moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6077 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدﷲ الشعلان هويه وطنيه (...) ضد/ عبد ﷲ بن ابراهيم سالم هويه وطنيه (...) ضد/ سلطان ابراهيم سالم البواردي هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: بان موكله شريك مع المدعي عليهما في شركه محاصه في مصنع مذاق ريناد للحلويات بموجب العقد المؤرخ 16/3/1440ه وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه سلطان مبلغ (599,000) خمسمايه وتسعه وتسعون ريالا كراس مال بتاريخ 18 /3 /1440ه فتم البدء بالاعمال الا ان المدعي عليهما لم يسلما موكله اي ارباح رغم تسلمهما لراس المال ويطلب موكله محاسبه الشركاء لانهما لم يسلما موكله اي ارباح خلال هذه الفتره رغم لزوم ذلك شهريا ولم يطلع علي ميزانيات وقوايم الشركه وفق العقد لامتناع الشركاء عن ذلك، وارفق صوره من عقد الشراكه المؤرخ في 16 / 3 / 1440ه وتضمن الفقره الخامسه ما نصه: (اتفقوا علي ان تكون اداره اعمال المؤسسه للشريك الثاني (سلطان البواردي) كما اتفق الشركاء علي ان يتولي الشريك الثاني كافه الصلاحيات الاداريه ...، وللشريك الاول (عبدالرحمن الشعلان) في اي وقت الاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه وقيودها ...)، ثم ختمت صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليهما تمكين موكله من الاطلاع علي اعمال (مصنع مذاق ريناد للحلويات) وفحص دفاترها ووثايقها طبقا للماده الثالثه والسبعون بعد المايه فقره (3) من نظام الشركات السعودي الجديد كونه شريك في الشركه مع الزام المدعي عليهم باطلاع موكله علي القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ 02/04/1437ه حتي الان طبقا للماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات السعودي الجديد مع تسليمه للارباح من وقت الشراكه بتاريخ 16/3/1440ه حتي انتهاء الدعوي، وبعد احاله الدعوي الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها واحالت الاطراف الي التقاضي الالكتروني (ترافع كتابي) وفيها افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه في طلب واحد لعدم وجود ارتباط بين طلب تمكين من الاطلاع وطلب الارباح، وافهمت ببيان صفه الشريك الثالث عبدﷲ البواردي في الدعوي، فاجاب وكيل المدعي: (بان موكله يحصر دعواه في: الزام مدير الشركه باطلاع علي اعمال (مصنع مذاق ريناد للحلويات) وفحص دفاترها ووثايقها كونه شريك في الشركه مع الزام المدعي عليهم باطلاع موكله علي القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ 02/04/1437ه حتي الان طبقا للماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات السعودي الجديد، اما صفه عبد ﷲ البوادي فهو شريك في الشركه)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليهما الجواب، فاجابا: (قد سبق وان اقام المدعي دعوي برقم (3938 عام 1441ه ) يطالب فيها بفسخ الشراكه وتم الحكم برد الدعوي في تاريخ 14/3/1441ه وبهذا يكون قد سبق الفصل فيها حصر المدعي دعواه في المطالبه بالاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها ، وهذا الطلب محل نظر ، حيث لم يحدد المدعي طلبه عن اي وثايق يتحدث واي دفاتر وعن اي فتره ، حيث تم توقيع العقد مع المدعي في تاريخ 16 /3 /1440ه، ومع ذلك طلب المدعي الاطلاع علي الاوراق والحسابات ولم نرفض بل تم تعيين محاسب من قبل المدعي بتاريخ 17 /3 /1441ه والذي اطلع علي كامل الحسابات وتم شرحها له وبعد يومين من عمله طلب اخذ الملفات لمراجعتها في البيت وكان ذلك بترتيب مع المدعي، وبعد استلامه كامل الملفات تغيب عن العمل ولم يرد علي اتصالاتنا وتم اشعار المدعي بذلك ولم يرد علي اشعارنا له بتغيب المحاسب الذي عينه ومن ثم بدا في قيام الدعاوي ضدنا وبهذا يتبين انه هناك ترتيب مسبق لاخذ الملفات من المؤسسه مما يعتبر معه سوء نيه من قبل المدعي ومحاسبه. ما ذكره المدعي في طلبه بفحص القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاريخ 2 /4 /1437ه، فهذا الطلب غير مقبول نهاييا فليس من حق المدعي هذا الطلب كون تاريخ العقد لاحق علي التاريخ الذي حدده المدعي، فالاصل ان العقد من تاريخ 16 /3 /1440ه، ومن حق المدعي الاطلاع من تاريخ توقيع العقد وقد تم تمكينه من خلال المحاسب الذي عينه المدعي وتستر عليه حتي قام باخذ كامل الاوراق المحاسبيه والمستندات) ثم طلبت الدايره من المدعي الرد فاجاب: (نجيب ان المدعي يحصر دعواه في الزام المدعي عليهم باطلاع منذ تاريخ 16 /3 /1440ه حتي الان، ونجيب ان ما ذكره المدعي عليه من ان سلم الاوراق للمحاسب الذي عينه المدعي فغير صحيح وليس معني تعيين محاسب من قبل المدعي ان يكون المدعي عليه قد اطلعه علي بيانات الشركه فحسب كلام المدعي عليه ان المحاسب لم يستمر فتره طويله في الشركه فكيف اطلع علي الاوراق والمستندات وكيف سلمت له الاوراق حسب كلام المدعي عليه، واما ما ذكره المدعي عليه بانه اعطي الاوراق للمحاسب فغير صحيح). وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد شركه محاصه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي انتهي الي المطالبه بصفته شريك يطالب بالزام المدعي عليهما بتمكينه من الاطلاع علي اوراق الشركه من القوايم الماليه والاطلاع علي المركز الماليمن تاريخ الشركه، وقد اقر المدعي عليه (سلطان) مدير الشركه بصحه العقد، وبما ان عقد الشراكه نص تمكين الشريك من الاطلاع ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وعليه فان من حق الشريك الاطلاع ولما فيه من مصلحه للشريك من معرفه الارباح او الخساير وفحص دفاترها ووثايقها، ولا ينال من ذلك من دفع به المدعي عليه من اطلاع المدعي لانكار المدعي الاطلاع ولان حق الاطلاع حق متجدد كما هو منصوص عليه في العقد وعليه فلا يحق لمدير الشركه من منع احد الشركاء او وكلايهم من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه والاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص سجلاتها ودفاترها ووثايقها ونحوه علي ان لا يترتب من ذلك ضرر من تعطل عمل الشركه مع احتفاظ الشركاء بسريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه (سلطان) من تمكين المدعي من الاطلاع، وبما ان دعوي تمكين من الاطلاع تقام ضد المدير لانه صاحب الصفه وان الاصل بيده اوراق الشركه وبما ان المدعي اقام الدعوي ضد المدعي عليه (عبدﷲ) بصفه شريك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي بمواجهه المدعي عليه (عبدﷲ) لاقامتها علي غير ذي صفه، كما تشير الدايره الي وجود خطا مادي في اسم المدعي عليه في ضبط محضر المنطوق وجري تصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه سلطان بن ابراهيم بن سالم البواردي سجل مدني رقم: (...) بتمكين المدعي عبدالرحمن محمد عبدﷲ الشعلان سجل مدني رقم: (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي لمؤسسه معمل مذاق ريناد للحلويات سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ 16 / 3 /1440ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه عبدﷲ بن ابراهيم سالم البواردي سجل مدني رقم:(...). وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2674 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدﷲ الشعلان هويه وطنيه (...) ضد/ عبد ﷲ بن ابراهيم سالم هويه وطنيه (...) ضد/ سلطان ابراهيم سالم البواردي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليهما بتمكينه من الاطلاع علي اوراق الشركه من القوايم الماليه والاطلاع علي المركز المالي من تاريخ الشراكه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي:" اولا: الزام المدعي عليه سلطان بن ابراهيم بن سالم البواردي سجل مدني رقم: (...) بتمكين المدعي عبدالرحمن محمد عبدﷲ الشعلان سجل مدني رقم: (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي لمؤسسه معمل مذاق ريناد للحلويات سجل تجاري رقم: (...) من تاريخ 16 / 3 /1440ه .ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه عبدﷲ بن ابراهيم سالم البواردي سجل مدني رقم:(...)"، وبتسليم المدعي عليه/ سلطان بن ابراهيم البواردي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم حضرها الاطراف، وسالت سالت الدايره المستانف هل انت من قدم طلب الاستيناف وهل انت محامي ؟ فاجاب: الحاضر سلطان البواردي بانه هو من قدم طلب الاستيناف وانه ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر -المستانف- في جلسه اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي