tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 278

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (278-2021-VSR) |
الصادر في الدعوي رقم (32270-2020-V) |

المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - مده نظاميه - غياب
المدعي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في
تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع
الثالث لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي للاعتراض
امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض الا
بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢ه الموافق ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ٣٢٢٧٠٠٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في
السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، ويطلب الغاء
الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بطلب عدم قبول الدعوي شكلا
لفوات المده استنادا علي ما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، وذلك لان الاشعارات بالغاء طلب المراجعه صدرت بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢م،
وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، وتاريخ التظلم لدي الامانه ٢٠٢٠/١٢/٢١م.
وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما
جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله برغم من
ثبوت تبلغه نظاما، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته
ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث
قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، فقد سالت الدايره
ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره
الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد
، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من
تاريخ العلم به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢م، وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، وتقدم
بدعوي التظلم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه
القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف
الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.