارا ، وهذه ما اكدته الهييه العامه للجمارك في تقريرها، وكان يتعين علي الهييه العامه للجمارك ان تتعامل مع ذلك علي هذا النحو، وان تدقق في مستندات الشركه وفواتيرها ومبيعاتها للتحقق من ذلك مستنديا، وتجدر الاشاره الي ان الاداره العامه للتدقيق الجمركي زارت الشركه بتاريخ ..../.../... ودققت مستورداتها. - اخر ارساليه استوردتها الشركه في عام 1437ه كانت بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ .../.../ ... وهي عباره عن (مواسير مسحوبه علي البارد). - واول ارساليه كانت بموجب بيان الاستيراد (...) رقم (...) ، بتاريخ ..../.../... وهي عباره عن مواسير مسحوبه علي البارد)، فمن الطبيعي الا يجد اعضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء كميات كبيره في مصنع الشركه بسبب قله المستوردات، فالمصنع يستورد المواد الخام ويقوم بالتصنيع بناء علي الطلبات، ولا يقوم بالتصنيع دون طلب بسبب اوضاع السوق. - ان الهييه العامه للجمارك ممثله في الاداره العامه للتدقيق ذكرت ان بيانات الاستيراد التي مضي عليها اكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التحصيل تخضع الي احكام المواد (145,143,142) وفقا لنظام الجمارك الموحد المتعلقه بالتهريب الجمركي او الشروع فيه ، والفقره (1) من الماده (176) من النظام المتعلقه بمده التقادم في قضايا التهريب الجمركي؛ مما يعني انها تؤكد عدم احقيتها في المطالبه بها في قرار التحصيل المشار اليه. - اخطات اللجنه في تكييف الواقعه، حيث اعتبرتها مخالفه اجراءات جمركيه، ولم تبين نوع المخالفه والعقوبه المترتبه عليها، وتجدر الاشاره الي ان مده التقادم المنصوص عليها في الفقره (ا/2) من الماده (176) من نظام الجمارك تتعلق بحق الجمارك في التحقيق في المخالفات وايقاع العقوبات المترتبه عليها، وليست لتحصيل الرسوم الجمركيه. - تضمنت الماده (99) من نظام الجمارك الموحد انه يعفي من الرسوم الجمركيه بشرط المعامله بالمثل ما يرد للهييات الدبلوماسيه والقنصليه والمنظمات الدوليه ورؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدي الدوله، وتضمنت الماده (104) منه انه تعفي مستلزمات الجمعيات الخيريه من الرسوم الجمركيه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه. # 12- لا يحق حجب الاعفاءات الممنوحه للمصنع لفترات سبقت زياره عضوي فريق الاعفاء للمصنع بتاريخ ..../.../... كونها قرارات ماليه لا رجعه فيها، وعليه تم ابلاغ النتايج الي الجمارك بخطاب الاحاله الداخليه رقم (...) وتاريخ .../.../... وتم اعتمادها من قبل معالي مدير عام الجمارك لهذه الاسباب تم حجب الاعفاء الصناعي عن مستوردات الشركه "الارساليات الوارده" بناء علي خطاب مدير اداره الاعفاءات الصناعيه في وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ... رقم (...) وتاريخ ..../.../... الموجهه لمدير اداره الاعفاءات الجمركيه وتقرير الزياره الصادر عن اعضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه (...) ولفظ الارساليات الوارده تعني الارساليات التي ترد مستقبلا، حيث لا يجوز نظاما ان تحجب الاعفاء عن الارساليات التي وردت؛ كون هذا الاجراء تم بعد زياره اللجنه للموقع، رغم تحفظنا علي ما صاحب الزياره. # 13 - ان ما ذكر انه نتايج اعمال التدقيق الجمركي اللاحق بما نصه: "وعليه، فان نتايج اعمال التدقيق الجمركي اللاحق علي بيانات استيراد الشركه تثبت قيام الشركه مصنع (...) باستعمال المواد المشموله بالاعفاء في غير الغايه او الهدف الذي استوردت من اجله، او تبديلها او بيعها او التصرف بها دون موافقه اداره الجمارك وتاديه ما يترتب عليها من ضرايب "رسوم جمركيه" فهو غير صحيح، حيث لا يمكن نظاما ان تستند اعمال التدقيق الجمركي اللاحق باستعمال مواد مشموله بالاعفاء في غير غايتها او الهدف من استيرادها خلال زياره استغرقت دقايق - حسب افاده الشركه - وتلغي اعفاءات سابقه حيث توقيت الزياره كان في وقت استعمال المواد التي استوردت. # 14- تضمنت الفقره (3) من الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي مثلي الرسوم الجمركيه، ولا تقل عن مثلها عن مخالفه استعمال المواد بالاعفاء في غير الغايه او الهدف الذي استوردت من اجله، او تبديلها، او بيعها، او التصرف فيها دون موافقه اداره الجمارك وتاديه ما يتحقق عليها من رسوم جمركيه وفقا للمواد (99 - 100 - 104) من النظام والاحكام الوارده في هذه اللايحه، وبذلك فان افترضنا جدلا - رغم عدم صحه اقرار الشركه بذلك - ثبوت تصرف الشركه بالمواد الخام المستورده في غير ما استوردت من اجله، فان الهييه العامه للجمارك واللجان الجمركيه لا تختص بنظر المخالفه وايقاع العقوبه المترتبه عليها. # 15- هناك مبيعات خلال فتره الزياره قدمت منها الشركه (30) فاتوره ، منها ما يخص المصنع، قدمت الي وزاره الصناعه حسب طلبهم، تثبت عدم صحه استعمال المواد الخام في التصنيع. # 16 - لم يخطر المصنع بما انتهت اليه نتايج الزياره الا بايقاف الافراج عن ارسالياته، فعلم انه لصدور قرار التحصيل، فتم تقديم الاعتراض علي قرار التحصيل بالخطاب رقم (...) وتاريخ ..../.../... الذي تضمن اولا : ذكر في بيان الفروقات الجمركيه المرفق بالقرار بانه سبق وان صدر لنا قرار اعفاء رقم (...) وتاريخ ..../.../... وقرار اعفاء رقم (...) ، وتاريخ ..../.../... وقرار اعفاء رقم (...) وتاريخ .../.../... وذلك باعفاء احتياجاتنا من المواد الخام وهي المواد المذكوره في تلك الفروقات، بما يعني اننا حصلنا علي قرار وزاري باعفاء تلك المواد. ثانيا: ذكر ايضا في بيان الفروقات بعدم صحه قرار الاعفاء : نامل تزويدنا بمسببات ادت الي عدم صحه الاعفاء، وخصوصا ان محاضر الاعفاء لتلك المواد تم اعتمادها من قبل لجنه الاعفاء، بمن فيهم ممثل هييه الجمارك". # 17- شركه /... لديها عده شركات متعلقه بها، منها المصنع، ومجاوره لبعضها ، وطبيعي ان تستعمل مستودعاتها صوره جماعيه، وللاسف ولعدم مقابله فريق الزياره للمختصين بالمصنع فقد حصلوا علي معلومات ناقصه، منها ما يخص المستودعات حيث ان هناك مستودعين تخزن بها المستوردات ، سواء الخام او التي تم تصنيعها ، وهي تابعه لملاك المصنع، ولم تزرها اللجنه، ولا يوجد ما يمنع نظاما ان يكون المستودع بالمصنع، خاصه ان الزياره كانت للمصانع الثلاث وبها مستودعات، الا انها اكتفت بمصنع واحد، ومساحه مصنع ... 8,865م، و هو جزء من قطعه ارض مساحتها 121,609م ملك لشركه... في منطقه ... في مساحه 138,931م مستاجر من هييه المدن الصناعيه ومناطق التقنيه. 18- ما يؤكد عدم صحه قرار التحصيل بوجود فروقات هو الزياره التي قام بها لاحقا فريق التدقيق اللاحق بموجب خطاب اداره التدقيق رقم (...) وتاريخ ..../.../... طلبوا خلالها تحضير ما يخص 28 بيانا - مرفق 3 الجدول - ثم حضروا للشركه وما يتبعها ومنها المصنع، ولم تكن لهم اي ملاحظات، والتي تمت منذ ما يقارب السنه، وكان بين البيانات - بالجدول المطلوب - البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ .../.../... ولم يكن عليه ولا علي غيره من البيانات ملاحظات، وهو ذات البيان الذي كان ضمن البيانات الجمركيه المرفقه بقرار التحصيل، ولو كان عليه اي اشكاليه ليتم ملاحظه الفريق عليه وعلي باقي البيانات التي تم فحصها من خلال نظام الشركه والمصنع؛ اي ما يشمل جزءا كبيرا من البيانات الجمركيه المرفقه بقرار التحصيل؛ مما يؤكد عدم صحه قرار التحصيل، حيث تم التاكد من مطابقه الاجراءات الجمركيه للبيانات من ... الي .... واعتماد الفريق لها. 19- وقت الزياره التي قامت بها لجنه الاعفاءات الصناعيه وتم بناء عليها رفض طلب الاعفاء المقدم من المصنع حينها كانت بتاريخ .../.../... وقد شهدت تلك الفتره كما يعلم الجميع تراجعا كبيرا بالسوق المحلي ؛ نظرا للازمه التي مر بها قطاع المقاولات في ذلك الوقت، ونظرا لتراجع الطلب فلم يكن المصنع يستورد الا كميات ضييله من المواد الخام -كما بالجدول - حيث بالرجوع للبيانات الجمركيه الخاصه باستيراد المواد الخام المعفاه خلال الثلاثه اشهر السابقه لتاريخ الزياره يتبين ان اجمالي ما تم استيراده من المواد الخام قد بلغ 876 طنا فقط خلال الفتره من ..../.../... وحتي .../.../... مقارنه ب 8217 طنا لنفس الفتره من العام السابق، علما بان الزياره التي قامت بها اللجنه كانت بنهايه العام، ومن الطبيعي الا توجد كميات كبيره من المواد بالمصنع في ذلك الوقت، ويوضح ذلك الجدول التالي: | الفتره الزمنيه | عدد البيانات الجمركيه | الكميه المستورده | |---|---|---| | 1438 | 8 | 4958 طنا | | 1437 | 14 | 99189 طنا | | 1436 | 4 | 347 طيا | | 1435 | 71 | 38377 طيا | | 1334 | 37 | 15427 طنا | | 1433 | 44 | 17285 طنا | | 1432 | 2 | 167 طيا | 20- الاحكام تبني علي الجزم واليقين وليس علي الظن والتخمين، ويجب ان تبدي اللجنه رايها خلال فتره الزياره، وكيف لها ان تجزم بان ما تم استيراده من عام ..../.../... ه وحتي عام ..../.../... ه لم يتم استعماله مما يخالف القاعده الفقهيه "من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء الاثبات"؛ لذا فان الغاء الاعفاء للسنوات المحدده بقرار التحصيل لا يستند الي نظام، فلا يلغي اليقين الا اليقين والدليل القاطع، وهذا ما لم يقدم، بل افترضت افتراضا من مجرد زياره لدقايق حسب ما ذكر المصنع. ما سبق يثبت عدم صحه قرار التحصيل الصادر ضد شركه ... وانه صدر بناء علي فرضيات تخالف قواعد الاثبات، خاصه انه بني علي زياره لم تراع الترتيبات المعتاده، كما تم في الزياره اللاحقه ..../.../... مما تطلب معه من اللجنه الموقره تقرير الاتي: # قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المهله المحدده نظاما. # نقض القرار الابتدايي والغاء قرار التحصيل رقم (2) لعام 1439ه الصادر ضد شركه/... بتثبيت فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ وقدره (13,054,781) ريالا ؛ لعدم احقيه الجمارك بالفروقات التي تطالب بها. ثانيا: يتلخص جواب الهييه العامه للجمارك بالاتي: 1. ورد الي الهييه العامه للجمارك كتاب اداره الاعفاءات الصناعيه بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه (سابقا) رقم (...) وتاريخ .../.../... المرفق بطيه تقرير زياره مصنع ... من قبل اعضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء بهدف التاكد من تطابق الانتاج الفعلي للمصنع مع المنتجات المرخصه، …(313,795 more chars)