moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5951 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي تتضمن مانصه: الوقايع : اولا: بتاريخ 04/05/2016م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم ( 2381) عقد (توريد وتركيب الهارد سكيب لميزانين 3 وسطح الدور...) وذلك في برج (...) المملوك لموكلتي الواقع في مدينه الرياض علي (...). ثانيا: قيمه العقد التقديريه مبلغ وقدره (1,800,000) مليون وثمانمايه الف ريال. ثالثا: تم الاتفاق ان قيمه الاعمال اعلاه والمنصوص عليها في العقد هي تقديريه والعبره في تحديد قيمه العقد النهاييه بالتمتير والتسليم النهايي حسب الواقع الفعلي وذلك وفقا لما تم النص عليه في البند (1) من شروط بنود العقد المشار اليه اعلاه. رابعا: تم النص في العقد علي ان مده تنفيذ الاعمال سبعه اشهر تبدا من تاريخ 15/5/2016م وتنتهي بتاريخ 29/12/2016م. خامسا: سددت موكلتي للمدعي عليها علي حساب العقد المشار اليه اعلاه مبالغ بلغ اجماليها (1,493,485.04 ) مليون واربعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال واربع هللات، وهذا المبلغ اكبر من قيمه الاعمال الحقيقيه علي ارض الواقع حيث ان المدعي عليها لم تنفيذ مقابل ما استلمته فضلا عن ذلك ان اعمالها المنفذه لم تطابق المواصفات المتفق عليها ولم تنفذ خلال المده المتفق عليها مما يعد اخلالا كبيرا من المدعي عليها ببنود واحكام وشروط العقد حيث استلمت مبالغ ولم تقم بتنفيذ مقابلها بقصد الاثراء بلا سبب مشروع علي حساب موكلتي. سادسا: لم تلتزم المدعي عليها بشروط واحكام العقد واستلمت المبالغ المشار اليها اعلاه علي اساس القيمه المبدييه المتعاقد عليها، واتضح لاحقا ان المدعي عليها ضللت موكلتي واستغلت حسن نيه موكلتي وزعمت بانها ستقوم بتنفيذ الاعمال وفقا للشروط والمواصفات الفنيه المتفق عليها ووفقا لما هو متعاقد عليه، وعلي ارض الواقع اتضح وانفضح امر المدعي عليها وظهر ما اضمرته من سوء نيه بشان عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبه وبشروط واحكام العقد. سابعا : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي اساس الخبره الفنيه التي كانت علي المدعي عليها ان تقوم بها وهي التركيب واعمال التشطيب علي مستوي احترافي لكون موكلتي بامكانها توريد المواد بنفسها الا ان ضروره التعاقد مع جهه مختصه هو الذي دفع موكلتي للتعاقد مع المدعي عليها بمعني ان موكلتي تعاقدت مع الخبره لتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب. ثامنا: تفاجات موكلتي من عدم صدق نيه المدعي عليها حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال محل العقد، ولم تلتزم بالمده المنصوص عليها في العقد وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه، كما لم تلتزم بتسليم الاعمال محل العقد تسليما نهاييا، فوق ذلك كله استلمت المدعي عليها مبالغ اكبر من قيمه العقد اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,092,465.93) مليون واثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 125,640) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه واربعون ريالا عباره عن غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (109,246) مايه وتسعه الاف ومايتان وسته واربعون ريال. ا.ه وقد احيلت الدعوي من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره وعقدت لها الدايره الجلسه الاولي وفيها: لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم وطلب مهله لتقديم البينه. وفي جلسه هذا اليوم: لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر في جلسه سابقه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والمستندات المقدمه في جلسه هذا اليوم ثم سالته الدايره عن المبالغ المسلمه للمدعي عليها فاجاب بان تم تسليم المدعي عليها الدفعات الثلاث الاولي المنصوص عليها في العقد وقامت المدعي عليها بتوريد المواد للموقع الا انها لم تلتزم بالتنفيذ حسب الاتفاق المبرم بينهما. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في دعواه لعدم تنفيذها العمل حسب المتفق عليه في العقد وبالرجوع الي العقد وجد انه يتضمن توضيح الدفعات الواجبه علي المدعيه وموجباتها وبما ان العقد تضمن ان الدفعات الثلاث جميعها تسبق التنفيذ حيث نص العقد ان الدفعه الثالثه بعد توريد المواد بالموقع والدفعه الرابعه مستخلصات شهريه حسب نسب الانجاز والدفعه الخامسه تعتبر دفعه اخيره بعد التسليم النهايي بثلاثه اشهر وذلك حسب موافقه الاستشاري والمختص ا.ه وبما ان المدعي اقر انه لم يتم تسليم سوي الدفعات الثلاث للمدعي عليها وبما ان المدعي اقر بان المدعي عليها قامت بتوريد المواد وبما ان العقد واضح وصريح ان الدفعه الرابعه والخامسه هي التي تخص اجره التنفيذ ولم يتم دفعها للمدعي عليها فلا وجه لمطالبه المدعيه باعاده المبلغ اما طلبها الغرامه فانه من الثابت عدم تسليم المدعيه للمدعي عليها دفعات التنفيذ فلا وجه للمدعيه الجمع بين الانتفاع بتنفيذ المدعي عليها وعدم تسليمها دفعات التنفيذ ومطالبتها علاوه علي ما سبق بغرامه التاخير واما الاتعاب فلا وجه لاستحقاقها دام ان المدعيه لا تستحق طلباتها الاصليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من شركه (...) العقاريه ضد شركه (...) التجاريه المحدوده.. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3633 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/ 06/ 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد (توريد وتركيب الهارد سكيب لميزانين 3 وسطح الدور...) ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاستينافيه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بالغاء حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في الحكم وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) و بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها : انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود