moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470356564 لعام 1444ه المدعي: حمد بن سليم بن معلا العصلاني المدعي عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمارات متعدده، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المحدده)، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه شيك صادر من مؤسسه نواف محمد ناصر الشريف للمقاولات المحرر لامر حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب علي بنك الرياض بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال والمذيل بتوقيع المدعي عليه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/13 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله/ هبه طلال عثمان ابو شوشه، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكاله رقم (441853787) ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا رغم تبليغه، وبدات الجلسه بسؤال وكيله المدعي عن دعواه؟ فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم سيل عما يثبت الشراكه؟ فذكرت ان اثباتها يتمثل في الشيك، حيث تم تسليم موكلها الشيك، واثناء صرفه تبين عدم تغطيته برصيد، وعليه رفعت الجلسه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وتخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله رغم تبلغه، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقدم بينه لدعواه متمثله في الشيك الصادر عن مؤسسه المدعي عليه لامر المدعي حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب علي بنك الرياض والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليه بالتوقيع اسفله ثم تبين عدم تغطيته برصيد،) وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما ان الاصل عدم عملها وسلامه راس المال الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام نواف محمد ناصر الشريف هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل حمد بن سليم بن معلا العصلاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد الحميدي حميد الرحيمي العضو الثاني سلمان ابراهيم عبدالرحمن التركي رييس الدايره القضاييه عواض بن لاحق السلمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470356564 لعام 1444ه المدعي: حمد بن سليم بن معلا العصلاني المدعي عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/05/1444ه والذي قضي بالزام نواف محمد ناصر الشريف هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل حمد بن سليم بن معلا العصلاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 15/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزها (ان حكم الدايره قد شابه القصور في التسبيب والضعف في الاستدلال، وانزال النصوص الشرعيه والنظاميه علي غير وقايع الدعوي ومخالفه النظام والخطا في تطبيقه وتاويله ونوضح ذلك في الاتي: اولا: القصور في التسبيب -1 الدايره لم تبين في تسبيب حكمها ما استندت عليه من وقايع وهي ان الشركه ليست في عقار معين، ولم تبين كيف ثبتت لها هذه الواقعه المؤثره في الحكم، هل بالشهود ام باليمين ام غيرها من وسايل الاثبات حتي ينعقد لها الاختصاص، فالقصور في اثبات الواقعه وعدم تطبيق نظام الاثبات علي الواقعه يجعل الدايره غير مختصه بنظر الدعوي ثانيا: مخالفه النظام: -1 استندت الدايره في اسبابها الي تخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله رغم تبليغه، حيث ذكرت الدايره: (وبما ان التبليغ تم عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه)، نتفق مع الدايره ان النظام نص علي التبليغ الالكتروني وعن طريق نظام ابشر، الا انه فات علي الدايره ان الماده (11) من نظام المحاكم التجاريه حددت اجراءات تبليغ الشركات والمؤسسات. حيث ان المدعي عليها مؤسسه، وتم تحويلها الي شركه السجل التجاري رقم شركه (...) وحددت الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كيفيه تحقيق التبليغ وبما ان الماده (9) من نظام المحاكم التجاريه نصت يجب ان يكون التبليغ علي العنوان الالكتروني او المختار من الاطراف وباستقراء هذا النص نجد ان المنظم وضع خيارا اخر مع التبليغ الالكتروني وهو العنوان المختار عليه كان يتوجب علي الدايره تطبيق المواد المذكوره اعلاه وعدم مخالفتها حتي لا تحرم المدعي عليه من الدفاع 2 استندت الدايره في اسبابها علي الشيك الصادر من مؤسسه المدعي عليه، وان هذا الشيك هو عباره عن ضمان المبلغ راس المال الذي دفعه المدعي، وذلك وفقا للعقد الموقع بين الطرفين. وبالتالي لا يجوز المطالبه به الا بعد انتهاء الشراكه وتصفيتها من ارباح وخساير وذلك وفقا للعقد الذي حدد نسبه الارباح والخساير 3 استندت الدايره في تسببها الي ان الاصل سلامه المال، الا ان الدايره لم تستطيع تسبيب سلامه راس المال وذلك لانها لم تمنح الفرصه للمدعي عليه بالحضور وذلك من خلال اعلان المدعي عليه، بالعنوان المختار وفقا لنص الماده (9) من نظام المحاكم التجاريه فراس المال سليم حيث ان الشيك الذي استندت عليه الدايره هو ضمان لراس المال وفقا للعقد الموقع بين الطرفين، وتم ارجاع راس المال بعد 3- انتهاء الشركه 4 ان الدايره لم تتبع قواعد العداله بمنح المدعي عليه فرصه عادله لعرض قضيته، وان قرارها هذا يؤثر علي الحقوق والمصالح، حيث انها فصلت في القضيه في جلسه واحده مع ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لعام 1441، والصادر بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26 في مادته (93) الفقره الاولي نص علي تحديد مده معينه للفصل في الدعاوي (180) يوم في الدعاوي المقامه امام الدرجه الابتداييه عدا الدعاوي اليسيره فروح النص هي اتاحه الفرصه والمهله الكافيه للمتقاضين لتقديم دفوعهم وعرض قضاياهم. ثالثا: الطلبات لما تقدم من اسباب نلتمس الحكم لنا بالاتي: -1 قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وفتح باب الترافع امام محكمه الاستيناف 2- الغاء الحكم الابتدايي محل الاستيناف..)، فعقبت وكيله المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح ولم يسلم راس المال لموكلها اما الارباح و الخساير لا وجود لها لصدور حكم جزايي علي المدعي عليه نظير قيامه بجمع الاموال و عدم وجود مشاريع حقيقيه وطلبنا في الدعوي اعاده راس المال وان الشيك المستلم مقابل راس المال لدي المدعي ولا اعلم تاريخ تسليم الشيك ولم يمكن صرف الشيك عندما تقدم به المدعي لعدم توفر رصيد، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله افاده بارجاع راس المال للمدعي ولم يتم تزويدي بمستند علي ذلك علما انه صدر احكام مؤخرا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لكون العلاقه ليست نظاميه ولا في شركات مضاربه وهي احكام ابتداييه وطلب يمين المدعي النافيه لاستلام المبلغ من المدعي عليه، فعقبت وكيله المدعي باستعدادها بابلاغ المدعي بطلب اليمين في الجلسه القادمه و عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 07/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيلا الطرفين، واكد وكيل المدعي عليه علي طلب اليمين من المدعي، وافهمت الدايره المدعي باداء اليمين وبعد ان حذرته من خطر اليمين فاستعد واداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه وان المدعي عليه لم يقم باعاده راس مالي ولم يسلمه لي باي وجه من الوجوه، والله العظيم اني لصادق)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي حكم الدايره الابتداييه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. اضافه الي الاجراء الذي تم امام هذه الدايره باخذ يمين المدعي علي نفي استلام المبلغ من المدعي عليه بناء علي طلب وكيل المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 27-05-1444ه، في القضيه رقم 4470356564 القاضي ب (الزام نواف محمد ناصر الشريف، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل حمد بن سليم بن معلا العصلاني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.