tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430046509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-19 date_hijri=1443-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:355f1321-f115-474d-8752-39996bc700b7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439181369 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مصنعيات وذلك في تشطيبات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٨٤٩,١٦٠) مليون وثمانمايه وتسعه واربعون الف ومايه وستون ريال، والمتبقي (٩٧,٣٢٥) سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٣٦/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١١م بمبلغ قدره (١,٩٤٦,٤٨٥) مليون وتسعمايه وسته واربعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣٢٥) سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه البالغ قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/10/1443ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه و الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي العقد والمستخلصات. وفي جلسه 27/12/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي ومستنداتها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه حيث ذكر بان موكلته لم تتطلع علي مستندات الدعوي بسبب عدم ظهورها علي نظام ناجز. وفي جلسه 15/02/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوي بان موكيلهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع بينهما في هذه الدعوي وذلك بان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (97325) سبعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 1444/4/15 ه، وقد طلبا طرفي الدعوي اثبات هذا الصلح والالزام به بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه 128 – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال 90 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال 29 من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنقده بتاريخ 15/02/1444ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (97325) سبعه وتسعون الف و ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 1444/4/15 ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.