tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437559729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-01-23 date_hijri=1437-02-12 document_type=ruling entity=document_number:3759ce24-6a7f-494d-b294-05ca30647a7f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439017125 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 12/02/1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد رخام بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال لم يسدد منه شيء). وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال. وارفق كشف حساب وفواتير البضايع المستلمه بمبلغ قدره (122,026) ريال وتقرير مساح تضمن بان اعمال التركيب بمبلغ قدره (27,974) ريال. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 09/06/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته هي فواتير استلام ومحضر حصر الاعمال من قبل مكتب المساح داوود وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن توريد رخام للمدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير عليها توقيع بالاستلام ومحضر حصر الاعمال لم تعترض عليها المدعي عليها الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق.