moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بدعوي ذكرت فيها انها اتفقت مع المدعي عليها علي تقديم عدد من الخدمات، شملت تصميم الشعار، واعداد البروفايل باللغتين العربيه والانجليزيه، وتصميم الاظرف والاوراق الرسميه، واستضافه الموقع الالكتروني وتسجيل نطاق عالمي، وتصميم كتالوج تعريفي وكروت اعمال، والاشتراك في خدمه مايكروسوفت لمده سنه، اضافه الي تصميم وبرمجه الموقع الالكتروني، وذلك باجمالي مبلغ قدره (١٣,٥٩٨.٧٥) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفقا لعرض السعر وثلاث فواتير صادره بهذا الشان. واضافت ان المدعي عليها سددت من اجمالي المبلغ مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٣م، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، رغم مطالبتها به، لذا طلبت الزامها بسداده. وعقدت المحكمه جلسه حضرت فيها وكيله المدعي عليها، واجابت بدفع شكلي بعدم الصفه، تاسيسا علي انتقال ملكيه مؤسسه (...) الي ملاك جدد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٥م، وان الصفه تنعقد للمالكه الجديده، وارفقت عقد التاسيس تاييدا لدفعها، كما قررت ان رقم السجل التجاري الوارد في صحيفه الدعوي هو ذاته رقم المؤسسه التي انتقلت ملكيتها. واضافت موضوعا انكارها للفواتير وكشف الحساب، ودفعت بعدم وجود عقد بين الطرفين او ما يثبت تقديم الخدمات محل المطالبه، وطلبت الحكم برد الدعوي لعدم الصفه، واحتياطا رفضها. وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، واودع وكيل المدعيه عبر خانه الطلبات رساله بريد الكتروني تضمنت -بحسب ما قرره- ارسال الفواتير محل الدعوي وكشف الحساب الي شخص يدعي (...) يعمل لدي المدعي عليها، وان الاخير افاده باستلام الفواتير وانه سيقوم بسداد المبلغ المتبقي، كما ارفق حواله ماليه بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وان المدعيه لم تقدم الخدمات محل الدعوي لموكلتها، وتمسكت بدفعها بعدم الصفه، وبسؤالها عما اذا كانت الخدمات قد قدمت لمؤسسه (...) قبل انتقال ملكيتها، اجابت بان موكلتها لا ترد علي ذلك، ثم اودعت مذكره تضمنت انها تواصلت مع المالكه السابقه للمؤسسه، وافادتها بعدم تقديم المدعيه اي خدمات لها، كما دفعت بعدم وضوح صوره الحواله، وانها لا تعلم من هو (...) الوارد في البريد الالكتروني. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمه التجاريه، وذلك استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه الخدمات المقدمه، وكان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه تاسيسا علي انتقال ملكيه المؤسسه الي ملاك جدد، الا انها اقرت بان رقم السجل التجاري الوارد في صحيفه الدعوي هو ذاته رقم السجل التجاري العايد لموكلتها، وكانت الماده (١١) من نظام الاسماء التجاريه تقضي بان التصرفات والالتزامات السابقه علي انتقال الاسم التجاري تبقي نافذه في مواجهه من انتقل اليه، ولا يترتب علي انتقاله انقضاء الالتزامات او زوال الخصومه، فان ما اثارته المدعي عليها في هذا الشان لا يؤثر في صحه اختصامها، وتكون الخصومه منعقده في مواجهتها علي وجه صحيح. واما عن موضوع المطالبه، فحيث ان فحوي الدعوي – وفق ما اوضحته المدعيه وايدته بكشف الحساب – هو المطالبه بالمتبقي من قيمه الفواتير المرفقه، وكانت المدعي عليها قد انكرت العلاقه التعاقديه، وان الصفه منعقده لمالكه المؤسسه السابقه كما انكرت الفواتير وكشف الحساب، الا انها لم تنكر الحواله البنكيه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال التي قدمتها المدعيه، بل اقتصر جوابها مناقشه لموضوعها علي القول بانها لا تعد كشف حساب او ايصالا بنكيا، دون ان تنازع في صدورها او تبين سبب تحويلها الي المدعيه، مع ان المقام مقام بيان، اذ لو لم تكن بين الطرفين مديونيه لما كان لتحويل هذا المبلغ محل. ومن ثم تستخلص المحكمه من هذه الحواله قيام علاقه تعاقديه، وتعدها قرينه مؤيده لصحه مطالبه المدعيه، سيما ان وكاله ممثل المدعي عليها عن مالكه المؤسسه التي قرر انعقاد الصفه لها في الدعوي. ويؤيد ذلك ما اودعته المدعيه عبر خانه الطلبات من رساله بريد الكتروني تضمنت -بحسب ما قرره وكيلها- ارسال الفواتير محل الدعوي وكشف الحساب الي شخص يدعي (...)، يعمل لدي المدعي عليها، وان الاخير افاد باستلامها ووعد بسداد المبلغ المتبقي. واذ اجاب ممثل المدعي عليها بانه لا يعرف هذا الشخص، دون ان ينفي تبعيته او يفند مضمون المراسله باي بينه معتبره، فان مجرد هذا الانكار المجرد لا يكفي لطرح ما استخلصته المحكمه من بقيه الادله والقراين القايمه في الدعوي. ولما كانت المدعي عليها قد انكرت الفواتير وكشف الحساب، ولم تقدم ما ينقض اثر الحواله البنكيه او يفسر سببها، كما لم تقدم ما يثبت انقضاء الالتزام او عدم قيام العلاقه التعاقديه، فان المحكمه تطمين الي ان الحواله البنكيه تشكل قرينه معتبره مؤيده لكشف الحساب، وان مجموع ما قدمته المدعيه من مستندات وقراين كاف لاثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به، وذلك عملا بالماده (٣/٢) من نظام الاثبات. ولما انتهت المحكمه الي ثبوت صفه المدعي عليها، وثبوت استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه الخدمات، فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، وفقا لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثمانيه الاف وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله (٨,٥٩٨.٧٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.